أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، حكما قضائيا في حق شخص افتعل حوادث سير وهمية بالعاصمة العلمية، وتوبع في حالة اعتقال من أجل "النصب والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة". ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، ل"كَود"، فإن المحكمة قررت مؤاخذة المتهم "مراد.ا" بما نسب إليه من تهم، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما قضت بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة التأمين الملكية المغربية في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني شركة أكسا للتأمين المغرب تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم، ولفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني شركة التأمين الوفاء وشركة التأمين سهام تعويضا مدنيا قدره درهم واحد مع الصائر والإجبار في الإجبار في الأدنى. وعلمت "كود" أن المتهم ارتكب مجموعة من حوادث سير وهمية وتم توقيفه متلبسا على مستوى السد القضائي التابع للنفوذ الترابي للمنطقة الأمنية الأولى فاسالمدينة. وكانت مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية المذكورة قد قدمت المعني بالأمر وكيل الملك من أجل افتعال حادثة سير وهمية وإهانة الضابطة القضائية وعدم الامتثال والنصب علي شركات التأمين بافتعال حوادث سير وهمية من أجل الاستفادة من عقد التأمين والإدلاء ببيانات كاذبة.