هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون.. المشروعية والمخاطر
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 05 - 2018

تناقلت يوم الأربعاء 16 ماي الجاري وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بلاغا صادرا عن وزارة الداخلية، أعلنت من خلاله هذه الأخيرة عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وقد أورد البلاغ مجموعة من الأسباب والحيثيات ذات الطبيعة الاستعجالية التي دفعت بوزير الداخلية لاتخاذ هذا القرار، على رأسها الحرص على انتظام سير مصالح الجهة، بالنظر للاضطرابات التدبيرية التي يعرفها المجلس والتي أثرت على السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للمجلس المذكور، خاصة على مستوى التأخر الكبير وغير المبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، وحالة الجمود والتعثر التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، يضيف البلاغ.
وبالنظر لخطورة القرار المتخذ من قبل وزير الداخلية وتبعاته سواء المباشرة أو غير المباشرة، وكذا المخاطر التي تحيط بمثل هذه التدخلات الاستثنائية للإدارة المركزية في علاقتها مع الجماعات الترابية بوجه عام والجهات على وجه الخصوص يمكن الإدلاء بالملاحظات التالية:
أولا. أن الأمر يتعلق ببلاغ صادر عن وزارة الداخلية، يلخص مضمون وحيثيات القرار الذي تم اتخاذه دون الإشارة إلى مراجع القرار ونشره في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو الجريدة الرسمية، على اعتبار أن القرار في حد ذاته هو صاحب التأثير على المركز القانوني للمجلس وأعضائه، وليس البلاغ، كما أن القرار هو الذي يبدأ معه احتساب مدة التوقيف، من حيث بدايتها ونهايتها، وبالتبعية بداية اشتغال اللجنة الخاصة ونهايتها باعتبارها لجنة استثنائية ومؤقتة من حيث طبيعتها.
ثانيا, استند البلاغ على مجموعة من الحيثيات التي اعتبرها غير مبررة وذات طبيعة استعجالية وذلك بناء على تقرير رفعه والي الجهة في الموضوع، إلا أن البلاغ المذكور لم يشر بدقة إلى المسطرة القانونية التي اتبعها، وما إذا كان والي الجهة قام بمساعي لدى المجلس من أجل مساعدته أولا على تجاوز الصعوبات التي يعرفها في التدبير على اعتبار أن والي الجهة هو شريك لمجلسها المنتخب حيث أولاه الدستور مهمة مساعدة رؤساء تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وبالتالي كان حري بالبلاغ المذكور أن يشير إلى الدور الذي لعبته المصالح المركزية لحل الإشكالات التي اعترضت الجهة في إطار المساعدة وليس التدخل أو التوجيه.
ثالثا. استند البلاغ في بناءاته القانونية على الدستور وخاصة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، إلا أن هذه الإحالة غير موفقة على اعتبار أن الفصل 89 الذي جاء في الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية يتناول بصفة عامة مهام الحكومة، وهو الفصل الذي لا يتطرق لعلاقة الحكومة بالجماعات الترابية بل يقتصر على دور الحكومة في الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالتالي فإن السند الدستوري يجب البحث عليه في الباب المعلق بالجماعات الترابية، وخاصة مقتضيات الفصل 145 التي تتحدث عن علاقة السلطة التنفيذية وخاصة ممثليها (الولاة والعمال) مع الجماعات الترابية، حيث تحدد الفقرة الثانية من نفس الفصل دور ولاة الجهات والعمال في تأمين تنفيذ القانون باسم الحكومة، وليس تنفيذ القانون بشكل مباشر على اعتبار أن الجهات تتمتع بالسلطة التنظيمية وبالتالي بمهمة المساهمة في تنفيذ القوانين على حدود النطاق الجغرافي الذي تشتغل به.
ويمكن فهم الاستناد على مقتضيات الفصل 89 عوض الفصل 145 من الدستور في كون القرار اتخذ من طرف الحكومة ممثلة في وزير الداخلية، وليس من طرف والي الجهة، وهو ما دفع البلاغ لتدارك الأمر في فقراته الأخيرة وبالتالي الإشارة إلى دور الولاة في تأمين القانون من خلال رفع تقرير مفصل في الموضوع.
رابعا. استناد البلاغ على المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، وهي المادة التي لا تشير لمسطرة التوقيف وإنما تشير إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية لتعيين لجنة خاصة داخل أجل 15 يوما من توقيف المجلس أو حله أو استقالة أكثر من نصف أعضائه.
ولما كانت مسطرة حل مجلس الجهة لا تتم إلا بحكم المحكمة الإدارية حصريا، كما أن الاستقالة تكون اختيارية، فإن مسطرة التوقيف الذي لجأت لها وزارة الداخلية لا تجد لها مبررا في المادة 77 المذكورة.
وبالرجوع لمقتضيات المادة 76 نجدها تنص على الحالات التي يمكن فيها لوزارة الداخلية أن تلجأ إلى طلب حل المجلس من المحكمة الإدارية، ولكن بناء على تدخل سابق لرئيس المجلس يطلب فيه من وزارة الداخلية إعذار المجلس من أجل القيام بمهامه.
وقياسا على ذلك، وتماشيا مع الفلسفة الجديدة للمراقبة الإدارية على الجهات التي تتم بإشراف من السلطة القضائية، خاصة المحاكم الإدارية، فإنه كان من الأولى إشراك القضاء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تعطل عمل الإدارة المنتخبة، من أجل الترخيص للإدارة المركزية بتعيين اللجنة الخاصة المشار إليها في الفصل 77 أعلاه، وتمكين القضاء من تحديد الظروف والملابسات، وتقدير مدى تأثيرها على مصالح الجهة مع الاستماع لكل الأطراف، وبالتالي تأكيد التوقيف مع تحديد مدة معقولة، أو رفض هذا الإجراء، بحيث يبقى للإدارة المركزية إمكانية اللجوء إلى إجراء أشد قسوة وهو المطالبة عن طريق القضاء بحل مجلس الجهة تفعيلا لمقتضيات المادة 75 من القانون رقم 14-111 المشار إيه سابقا.
خامسا. لئن كان القرار المتخذ بتوقيف مجلس الجهة تمليه الحاجة إلى تفادي عرقلة مصالح الجهة، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا كافيا لبعض العبارات التي وردت ضمن البلاغ المذكور من قبيل التعبير عن "الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة"، على اعتبار أن توقيف المجلس قد يشكل مرحلة تمهيدية لطلب حله أمام القضاء، وليس الغاية منه تمكين الأطراف من مراجعة قراراتهم ومواقفهم، كما أن إشارة البلاغ لوجود دعاوى قضائية تهم التسيير لا يعزز من شرعية قرار الحل على اعتبار بأن القضاء الإداري أصبح جزء من تدبير الشأن المحلي من زاوية المراقبة القضائية وهو ما أكدت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على الرغم من الملاحظات الموضوعية التي أصبحت ترافق هذا الدور,
وفي الأخير، يمكن القول، أن القرار المتخذ بحل مجلس الجهة، على الرغم من شبهة المشروعية التي ينطوي عليها، فإنه يحمل مخاطر على المدى البعيد، خاصة وأنه يوجه رسالة سلبية للممارسة اللامركزية بالمغرب وللجهوية المتقدمة التي لازالت تجربة فتية تعتريها عراقيل قانونية وموضوعية ومالية جمة، يجب العمل على مواكبتها ومساعدتها على حسن الانطلاق، دون المساس في عمق التجربة وفلسفتها في تكريس الديمقراطية المحلية وإشراك الجهات في التدبير الحقيقي للشأن العام.
*أستاذ باحث بكلية الحقوق أكدال – الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.