موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والتهديد بارتكاب جناية وتعريض حياة المواطنين للخطر    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة        منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    إفريقيا تنتقد ضعف التمويل المناخي    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    فدرالية أطباء الطب العام بشمال المغرب تعقد المؤتمر الثاني للطب العام    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس منتخبي "البيجيدي" : توقيف الداخلية لمجلس جهة "وادنون" غير قانوني
نشر في لكم يوم 18 - 05 - 2018


18 ماي, 2018 - 11:25:00
جوابا عن تساؤلات حول "قانونية" قرار وزارة الداخلية، في "توقيف" مجلس جهة "وادنون"، يسيره حزب "التجمع"، بنيابة "البيجيدي"، كتب سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق، ان "توقيف المجلس غير قانوني".
وأضاف القيادي في حزب رئيس الحكومة، في مقال نشر على موقع حزبه على النت، "أن قانون الجهات لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، ولم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف ان كلمة "توقيف" المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة...."، وهي التي استند إليها قرار وزير الداخلية، بحسب خيرون، من أجل تعيين اللجنة الخاصة.
في حين أن القانون، يقول خيرون، "لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر".
وهذا نص رئيس منتخبي حزب "العدالة والتنمية"، كما نشر كاملا :
أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لمجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة عهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
و قد استند وزير الداخلية من أجل اتخاذ قرار التوقيف على:
* أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التي تنصعلى ما يلي: ‘' تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي و على ضمان تنفيذ القوانين.......''
* مقتضيات الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي تنص الفقرة الأولى على أنه : " إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لسبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها أعلاه."، فيما تنص الفقرة الرابعة على أن صلاحية اللجنة الخاصة: " تنحصر في تصريف الأمور الجارية، و لا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية".
وقد استند قرار التوقيف على تقرير مفصل أعده والي جهة كلميم واد نون، استعرض فيه مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، و التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، و السير العادي للمرافق و المصالح التابعة لمجلس الجهة، و أحصى العديد من تجليات الاختلال مع استحضار الأحكام القضائية التي قضت بإيقاف بعض قرارات رئيس المجلس لعدم احترامه المسطرة القانونية أثناء اتخاذها.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نجد أنه لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، و لم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار، بحيث تبين ان كلمة "توقيف" المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : " إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة...." و هي التي استند إليها قرار وزير الداخلية من أجل تعيين اللجنة الخاصة، في حين أن القانون لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر.
ومن خلال استعراض مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نستنتج أن توقيف أو عزل أعضاء المجالس المعنية أو رؤساؤها، أو حل المجلس برمته هو اختصاص حصري للقضاء و لم يعد فيه لسلطة المراقبة أي دور باستثناء المبادرة في إطلاق مسطرة الحل او العزل، بل حتى التوقيف المتعلق بالرئيس أو بالأعضاء مشروط بانتظار بث القضاء في النازلة المعروضة عليه.
و بالرجوع إلى المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي جعلت القضاء وحده المختص في البث في الإشكالات التي يعرفها سير مجالس الجهات، حيث نصت على ما يلي : " يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و كذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة و كذا إيقاف تنفيذ المقررات و القرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون التنظيمي." ، كما نصت على أن القضاء وحده مختص بحل مجلس الجهة.
و بالرجوع إلى الأشغال التحضيرية التي تمت على المستوى التشريعي بالبرلمان تبين ان مشاريع النصوص التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية المعروضة على البرلمان سواء 111.14 المتعلق بالجهات، و 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و 113.14 المتعلق بالجماعات تضمنت نصا موحدا يتعلق بمظاهر اختلال سير المجالس و الإجراءات المقترحة لمعالجتها ، حيث جاء فيها بعد سرد الدوافع و الأسباب التي تدعو إلى هذه الإجراءات ما يلي : " أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجراءين التاليين :
* توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
* إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس....''
و هكذا نصت كل من المادة 76 و المادة 74 و المادة 73 على التوالي من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات التي عرضت على البرلمان، على اقتراح توقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية كأحد الإجراءات المخولة لعامل العمالة او الإقليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من أجل دفع المجلس للقيام بمهامه حسب الحالة.
و لقد تم تعديل هذه المواد بحذف المقتضيات المتعلقة بتوقيف المجلس من كافة القوانين التنظيمية الثلاث،بل إن التعديلات التي مست القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ألغت حتى الإحالة على التوقيف في المادة المواليةأي المادة 74المتعلقة بتعيين اللجنة الخاصة،بحيث أصبح تعيينها محصورا في حالة حل المجلس، و تنتهي مهامها بانتخاب مجلس جديد، على عكس النصوص التنظيمية الأخرى.
ويرجع هذا الاختلاف بين نصوص القوانين التنظيمية إلى أن التعديلات التي مست المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لم تنسحب على المادة 77 التي تشير إلى حالتي التوقيف و الحل المنصوص عليها بالمادة 76 قبل تعديلها، و هو نفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حيث تم حذف إجراء التوقيف بالمادة 74 و لم تلاءم المادة 75 الموالية مع المادة 74، في حين تم تعديل المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال حذف إجراء التوقيف مع تعديل المادة 74 الموالية التي أصبحت تتحدث فقط عن إجراء الحل لتعيين اللجنة الخاصة.
وكخلاصة إن المشرع المغربي من خلاله حذف الإجراء المتعلق باقتراح التوقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل كان الهدف منه الإبقاء على القضاء كساهر على البث في القضايا الخلافية و المتنازع عنها سواء بين مكونات المجلس أو بين سلطة المراقبة و المجالس المعنية أو رؤسائها، و بالتالي كيف يعقل أن السلطة المكلفة بالداخلية لها سلطة توقيف مجلس جهة و مجلس عمالة أو إقليم، في حين ليس لها هذه السلطة على مستوى الجماعات؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.