ضمن جلسةِ نقاشٍ عموميّ حوْل مُسوّدة مشروع القانون الجنائي، التأمت بعْد مضي أسبوعيْن على نشرها بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحرّيات، دَعا حقوقيون وقانونيون، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوقوفِ في وجْه مسوّدة المشروع وعدم تمريره بالبرلمان في صيغته الحالية. ولمْ تخْرج المواقف التي عبّر عنها كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي ونائب الوكيل العامّ للملك بالقنيطرة محمد الهيني والحقوقي سعيد بنحماني، خلال الندوة، عنِ المواقفِ المُعارضة لمسوّدة القانون الجنائي التي عبّر عنها نشطاء فاسبوكيون أنشؤوا صفحة "القانون الجنائي لن يمرّ" وخصصوا لتحركهم الرقمي وسما، "هَاشتَاك"، بذات التسمية. وقال عبد الرحيم الجامعي: "إذا كانَ هناك قانون يقتضي أن يحتجّ ضدّه الحقوقيون فهو مسوّدة مشروع القانون الجنائي"، وأضاف "يجبُ أنء ندعوَ إلى وقْف مسوّدة المشروع، وفتْح حوارٍ ونقاش بشأن المشروع الذي عرضتْه وزارة العدْل، في أفق أنْ نخْلُص إلى قانون متوافَقٍ على مبادئه". وفي الوقْت الذي أعلن روادُ مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم لمشروع القانوني الجنائي، وجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي نداءً إلى البرلمانيين، داعياً إيّاهم إلى عدم تمرير مشروع القانون بالتوافق "لأنّ التوافق يعني الاستبداد ومحو الديمقراطية"، ذاهبا إلى المُطالبة بإجراء استفتاء بشأنه، على غرار الدستور، "باعتبار أنّ القانون الجنائي هو الثاني في التراتبية بعد الدستور"، يقول الجامعي. تراجعاتٌ خطيرة الانتقاداتُ التي وجّهها المشاركون في ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمْ تصبّْ فقط في انتقادِ عدم استجابة مسوّدة مشروع القانون الجنائي في نصّه الجديد لتطلّعات المغاربة، وعدمِ مُلاءمتها لدستور 2011، بل اعتبروا أنّ مشروع القانون الجنائي الذي أعدّته وزار العدْل شهد "تراجعاتٍ خطيرة" مقارنة حتّى مع القانون الجنائي المعمول به حاليا. وقال القاضي محمد الهيني إنَّ الإبقاء على عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي مسألة مخالفة للدستور، وتحديدا للفصل ال20 منه، والذي ينصّ على أنّ الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق لكلّ إنسان، وعلى الرغم من تخفيض عدد الحالات التي يُطبّق فيها الإعدام إلّا أنّ الهيني اعتبر أنّ ذلك لا يلبّي الحاجات المجتمعية والدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، وأضاف "التشبّث بهذه العقوبة يعكس نفاقا تشريعيا، لأنّ العقوبة أصلا توقّف تنفيذها". في السياق نفسه قالَ سعيد بنحماني "لا يعقل أنْ يُحتفظ بعقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي، في حينِ أنّ المنظمات الحقوقية تطالبُ بإلغاء هذه العقوبة نهائيا"، وحذّرَ بنحماني، العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منْ أنّ الإبقاء على عقوبة الإعدام قدْ يُستغلّ من طرف الدولة لتصفية معارضي النظام أو تصفية حسابات ضدّ جهاتٍ معيّنة". وانتقدَ النقيب عبد الرحيم الجامعي بشدّة واضعي مسوّدة القانون الجنائي، في ما يتعلّق بعقوبة الإعدام، وتساءل عن السبب الذي جعلَ الجهةَ المشرفة على إعداد المشروع تُضمّن العقوبَة في مشروع القانون الجنائي، في حينِ ارتأتْ تأجيل تضمينه النصوص المتعلقة بالإجهاض إلى حين انتهاء المشاورات بشأنه، رغم أنّ الإعدام بدوره يُجرى بشأنه نقاش عمومي. وقال الجامعي: "لا نعرفُ لماذا لم يؤجّلوا وضع عقوبة الإعدام كما فعلوا بشأن الإجهاض، وكأنّ الحقّ في الحياة ليْس حسّاسا وخطيرا"، ووجدَ الجامعي في الخلفيّة الإيديولوجية لوزير العدل والحريات، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي سببا لذلك، قائلا "تأثير البُعْد الإيديولوجي الذي يَمْتح من الشريعة على منْ وضعَ مسوّدة مشروع القانون الجنائي كانَ واضحا". وعادَ الجامعي إلى دستور 2011 ليخلُص إلى أنّ المادّة 20 منه ما كانَ للجنة العلمية التي صاغت الوثيقة أن تضمّنها إياه لوْ لمْ يكن هدفها إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، وأضاف "تمسّك الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي معناها أنّ واضعي المسوّدة متمسّون بإدخال الدين والشريعة في القانون الجنائي، رغْم أنّ الشريعة ليست من مصادر القانون الجنائي". زعزعة عقيدة مسلم النقطة الثانية التي انتقدها الحقوقيون والقانونيون المشاركون في الندوة تتعلّق بعقوبات الآداب العامّة والأخلاق، ففيما يتعلّق بتجريم الإفطار العلني في رمضان وزعزعة عقيدة مسلم، دعا محمد الهيني إلى رفْع التجريم عنهما، بداعي أنّ التجريم يخالف الحقّ في حرية الاعتقاد كحقّ دستوري وطني ودولي، ولكونها تتضمن تمييزا نحو دين معين بذاته دون باقي الأديان. من جهته قال بنحماني إنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء العقوبات المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، والإفطار العلني في رمضان، وعقوبة السّكر العلني، قائلا "المغربُ يمنح رُخصا لمصنّعي الخمور، ويرخّص باستيرادها من الخارج، ومن غير المنطقي أن يستمرّ القانون الجنائي في الإبقاء على عقوبة السكر العلني"، وأضاف "هناك تناقض صارخ يَسمُ موقف الحاكمين". وانتقد عبد الرحيم الجامعي بشدّة ما تضمّنه الفصل 219 من مشروع القانون الجنائي، المتعلق بالإساءة إلى الله والأنبياء والرسل، والذي تتراوح عقوبتها ما بيْن سنة إلى خمس سنوات سجنا، متسائلا "ما معنى أنْ ينصّ القانون الجنائيّ على ذلك؟ وما معنى هذه الإساءة في حدّ ذاتها؟" وتابع "يُمْكن أن يتمّ تأويل أيّ رأي على أنّه إساءة إلى الله والرسل، وهذا معناه أنّ هذه المسوّدة غريبة الأطوار". لا للتمييز بيْن الملك والمواطنين وعادَ الجامعي إلى مسألة عقوبة الإعدام، حينَ حديثه عن العقوبات التي جاءَ بها مشروع القانون الجنائي فيما يتعلّق بالمسّ بالملك أو وليّ العهد أو أفراد الأسرة الملكيّة، قائلا "لا نفهم لماذا لجأ واضعو المشروع إلى التمييز بين جهة وأخرى، نحن نقول إنّ حقوق أيّ مواطن لا يجبُ أن تُمسّ، وإذا حدث شيء من ذلك فهناك عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام، التي يجبُ أنْ تُلغى كلّيا". وشرح الجامعي موقفه بالقول "هذا الاختيار لهُ أسباب سياسية، هدفها وضْعُ كلّ شخص في المكانة اللائقة به، وهذا لا يجوز، لأنّ عقوبة الإعدام يجبُ أنْ تُلغى، أيّا كان الضحيّة، ولا يجبُ الإبقاء عليها بمبرّر سياسي"، وذهبَ الجامعي أبْعد من ذلك وقالَ إنّ الإرهابَ أيضا يجبُ مواجهته بوسائل غير الإعدام، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة التي يتهدّدها خطر الإرهاب. وعلاقة بحماية أمْن الدولة اعتبر سعيد بنحماني أنّ تنصيص مشروع القانون الجنائي على عقوبة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة منافٍ لصوْن حماية الحقوق والحريات، وأضاف بنحماني بسخرية جعلتْ قاعة الندوات بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي كانت غاصّة بالحضور عن آخرها"ماذا يمكن أنْ يُزعزع المواطن في هذه الدولة"، داعيا إلى إسقاط الفصل م مشروع القانون الجنائي. بدوره قال القاضي محمد الهيني إنّه يتعيّن إلغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة أو بمؤسسات الشعب المغربي المنصوص عليها في المادة 206، "لأنها جريمة عامة وفضفاضة لا حدود لوقائعها ولا لمضمونها وقد تقيد الحق في حرية التعبير والحق في نقد المؤسسات لضمان حكامة جيدة لها تضمن شفافيتها وجودة أدائها وانسجام عملها مع قواعد القانون و المساواة والاستحقاق. وفي مقابل دفاعه بقوّة عنْ إلغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة أو بمؤسسات الشعب، لكوْنه فضفاضة وعامّة ويُمكن تكييفها حتّى مع انتقاد الإدارة، داعيا إلى وجوب التفكير في إلغائها، دعا الهيني إلى "قلب الآية" وتجريم المسؤولين الذين يزعزعون ولاء المواطنين المغاربة وثقتهم في مؤسسات الدولية، وليْس العكس. وعلى الرّغم من الجدّية التي طغتْ على النقاش الذي فتحتْه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ندوتها حول مشروع القانون الجنائي، إلّا أنّ بعْض مضامين المشروع أثارتْ ضحكَ الحضور، ومنها جريمة عم إخطار السلطات بالعثور على كنز ولو كان في ملْك المواطن، والتي اعتبرها الهيني "جريمة خيالية وغير واقعية لعدم مسايرتها لمستجدّات الواقع"، متسائلا بسخرية "واشْ باقي شي كنْز فهاد الوقت".