رصيف الصحافة: قرار منع ذبح إناث الأبقار يقسم آراء مهنيي اللحوم الحمراء    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    الكعبي يستمر في هز الشباك باليونان    لحظة تسليم علم منظمة "الأنتربول" للحموشي باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول (فيديو)    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    أخنوش يترأس اجتماعا حول شؤون الجالية    الكشف عن عدد سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم إحصاء 2024 (تفاصيل)    التامك يتأسف لحظر "النقابة" في مندوبية السجون... ويقول: "ما بقاش عندي الوجه" للقاء الموظفين    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة        المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته العشرين    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش        ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    هذا ما قالته "كامالا هاريس" في خطابها الأول بعد الهزيمة في السباق الانتخابي    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رسم الهبة يتوفر على جميع شروط عقود التبرع
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 01 - 2012

بتاريخ 2009/10/19 حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبث في قضايا الأسرة في جلستها العلنية، في الملف عدد 245/02 ويتعلق بنزاع حول ملك على الشياع، وجاء الحكم اللآتي نصه:
الوقائع
بتاريخ 2002/03/07 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال تعرض فيه انها تملك على الشياع، مع المدعى عليهم دارا سكنية تقع بالحي المدني رقم 22 آلت إليهم إرثا من والدهم المرحوم -عمر.ص- وهي تستغل من طرف عدة مكترين، يتسلم منهم المدعى عليه عبد السلام الوجائب الكرائية منذ وفاة والدهم، دون ان يسلمها نصيبها، كما تتسلم المدعى عليها فاطنة مبلغ الف درهم شهريا من تلك الوجائب، وتستغل الطابق الاول في سكنها. لذلك فإنها تلتمس إجراء قسمة في المدعى فيه ،قسمة عينية إن أمكن، والا قسمة تصفية مع إلزام المدعى عليهما عبد السلام وافاطنة بتمكينها من حظها في استغلال الدار، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وارفق المقال بصور طبق الأصل من رسم الاراثة و شهادة الوفاة.
واجاب دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2002/07/22، جاء فيها ان الهالك وهب الدار إلى ولديه عبد السلام وصالح، حسب عقد الهبة المؤرخ في 1990/01/26 المرفق.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2002/08/12 جاء فيها ان عقد الهبة لا وجود له، والهالك لم يغادر الدار إلى حين وفاته حسب رسم التلقية المرفق.
وبتاريخ 2003/01/27 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة في المدعى فيه، عهدت للخبير محمد ميرة الذي اعد تقريرا مؤرخا في 24/02/2003.
وبتاريخ 2003/06/16 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث شخصي بين الطرفين، وادرجت القضية بعدة جلسات للبحث، آخرها جلسة 2008/12/17، تخلف الأطراف لعدم التوصل رغم الاستدعاءات المتكررة دون جدوى فتقرر ختم البحث.
وأدلى دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2005/10/07 مرفقة بتنازل المدعية عن الدعوى مصحح الإمضاء لوقوع صلح.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2009/04/29 أكد فيها المقال.
وبناء على الأمر بالتخلي أدرجت القضية بجلسة 2009/10/05، تخلف دفاع الطرفين رغم التوصل بالأمر بالتخلي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/10/19.
التعليل
حيث ان الطلب يرمي الى إجراء قسمة في العقار المدعى فيه.
وحيث أجاب المدعى عليهما بان الدار موضوع طلب القسمة قد وهبها الهالك إلى ولديه عبد السلام وصالح.
وحيث أن رسم الهبة المؤرخ في 1990/02/09 يتوفر على جميع شروط عقود التبرع وأهمها معاينة الحوز للموهوب له من طرف العدلين، والمدعية وان أدلت بلفيف لاثبات كون الواهب لم يغادر الدار المتبرع بها إلى حين وفاته إلا أنها لم تحضر ولم تحضر شهود اللفيف أمام المحكمة، رغم رواج الملف في عدة جلسات للبحث لمدة اكثر من خمس سنوات، مما يبقى معه الدفع المثار من طرفها بلا إثبات.
وحيث انه طالما أن الدار موضوع طلب القسمة قد خرجت من ملكية الهالك إلى ملكية المدعى عليه عبد السلام عن طريق رسم هبة متوفر على جميع شروطه القانونية، وأصبحت ملكا خالصا له، لذلك فانه لا يسع للمحكمة سوى التصريح برفض الطلب.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للقانون:
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
بهذا صد ر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمك: رئيسا ومقررا
توفيق الفاطمي: عضوا
جميلة المهوتي: عضوا
صالح حكيم: ممثلا للنيابة العامة
مروان عبد الكريم: كاتبا للضبط
في مفهوم الهبة أو التبرع
لعقود التبرع شروطها ومن هذه الشروط:
أ) أنها لا تصح إلا من المالك نفسه، أو ممن فوض عنه بالتبرع، لأن التبرع ضرر محض لا يملك أحد إنزاله بأحد..
ب) أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو نحو ذلك...
ج) ولا تلزم عقود التبرع إلا بالقبض، وللمتصدق أن يعود بما عزله من ماله للصدقة ما لم يصل ذلك المال إلى يد الفقير، فإذا وصل إلى يده فقد لزمت الصدقة وليس للمتصدق العودة بها بعد ذلك...
د) كراهية تبرع الإنسان بكل ماله.
لا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار فارغة من شواغل الواهب وأمتعته، بل لا بد من معاينة الإفراغ والحيازة من طرف العدلين، طالما أن من شروط الهبة حيازتها في حياة الواهب.
والهبة لغة: مشتقة من هبوب الريح أي مرورها، يقال وهبه يهبه وهباً إِذا أعطاه ومنحه منحة بدون مقابل ولا عوض، والاستيهاب: الألف والسين والتاء تفيد الطلب وهو: طلب الهبة وسؤالها.
ويطلق على الهبة عدة ألفاظ منها الهدية، والصدقة والعطية.
يشترط للهبة شروط، أهمها أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف بالغًا عاقلاً راشدًا، فلا تصح هبة الصغير أو المجنون ونحوهما. أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح الهبة من مكره مجبر. وأن يكون الواهب جادّ قاصداً الهبة ونقل الملكية تبرعاً غير هازل ولا عابث ولا مازح، فلا تصح هبة الهازل العابث المازح. ولكي تتم الهبة كعقد لا بدّ من توفّر الأركان التالية وشروطها وهي: هو مالك العين الموهوبة، الموهوب له وهو الشخص الآخذ للعين الموهوب، الموهوب هو محل الهبة.
والهبة المطلقة هي التي جاءت خالية من قرينة الوقت أو الشرط أو المنفعة، أما الهبة المقيّدة فهي المقترنة بشرط من الشروط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.