تقول انباء متداولة بالناظور ان رئيس مجلس بلدية المدينة سليمان حوليش و اثنين من نوابه قد يكونوا توصلوا برسائل استفسار رسمية من عامل الناظور علي خليل. و حسب المعلومات المتداولة فإن عامل الناظور قد يكون استفسر حوليش و نائبيه رسميا عن عدد من وثائق التعمير التي وقعوا عليها خلال الفترة الماضية. و حسب الانباء المتداولة فان استفسارات عامل الناظور تأتي في اطار تفعيل الفصل 64 من ظهير التنظيم الجماعي الذي يمنحه صلاحية استفسار رؤساء المجالس المنتخبة و نوابهم عن المخالفات و يمنح هؤلاء حق الرد في ظرف 10 أيام. كما يمنح نفس الفصل عامل الناظور حق رفع دعوى قضائية مباشرة بعد مرور الايام العشرة الى القضاء الاداري للمطالبة بعزل الرئيس و نائبيه. هذا و ينص الفصل 64 على ما يلي إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.