علمت "كَود" أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية جديدة للولاة والعمال حول "مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم". وتأتي هذه الدورية، التي تتوفر "كَود" على نسخة منها، في إطار تتبع مصالح الداخلية للوضعية القانونية لمنتخبي مجالس الجماعات والمقاطعات ومواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأكد الوزير لفتيت أنه لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، أنه لم يتم، في بعض الحالات، التقيد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة. وذكرت الدورية بالحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، وتتمثل أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل كالتداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها. ومن بين هذه الحالات أيضا، ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية. كما تحدتث الدورية عن حالات أخرى تتعلق ب"ربط عضو بمجالس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، وممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقف على الوثائق الإدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها". بالإضافة إلى كل ذلك، تحدتث الدورية عن حالات أخرى تتعلق بامتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل. حالة أخرى جاءت في دورية وزير الداخلية تتهم برفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ مقرر بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهاهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمال من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس. ودعت الدورية إلى اتباع مسطرة عزل المنتخبين، ما حددت الإجراءات القانونية. فالبنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقيم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بمطلب الإيضاحات. وبالنسبة لباقي أعضاء المجلس، فإنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة. وفي حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل، فإنه يمكن إحالة ملف المعني على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس. وفي حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه يتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة، وبقرر عاملي بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة، ويحمل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار. ودعا وزير الداخلية إلى العمل على تطبيق مضامين هذه الدورية، مع الحرص على استشارة المصالح المختصة بهذه الوزارة (مديرية المؤسسات المحلية)، قبل مباشرة مساطر عزل المنتخبين من انتدابهم.