انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي برسم 2019، الصادر اليوم، تعامل الدولة المغربية مع الأقليات الدينية. وسجل التقرير أن العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويطالب مجلس بوعياش، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم. وأوصى التقرير كذلك بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى 120 درهم". وقد تطرق المجلس في مذكرته إلى العقوبات بخصوص تعديل القانون الجنائي إلى إشكالات يطرحها هذا الموضوع وقدم توصيات خاصة بشأن الفصول 220 و222.