أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها مسؤول عن مصلحة تسوية وضعية السيارات الواردة من الخارج لدى جمارك الناظور، إلى جانب وسيط لارتشائهمامقابل تسوية وضعية سيارات بطرق غير قانونية مقابل ما بين ألفين و3000 درهم عن كل سيارة. واستمعت هيئة الحكم بقسم جرائم الأموال زوال اليوم الثلاثاء، لمسؤول الجمارك والوسيط، وصاحبي سيارتين معشرتين بطرق غير قانونية، أحدهما مغربي معتقل بسجن الناظور والثاني ألماني الجنسية مسرح مقابل كفالة، توبعا لإدخالهما السيارتين وبيعهما لزبونين بمساعدة الجمركي وشريكه. وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال اليوم الثلاثاء علنيا انتهائيا وحضوريا. وفي الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى وكانت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قد قررت فصل قضية "ر.ب" لإجراء المسطرة الغيابية في حقه. كما قررت إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم "س.د" من أجل جنحة الشطط في استعمال نظام المؤقت والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنها. وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم "ع.ع" إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا. وفصلت المحكمة أيضا في المرحلة الابتدائية، ملف باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، وأغلبهم مهاجرين في الديار الألمانية والإيطالية، تمت متابعتهم على خلفية شكاية تقدم بها إدارة الجمارك بالناظور بعد اكتشافها تعشير عدة سيارات واردة من الخارج بطرق غير قانونية خلال فترة الحجر الصحي. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت مؤاخذة المتهمين "ع.ع" من أجل المنسوب إليه و"ر.ب" من أجل المشاركة في الارتشاء بعد إعادة التكييف ومعاقبة المتهم الأول بالحبس النافذ لمدة سنتين و نصف وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10000.00 درهم، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف 5000.00 درهم و براءته من باقي التهم. كما قررت مؤاخذة كل من "ج.و" و"س.د" من أجل الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت ومعاقبة الأول بغرامة لفائدة إدارة الجمارك نافذة قدرها 495048.00 درهم و معاقبة الثاني بغرامة نافذة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 493032.00 درهم مجبرة في الحد الأدنى لكل واحد منهما في حالة عدم الأداء. و براءتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة "ر.ب" و بقبولها في مواجهة "ع.ع". وفي الموضوع الحكم على المتهم "ع.ع" بأدائه لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة في شخص مديرها غرامة نافذة قدرها 72430718.00 درهم مجبرة في الحد الأدنى في حالة عدم الأداء و بتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. مع إدراج القضية بجلسة 04/01/2021 بالنسبة للمتخلفين من المتهمين. كما حكمت الغرفة بعد فصل ملفهم على كل من "م.ب" و"ع.ب" و"ح.ن" و"ز.ع" من أجل الشطط في استعمال نظام القيود المؤقت لوسائل النقل الاجنبية، ومعاقبة الأول بغرامة نافذة لفائدة إدارة الجمارك و قدرها 522420.00 درهم والثاني بغرامة نافذة لفائدة نفس الإدارة و قدرها 576492.00 درهم والثاني غرامة نافذة لفائدة نفس الإدارة و قدرها 493032.00 درهم والثالث بغرامة نافذة قدرها 561882.00 درهم لفائدة نفس الإدارة و تحديد مدة الإجبار في حالة عدم الأداء، وبعدم مؤاخذة المتهم "ج.خ" مما نسب إليه من الأفعال.