زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    الجمهور يطالب الركراكي ب"التصحيح"    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية    اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية        كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة (1-1)    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعيين الملكي للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية: نحو تعزيز مبادئ الحكامة الجهوية الجيدة
نشر في أخبارنا يوم 13 - 08 - 2017

يعتبر تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، قرارا عقلانيا ورشيدا في نظرنا لأنه انصب على شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا إيجابيا من مختلف الجوانب، ويتماشى مع متطلبات تحقيق الحكامة الجيدة على مجموعة من المستويات الجهوية، وإن كنا سنقتصر على إبراز تلك الجوانب المرتبطة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة.

فإذا ربطنا هذا التعيين بتكريس الحكامة الترابية الجيدة أمكننا القول بأن التعيين الملكي ينسجم و يتماشى مع الدور الذي تضطلع به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجماعات الترابية، وهذا من شأنه أن يساهم في التنزيل الرشيد والسليم للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا وأن وزارة الداخلية تقوم بمجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من تدعيم قيم الحكامة الترابية على مستوى الجماعات الترابية، من قبيل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والنجاعة والفعالية في الأداء المهام المنوطة بالمدبرين والمسيرين للشأن الجهوي .

كما أنه قرارا حكيما، لأنه يكرس الاستقلالية، أقصد استقلالية وزير الداخلية عن المنتخبين لأنه غير منتمي، الشيء الذي يمكن معه، أن يغيب فرضية المحاباة، هذه الأخيرة

يمكن أن تشكل عائقا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة المرجوة، وآثارا وخيمية على تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين السيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، يعتبر قيمة مضافة للحكومة، خصوصا إذا علمنا بأن الأحزاب السياسية تعيش على إيقاع تراجعي مستمر، جعلها في قائمة آخر شيء يمكن أن يكون محل ثقة المواطنات والمواطنين غير المنتمين.

مما سبق يمكن طرح التساؤل حول: ما هي تجليات تدخل وزارة الداخلية في تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى الجهات؟.

في هذا السياق، نجد القانون التنظيمي رقم 111.14 قد تضمن مجموعة من المقتضيات التي يتضح من خلالها مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه وزير الداخلية، باعتباره على رأس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

فإذا ارتكب رئيس المجلس الجهوي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وهو ما من شأنه تكريس ثقافة احترام القانون والسهر على تطبيقه.

كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الإستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، كما أن إحالة الأمر إلى المحكمة يترتب عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ووفقا للمادة 75 من القانون التنظيمي رقم 111.14، إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

كما أنه، إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة حسب المادة 77 أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما، وذلك حفاظا على المبادئ الكبرى التي تحكم سير المرافق العمومية، من قبيل الاستمرارية، والشفافية والقابلية للتعديل والتغيير.

فإذا امتنع الرئيس طبقا لأحكام المادة 79 عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته، بمزاولة المهام المنوطة به، وهذا ما من شأنه أن يساهم في تدعيم قواعد الحكامة المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر.

وفي حالة عدم استجابة الرئيس داخل 15 يوما من تاريخ توجيه الطلب إليه، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع، ويبت القضاء الإستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الإقتضاء بدون استدعاء الأطراف .

وتسير مجموعة الجهات طبقا للمادة 149 من القانون التنظيمي للجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها، وذلك بغاية تحقيق التوازن والإنسجام والمشاركة الفعالة والناجعة.

كما يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جهة أو جماعات ترابية إليها وفقا للمادة 155 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية، كما تسير مجموعة الجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 156 من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ومن أجل عقلنة تدبير صندوق التضامن بين الجهات، المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور المغربي لسنة 2011، نجد المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قد جعلت من وزير الداخلية آمر بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.

كانت هذه بعض الجوانب من الأدوار المنوطة بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي من خلالها يمكن القول بأن وزير الداخلية يعلب دورا هاما وبارزا في تدعيم متطلبات الحكامة الجيدة على مستوى الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.