الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لصحرائه    أمن أيت ملول يوقف شخصا بشبهة قتل ابنة زوجته    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    البرلمان الأوروبي يدين الجزائر ويطالب بالإفراج عن بوعلام صنصال    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    النهضة التنموية للصحراء تستأثر باهتمام برلمان مجموعة وسط إفريقيا    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعيين الملكي للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية: نحو تعزيز مبادئ الحكامة الجهوية الجيدة
نشر في أخبارنا يوم 13 - 08 - 2017

يعتبر تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، قرارا عقلانيا ورشيدا في نظرنا لأنه انصب على شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا إيجابيا من مختلف الجوانب، ويتماشى مع متطلبات تحقيق الحكامة الجيدة على مجموعة من المستويات الجهوية، وإن كنا سنقتصر على إبراز تلك الجوانب المرتبطة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة.

فإذا ربطنا هذا التعيين بتكريس الحكامة الترابية الجيدة أمكننا القول بأن التعيين الملكي ينسجم و يتماشى مع الدور الذي تضطلع به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجماعات الترابية، وهذا من شأنه أن يساهم في التنزيل الرشيد والسليم للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا وأن وزارة الداخلية تقوم بمجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من تدعيم قيم الحكامة الترابية على مستوى الجماعات الترابية، من قبيل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والنجاعة والفعالية في الأداء المهام المنوطة بالمدبرين والمسيرين للشأن الجهوي .

كما أنه قرارا حكيما، لأنه يكرس الاستقلالية، أقصد استقلالية وزير الداخلية عن المنتخبين لأنه غير منتمي، الشيء الذي يمكن معه، أن يغيب فرضية المحاباة، هذه الأخيرة

يمكن أن تشكل عائقا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة المرجوة، وآثارا وخيمية على تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين السيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، يعتبر قيمة مضافة للحكومة، خصوصا إذا علمنا بأن الأحزاب السياسية تعيش على إيقاع تراجعي مستمر، جعلها في قائمة آخر شيء يمكن أن يكون محل ثقة المواطنات والمواطنين غير المنتمين.

مما سبق يمكن طرح التساؤل حول: ما هي تجليات تدخل وزارة الداخلية في تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى الجهات؟.

في هذا السياق، نجد القانون التنظيمي رقم 111.14 قد تضمن مجموعة من المقتضيات التي يتضح من خلالها مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه وزير الداخلية، باعتباره على رأس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

فإذا ارتكب رئيس المجلس الجهوي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وهو ما من شأنه تكريس ثقافة احترام القانون والسهر على تطبيقه.

كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الإستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، كما أن إحالة الأمر إلى المحكمة يترتب عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ووفقا للمادة 75 من القانون التنظيمي رقم 111.14، إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

كما أنه، إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة حسب المادة 77 أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما، وذلك حفاظا على المبادئ الكبرى التي تحكم سير المرافق العمومية، من قبيل الاستمرارية، والشفافية والقابلية للتعديل والتغيير.

فإذا امتنع الرئيس طبقا لأحكام المادة 79 عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته، بمزاولة المهام المنوطة به، وهذا ما من شأنه أن يساهم في تدعيم قواعد الحكامة المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر.

وفي حالة عدم استجابة الرئيس داخل 15 يوما من تاريخ توجيه الطلب إليه، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع، ويبت القضاء الإستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الإقتضاء بدون استدعاء الأطراف .

وتسير مجموعة الجهات طبقا للمادة 149 من القانون التنظيمي للجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها، وذلك بغاية تحقيق التوازن والإنسجام والمشاركة الفعالة والناجعة.

كما يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جهة أو جماعات ترابية إليها وفقا للمادة 155 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية، كما تسير مجموعة الجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 156 من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ومن أجل عقلنة تدبير صندوق التضامن بين الجهات، المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور المغربي لسنة 2011، نجد المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قد جعلت من وزير الداخلية آمر بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.

كانت هذه بعض الجوانب من الأدوار المنوطة بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي من خلالها يمكن القول بأن وزير الداخلية يعلب دورا هاما وبارزا في تدعيم متطلبات الحكامة الجيدة على مستوى الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.