— نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ندوة يوم امس حول القانون الجنائي عرفت تدخل القاضي بمحكمة القنيطرة محمد الهيني الذي قال ان المسودة حاولت ان تزاوج بين العصرنة والخصوصية المغربية، لكن غلب عليها الطابع الديني و اضاف ان الابقاء على عقوبة الاعدام مسألة مخالفة للدستور الذي ينص على الحق في الحياة، اعتبارا أن الاعدام ليس عقوبة بل جريمة في حق المجتمع. نفاق اجتماعي و تساءل : لماذا القبول بعقوبة لا يتم تنفيذها؟ و عن جريمة التحرش الجنسي ذكر القاضي انها ظاهرة مقلقة ميز فيها المشرع بين النساء والرجال حيث تحدث عن تحرش زميل بزميلة ولا يقول زميلة بزميل. و عن تجريم الافطار العلني في رمضان فقد ذكر انه يتناقض مع حرية العقيدة المكرسة دستوريا وفي القوانين الدولية بحيث ان "القانون الجنائي يجب أن ينظم علاقة الانسان بأخيه الانسان وبالدولة ولا أن ينظم علاقة الانسان بربه" و عن الفصل الذي يجرم زعزعة عقيدة مسلم فقد علق عليه الهيني قائلا : لماذا حمى القانون الجنائي الاسلام فقط؟ لماذا التمييز بين الديانات؟ علما أن هناك يهود مغاربة, و اضاف الهيني ان العقوبات المنصوص عليها في مجال الجرائم الالكترونية هي عقوبة اعدام المواقع الالكترونية و مس بحرية التعبير وتداول المعلومة. ولم يحدد القانون الجرائم التي وجب فيها اغلاق الموقع. و عن زعزعة ولاء المواطنين بالدولة ومؤسسات الشعب فقد علق قائلا ان وقائعها عامة وفضفاضة تقيد الحق في التعبير كان "يجب تجريم المسؤولين الذين يزعزعون ولاء المواطنين بمؤسساتهم." وختم مؤكدا على ضرورة الغاء بعض الجرائم المضحكة مثل عدم ابلاغ السلطات في العثور على كنز و عرفت الندوة تدخل المحامي بالدار البيضاء سعيد بنحماني و الذي قال ان "مشروع القانون الجنائي لا يرقي لتطلعات المغاربة ويكرس توجهات مخافظة،دينية،رجعية" واعتبر جرائم الشرف "مفاجئة أرجعتنا للقرون الوسطى" تقتضي تخفيف العقوبات بموجب القانون اذا ارتكبت في اطار ما يسمى بالشرف. و علاقة جنسية بين رجل وامرأة تعتبر جريمة مخلة بالحياء دون تحديد مفهوم الحياء: "الممارسة الجنسية حق من الحقوق الفردية ولا يجب تجريمه " و عن ادماج السكر العلني في القانون الجنائي فقد قال انه نفاق وتناقض كبير في أذهان المشرعين لأنه اما يجب وقف انتاج وتصنيع وبيع الخمور أو اسقاط تجريم السكر العلني. و تدخل عبد الرحيم الجامعي واصفا المسودة بانها ذات بعد ايديولوجي بحيث ان مشروع القانون يطغى عليه بعد محافظ، يعتمد على الشريعة، مبني على مدرسة مذهبية فقهية ويغض النظر عن العدالة الجنائية الدولية و ختم مؤكدا على ان القانون غير صادر عن مؤسسة تتمتع بالمصداقية والديمقراطية