بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملف المدني عدد 28/11 بين سلطة المال وسلطة القانون بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مركز سوق السبت

هكذا صرح المدعون للمدعى عليه, بأن السلطة الاولى و الاخيرة هي سلطة المال, وبانهم سيفعلون المستحيل حتى تتغلب سلطة المال على سلطة القانون.
ان الملف العقاري المدني عدد 28/11 الذي صدر فيه الحكم الابتدائي رقم 21 بتاريخ 24/11/2011 و الذي تم تسجيل النيابة وتصوير المقال في 6/10/2011 وحكم فيه لصالح المدعون في 24/11/2011 أي في مدة لا تتجاوز 50 يوم يطرح اكثر من تساؤل
اولا:
طرد المدعى عليه من ملك مساحته 27682متر مربع وبحدود لا علاقة له بها, وهو لايملك سوى 4379 متر مربع في مكان أخرو بحدود اخرى.
ثانيا:
نسبت المحكمة محضر المعاينة المؤرخ بتاريخ 21/6/2010 والذي تقدم به عبد المجيد ش وهو احد المطلوب حضورهم وليس طرفا مدعيا,الى الطرف المدعي.
ثالثا:
لم تكلف المحكمة نفسها حتى عناء التدقيق في رسم الاستمرار عدد 100ص121ك 83 بتاريخ26/7/2007 والذي هو في اسم نفس الشخص أي عبد المجيد ش احد المطلوب حضورهم وليس مدعيا, هذا الملك مساحته 4379 متر مربع وليس 27682 متر مربع لكي تنسبه هو الاخر الى الطرف المدعي حيث جاء في الحكم: {وحيث عزز الطرف المدعي طلبه بمحضر معاينة مؤرخ في 12/06/2010 وبنسخة من رسم استمرار عدد100ص121ك83بتاريخ26/07/2007 وحيث ان الثابت من رسم الاستمرار المذكور ان الطرف المدعي يملك القطعة الارضية موضوع النزاع بملكية تامة الشروط الخمس من نسبة ويد وطول المدة دون منازع ينازع او معارض يعارض}
رابعا:
اذا كان هذا الاستمرار ملكية تامة الشروط الخمس من نسبة ويد وطول المدة دون منازع ينازع او معارض, فكان من العدل ان يحكم لصالح المدعى عليه عبد الصمد س الذي اشترى هذا الملك المتنازع عليه من صاحبه عبد المجيد ش المملوكة له حسب هذا الرسم من الاستمرار الذي نسبته المحكمة الموقرة الى غير أهله, أي الى الطرف المدعي, وحكمت اعتمادا على هذا الاستمرار المضمن بدي المحكمة بكناش الاملاك رقم 83 عدد100 صحيفة121 في 26/07/2007 المسجل بالفقيه بن صالح في 18/07/2007 قائمة 85 عدد 09 سجل الايداع 12/1901 امر بالاستخلاص 1935 تصريح 154644ت17ب/247 , لطرد صاحب الحق من حقه..
خامسا:
المدعون جميعهم وجميع الورثة يعرفون بان عبد الصماد س اشترى الملك المتنازع عليه من صاحبه وبطرق قانونية وامام الاشهاد ,بناء على هذا الاستمرار الذي نسبته المحكمة الموقرة الى غير اهله, بالاضافة الى الشهادة الادارية المحصل عليها من طرف السيد الوالي لجهة تادلة ازيلال وعامل عمالة اقليم بني ملال و بامر منه قسم الشؤون القروية عدد 383 ق ش ق/م ا ج ببني ملال بتاريخ 27 يونيو 2007.
ان عقد الشراء تم باشهاد العدلين محمد نفدي والكايم التباري بمحكمة الفقيه بن صالح وذلك يوم الاثنين 6/8/2007 بمذكرة الحفظ للعدل الاول رقم 10 عدد18 صحيفة 10.
سادسا:
جاء في الحكم بان العارضين ومنذ وفاة موروثهم لم يقوموا باجراء اية قسمة مع باقي الورثة. اذن كيف لاحد المدعين والذي هو عبد الخالق ش ان يبيع عقارين بدوار اولاد ازمام, احدهما باعه للسيد مرزوقي اخليفة بن حمادي بن اخليفة والعقار الثاني, باعه للسيد كرمح عبد العزيز بن صالح بن المولودي بن كرمح هذين العقارين في ملك هذا المدعي حسب رسم المخارجة بمذكرة الحفظ للعدل محمد فريح بسوق السبت اولاد النمةعدد13 تحت عدد78 صحيفة 62, هذا البيع تم توثيقه بمركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح من طرف العدلان محمد فريح ومحمد عزام بمذكرة الحفظ رقم 14/عدد32و33ص23 يوم السبت 27 صفر الخير 1407هجرية الموافق ل 1/11/1986
اذن السؤال الجوهري المطروح, هو كيف لمثل هؤلاء المدعين ان يتجرأوا في تضليل العدالة لما يزيد عن27 سنة, للضفر بشيء ليس من حقهم هذا من جهة, ومن جهة اخرى فالحكم بالافراغ من طرف المحكمة ليس بالامر السهل و يستوجب على الاقل التدقيق في الوثائق قبل النطق بالحكم, وكما نعلم فان اللفيف المتروك لايختلف عليه احد بان هذه القطعة الارضية والتي تبلغ مساحتها 27682متر مربع كانت في ملكية الموروث, لكن بعد اجراء المخارجة اصبح لكل قطعة ارضية مالكها الحقيقي دون منازع كالقطعة الارضية المتنازع عنها والتي مساحتها 4379متر مربع والتي كانت في ملكية عبدالمجيد ش وباعها للمدعى عليه, فلم يعد للمدعين حق في المطالبة بما ليس من حقهم والتمادي في تضليل السلطات والقضاء, واللفيف المتروك هو الوثيقة الوحيدة التي ادلى بها الطرف المدعي ولا يتوفر على شروط الملك , وان الوثائق الاخرى التي اعتمدتها المحكمة من اجل الافراغ فليست للمدعين, بل هي وثائق تخص الطرف المدعى عليه, والملف استؤنف الى السيد الرئيس الاول لدى استئنافية بني ملال لتقول العدالة كلمتها الاخيرة.
ملاحظة:
المدعون ورغم كل هذه التوضيحات لازالون يتمادون في تضليل السلطات والقضاء في نفس الموضوع العقاري, المودع الان لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عدد95/2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.