ماكرون: شراكة استراتيجية مع الملك محمد السادس لتشكيل مستقبل مشترك    المغرب- موريتانيا: تقارب نحو المستقبل    القضية الوطنية: ثلاثة متطلبات على جدول أعمال 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    البرد يقتل رضيعا ثامنا في غزة    رسميا | الكاف تعلن موعد قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين    رفع نزاعه إلى الفيفا لعدم احترام بنود فسخ العقد البوسني سفيكو يؤكد أن إدارة الرجاء لم توفر له ظروف العمل وإقالته أضرت بسعته    أوكايمدن تكتسي البياض وتنعش السياحة الجبلية في الأطلس الكبير    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    فتح عملية التسجيل الإلكتروني لموسم حج1447ه/2026م    الإعلان عن برامج النسخة الثانية من المسابقة الوطنية SLAMDUNK    مطالب برد الاعتبار الى مؤسسة إعدادية المنار بالجديدة ومحيطها الخارجي    مصدر حكومي يؤكد الانطلاق في صياغة مشروع قانون مدونة الأسرة    المغرب يشارك في كأس العالم للطهاة بمدينة ليون الفرنسية    حريق تطوان المفاجئ يلتهم 100 هكتار    الصومعة الحجرية في فجيج .. هندسة فريدة للتراث العريق    صدور العدد 25 من مجلة "محاكمة"    أزمة الرجاء تتفاقم .. هجوم لاذع من كورفا سود على الإدارة والمنخرطين    تأجيل محاكمة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز وسط مطالب بإنهاء معاناة المتضررين    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    السلطات الفرنسية تعتقل مؤثرا جزائريا حرض على أعمال عنف ضد ناشطين    بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى أثمنة قياسية    المغرب وجهة لتصوير أفلام عالمية.. مخرج بريطاني يختار المملكة لتصوير فيلم سينمائي جديد    مختص يقارب مدى نجاعة استراتجية الحكومة لمواجهة الجفاف الهيكلي    ساركوزي أمام المحكمة في قضية القذافي    مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية    الاتحاد العربي للرماية ينظم في 2025 ثلاث بطولات بكل من الكويت ومصر و المغرب    "الحاج الطاهر".. عمل كوميدي جديد يطل على المغاربة في رمضان    المغرب التطواني يبحث عن مدرب جديد    الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة في لجنة العدل بمجلس النواب    تحذير أممي من اتساع رقعة الأراضي القاحلة بسبب الجفاف    تقرير يتوقع استقالة رئيس وزراء كندا    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    بعد تتويجه رفقة سان جيرمان.. الجامعة المغربية تهنئ حكيمي    الاكتواء بأسعار الدواجن النارية..يدفع المستهلك المغربي للمطالبة بالتدخل الحكومي    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    ما حقيقة "فيروس الصين الجديد" الذي يثير مخاوف العالم؟    سعيد الناصري يقوم بتجميد شركة الوداد من قلب سجن عكاشة    جون أفريك تكشف أسباب التفوق الدبلوماسي المغربي في الساحل    رثاء رحيل محمد السكتاوي    كيوسك الإثنين | التمويل التشاركي يستقر في 24,5 مليار درهم نهاية نونبر    الجمهورية ‬الوهمية ‬الدولة ‬النشاز ‬التي ‬أطبقت ‬عليها ‬العزلة ‬القاتلة    مصالح ‬المغرب ‬تتعزز ‬في ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي    قضية "بوعلام صنصال" تزيد من تأزيم العلاقات الفرنسية الجزائرية    الصين: البنك المركزي يحدد أولوياته لسنة 2025    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أبرز المتوجين بجوائز "غولدن غلوب" الثانية والثمانين    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    السعودية .. ضبط 19 ألفا و541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس منتخبي "البيجيدي" : توقيف الداخلية لمجلس جهة "وادنون" غير قانوني
نشر في لكم يوم 18 - 05 - 2018


18 ماي, 2018 - 11:25:00
جوابا عن تساؤلات حول "قانونية" قرار وزارة الداخلية، في "توقيف" مجلس جهة "وادنون"، يسيره حزب "التجمع"، بنيابة "البيجيدي"، كتب سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق، ان "توقيف المجلس غير قانوني".
وأضاف القيادي في حزب رئيس الحكومة، في مقال نشر على موقع حزبه على النت، "أن قانون الجهات لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، ولم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف ان كلمة "توقيف" المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة...."، وهي التي استند إليها قرار وزير الداخلية، بحسب خيرون، من أجل تعيين اللجنة الخاصة.
في حين أن القانون، يقول خيرون، "لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر".
وهذا نص رئيس منتخبي حزب "العدالة والتنمية"، كما نشر كاملا :
أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لمجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة عهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
و قد استند وزير الداخلية من أجل اتخاذ قرار التوقيف على:
* أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التي تنصعلى ما يلي: ‘' تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي و على ضمان تنفيذ القوانين.......''
* مقتضيات الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي تنص الفقرة الأولى على أنه : " إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لسبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها أعلاه."، فيما تنص الفقرة الرابعة على أن صلاحية اللجنة الخاصة: " تنحصر في تصريف الأمور الجارية، و لا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية".
وقد استند قرار التوقيف على تقرير مفصل أعده والي جهة كلميم واد نون، استعرض فيه مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، و التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، و السير العادي للمرافق و المصالح التابعة لمجلس الجهة، و أحصى العديد من تجليات الاختلال مع استحضار الأحكام القضائية التي قضت بإيقاف بعض قرارات رئيس المجلس لعدم احترامه المسطرة القانونية أثناء اتخاذها.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نجد أنه لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، و لم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار، بحيث تبين ان كلمة "توقيف" المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : " إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة...." و هي التي استند إليها قرار وزير الداخلية من أجل تعيين اللجنة الخاصة، في حين أن القانون لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر.
ومن خلال استعراض مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نستنتج أن توقيف أو عزل أعضاء المجالس المعنية أو رؤساؤها، أو حل المجلس برمته هو اختصاص حصري للقضاء و لم يعد فيه لسلطة المراقبة أي دور باستثناء المبادرة في إطلاق مسطرة الحل او العزل، بل حتى التوقيف المتعلق بالرئيس أو بالأعضاء مشروط بانتظار بث القضاء في النازلة المعروضة عليه.
و بالرجوع إلى المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي جعلت القضاء وحده المختص في البث في الإشكالات التي يعرفها سير مجالس الجهات، حيث نصت على ما يلي : " يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و كذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة و كذا إيقاف تنفيذ المقررات و القرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون التنظيمي." ، كما نصت على أن القضاء وحده مختص بحل مجلس الجهة.
و بالرجوع إلى الأشغال التحضيرية التي تمت على المستوى التشريعي بالبرلمان تبين ان مشاريع النصوص التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية المعروضة على البرلمان سواء 111.14 المتعلق بالجهات، و 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و 113.14 المتعلق بالجماعات تضمنت نصا موحدا يتعلق بمظاهر اختلال سير المجالس و الإجراءات المقترحة لمعالجتها ، حيث جاء فيها بعد سرد الدوافع و الأسباب التي تدعو إلى هذه الإجراءات ما يلي : " أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجراءين التاليين :
* توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
* إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس....''
و هكذا نصت كل من المادة 76 و المادة 74 و المادة 73 على التوالي من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات التي عرضت على البرلمان، على اقتراح توقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية كأحد الإجراءات المخولة لعامل العمالة او الإقليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من أجل دفع المجلس للقيام بمهامه حسب الحالة.
و لقد تم تعديل هذه المواد بحذف المقتضيات المتعلقة بتوقيف المجلس من كافة القوانين التنظيمية الثلاث،بل إن التعديلات التي مست القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ألغت حتى الإحالة على التوقيف في المادة المواليةأي المادة 74المتعلقة بتعيين اللجنة الخاصة،بحيث أصبح تعيينها محصورا في حالة حل المجلس، و تنتهي مهامها بانتخاب مجلس جديد، على عكس النصوص التنظيمية الأخرى.
ويرجع هذا الاختلاف بين نصوص القوانين التنظيمية إلى أن التعديلات التي مست المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لم تنسحب على المادة 77 التي تشير إلى حالتي التوقيف و الحل المنصوص عليها بالمادة 76 قبل تعديلها، و هو نفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حيث تم حذف إجراء التوقيف بالمادة 74 و لم تلاءم المادة 75 الموالية مع المادة 74، في حين تم تعديل المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال حذف إجراء التوقيف مع تعديل المادة 74 الموالية التي أصبحت تتحدث فقط عن إجراء الحل لتعيين اللجنة الخاصة.
وكخلاصة إن المشرع المغربي من خلاله حذف الإجراء المتعلق باقتراح التوقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل كان الهدف منه الإبقاء على القضاء كساهر على البث في القضايا الخلافية و المتنازع عنها سواء بين مكونات المجلس أو بين سلطة المراقبة و المجالس المعنية أو رؤسائها، و بالتالي كيف يعقل أن السلطة المكلفة بالداخلية لها سلطة توقيف مجلس جهة و مجلس عمالة أو إقليم، في حين ليس لها هذه السلطة على مستوى الجماعات؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.