رفضت وزارة الداخلية التجاوب مع مطلب اشتراط شهادة الباكلوريا، للترشح إلى رئاسة المجالس الجماعية، وحافظت الوزارة على الشرط السابق للترشح إلى رئاسة المؤسسات المنتخبة المجسدة في الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها، موجهة بذلك ضربة موجعة لإخوان بنكيران الذين كانوا يراهنون على قبول المقترح، حتى يتمكنوا من اكتساح أغلب رئاسات المجالس، اعتقادا منهم أن العديد من مرشحي الأحزاب لا يتوفرون على شهادة الباكلوريا. وتنفس العديد من رؤساء الجماعات الذين ليس لهم تكوين دراسي الصعداء، بعد رفض شرط شهادة الباكلوريا التي حاول العدالة والتنمية فرضها في الاستحقاقات المقبلة. وكما توقعت «الصباح»، أمس (الجمعة)، فإن المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس (الخميس)، لم يصادق على تقسيم الجهات، بسبب الخلافات التي طفت على السطح داخل البيت الحكومي وأحزاب ترفض تقسيم وتفتيت الريف الكبير. مقابل ذلك، صادق المجلس على باقي مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والمتوقع إحالتها على البرلمان في دورة استثنائية للمصادقة عليها. ويأتي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مقدمة القوانين التي صودق عليها بدون مشاكل ولا خلافات بين الأغلبية الحكومية. وأدخلت على المشروع العديد من التعديلات، وغيرت بعض مواده. وإذا كان عزل رؤساء الجماعات والأعضاء في القانون السابق من اختصاص وزارة الداخلية، كما فعلت في اللائحة الأخيرة التي عزلت فيها 12 من الرؤساء والأعضاء، فإن المادة 63 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يمنح الاختصاص للقضاء وحده، ليتخذ قرارات العزل، إذ تنص المادة على ما يلي «يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس، وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة، وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، وحل مجلس الجماعة». وإذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل. وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، كما تشرح المادة 64 من القانون نفسه، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب عن إحالة الأمر بالمحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل. ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء. يذكر أن العديد من الأصوات كانت تطالب، خلال الملتقيات الجهوية التي نظمتها جمعيات رؤساء المجالس، بوضع قرارات العزل بيد القضاء، وليس بيد الداخلية حتى لا تبقى الاتهامات والاتهامات المضادة سيدة الموقف، تماما كما حدث في آخر لائحة همت عزل ستة رؤساء ومثلهم من الأعضاء، إذ اتهمت قيادة الاستقلال وزارة الداخلية بممارسة الانتقاء.