قضت المحكمة الإدارية اليوم الاثنين بعزل رئيس المجلس الجماعي الهرهورة من منصبه، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل عمالة الصخيراتتمارة بتاريخ 29/10/2018 ، ويطلب من خلاله التصريح بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة ، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات، لثبوت ارتكابه بمناسبة ممارسته لمهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. وقضت هيئة المحكمة بقبول الدعوى القضائية، من حيث الشكل، لكونه قدم في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على مايلي” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخلاجل لاا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل. وتضيف المادة 64″ يجور للعامل أو من ينوب عن ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمرمن مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”. ومن حيث الموضوع، فقد قبلت المحكمة الدعوى، وقضت بعزل الرئيس منة مهامه، مستندة عل تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث رصدت جملة من الخروقات، كمخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، و مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة و مستحقاتهامخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة.