شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي الاستاذ يوسف أبو الحقوق:يشرح حيثيات قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ومدى ارتكازه على أساس قانوني من عدمه .
نشر في أكادير 24 يوم 19 - 05 - 2018

كثر الحديث عن قرار وزير الداخلية القاضي بايقاف مجلس جهة كلميم وادنون ومدى ارتكازه على أساس قانوني من عدمه . وقبل مناقشة هذا القرار بعيدا عن السياسة لابد من التذكير بالإطار القانوني المنظم للجهات وهو الدستور كأعلى قانون ثم القانون التنظيمي للجهات وهو قانون يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور ومكمل له . وبالرجوع للمقتضيات القانونية المؤسسة لقرار وزير الداخلية القاضي بايقاف مجلس جهة كلميم وادنون نجده يعتمد على المادة 89 من الدستور و المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات . وبقراءة هاتين المادتين سنجد انهما لا تخولان للسلطة الحكومية حق إيقاف مجلس الجهة باعتبار المادة 89 من الدستور تنص على مقتضيات عامة تتعلق بالسلطة الحكومية كجهاز تنفيذي يسهر على التطبيق السليم للقانون داخل مؤسسات الدولة بما فيها الجماعات الترابية كالجهة ومراقبتها كما هو مفصل في القانون التنظيمي للجهات كمثال ان المادة 114 من هذا القانون تعطي للسلطة الحكومية في شخص وزارة الداخلية الحق في الطعن بالبطلان ضد جميع المقررات التي يتخذها مجلس الجهة أو جهازها التنفيذي امام القضاء الاداري كلما كانت مخالفة للقانون او تشوبها عيوب قانونية وهذا الحق في التقاضي حصري للسلطة الحكومية لوحدها واستثناء من القاعدة العامة لحق التقاضي بصريح المادة 66 من القانون التنظيمي التي تحيل على مقتضيات المادة 114 من القانون التنظيمي وهنا كان على السلطة الحكومية وزارة الداخلية ان تتدخل بالطعن بالبطلان ضد مقرر المصادقة على الميزانية لما عاينت ان مسطرة إعداد الميزانية غير قانونية لعدم عرضها ومناقشتها داخل لجنة الميزانية كما جاء في تعليل قرار وزير الداخلية وتقرير والي الجهة . اما المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات فهي تنص على مسطرة تعيين لجنة خاصة لتسيير الجهة بعد اتخاد قرار التوقيف او الحل او اذا استقال نصف أعضاء الجهة او تعذر اجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب. بمعنى ان هذه المادة هي نتيجة لاحقة لقرار التوقيف وليست أساس له وهو شئ طبيعي باعتبار المشرع يحدد مسطرة التوقيف ومن له الحق في ذالك في المادتين 11 و 66 من القانون التنظيمي للجهات حيث تنصان على مايلي :
"المادة 11 :
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة؛ 2- الاستقالة الاختيارية؛ 3- الإقالة الحكمية؛ 4- العزل؛ 5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6- الاقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛ 7- التوقيف طبقا لأحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي؛ 8- الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية."
اي ان هذه المادة تحدد التوقيف ومسطرته بالإحالة على المادة 67 التي تنص على مايلي :
"إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء."
وبالتالي فإرادة المشرع وفلسفة القانون التنظيمي واضحة لما خول للقضاء الاداري وحده حق اتخاد قرار العزل او الحل بناء على طلب السلطة الحكومية كلما عاينت الخروقات المحددة في المواد 66و67و68و69و70 من القانون التنظيمي وان هذا الطلب يؤدي أتوماتيكيا الى التوقيف. ومادام قرار وزير الداخلية مبني على أسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة . فانه كان على السلطة الحكومية وزارة الداخلية اللجؤ الى القضاء الاداري والمطالبة بحل مجلس الجهة طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي وبعد إصدار حكم الحل او حتى التوقيف بعد تقديم الطلب انداك يمكن تطبيق المادة 77 من هذا القانون. وفِي الأخير قرار وزير الداخلية هو قرار اداري يقبل الطعن بالإلغاء وإيقاف التنفيذ امام المحكمة الادارية بالرباط داخل اجل 60 يوما من تاريخ تبليغ أعضاء مجلس الجهة .
الاستاذ يوسف ابوالحقوق محام بهئية اكادير والعيون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.