بتعليمات ملكية سامية.. برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي    الحكومة توافق على زيادة 5٪ في الحد الأدنى للأجور    تقرير: المغرب يصنف ضمن فئة "النزاع الخامد" ورتبته 67 عالميا في خريطة العنف السياسي    رسمياً.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب    أخبار الساحة    نهائي "كأس العرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي ضد الأردن    بلاغ من وزارة الأوقاف حول موسم الحج    انهض يا عمر.. لترى ما ضحيت من أجله بروحك كيف أصبح؟    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الجزيرة الخضراء.. إحباط محاولات تهريب 14 سيارة مسروقة نحو طنجة    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    اليوم الدولي للمهاجر يجدد النقاش حول تحيين السياسات العمومية بالمغرب    الملك يشيد بالقيادة الحكيمة للشيخ تميم    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    مستشفى ميداني عسكري يقام بأزيلال    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    الطالبي العلمي: الرياضة رافعة للتنمية والتلاحم الوطني وإشعاع المغرب قارياً ودولياً    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    قمة نارية بين نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالية بالعاصمة السعودية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    بحضور محمد صلاح.. الفراعنة يصلون أكادير استعداداً لانطلاق المنافسات القارية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي        المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مركز موكادور يعلن فهرسة مجلة «ليكسوس» ضمن قاعدة DOAJ الدولية    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    التسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية ضرورة ديموقراطية    عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    تمارين في التخلي (1)    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: رسم الهبة يتوفر على جميع شروط عقود التبرع
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 01 - 2012

بتاريخ 2009/10/19 حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبث في قضايا الأسرة في جلستها العلنية، في الملف عدد 245/02 ويتعلق بنزاع حول ملك على الشياع، وجاء الحكم اللآتي نصه:
الوقائع
بتاريخ 2002/03/07 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال تعرض فيه انها تملك على الشياع، مع المدعى عليهم دارا سكنية تقع بالحي المدني رقم 22 آلت إليهم إرثا من والدهم المرحوم -عمر.ص- وهي تستغل من طرف عدة مكترين، يتسلم منهم المدعى عليه عبد السلام الوجائب الكرائية منذ وفاة والدهم، دون ان يسلمها نصيبها، كما تتسلم المدعى عليها فاطنة مبلغ الف درهم شهريا من تلك الوجائب، وتستغل الطابق الاول في سكنها. لذلك فإنها تلتمس إجراء قسمة في المدعى فيه ،قسمة عينية إن أمكن، والا قسمة تصفية مع إلزام المدعى عليهما عبد السلام وافاطنة بتمكينها من حظها في استغلال الدار، مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وارفق المقال بصور طبق الأصل من رسم الاراثة و شهادة الوفاة.
واجاب دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2002/07/22، جاء فيها ان الهالك وهب الدار إلى ولديه عبد السلام وصالح، حسب عقد الهبة المؤرخ في 1990/01/26 المرفق.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2002/08/12 جاء فيها ان عقد الهبة لا وجود له، والهالك لم يغادر الدار إلى حين وفاته حسب رسم التلقية المرفق.
وبتاريخ 2003/01/27 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة في المدعى فيه، عهدت للخبير محمد ميرة الذي اعد تقريرا مؤرخا في 24/02/2003.
وبتاريخ 2003/06/16 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث شخصي بين الطرفين، وادرجت القضية بعدة جلسات للبحث، آخرها جلسة 2008/12/17، تخلف الأطراف لعدم التوصل رغم الاستدعاءات المتكررة دون جدوى فتقرر ختم البحث.
وأدلى دفاع المدعى عليهما بمذكرة مؤرخة في 2005/10/07 مرفقة بتنازل المدعية عن الدعوى مصحح الإمضاء لوقوع صلح.
وعقب دفاع المدعية بمذكرة مؤرخة في 2009/04/29 أكد فيها المقال.
وبناء على الأمر بالتخلي أدرجت القضية بجلسة 2009/10/05، تخلف دفاع الطرفين رغم التوصل بالأمر بالتخلي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/10/19.
التعليل
حيث ان الطلب يرمي الى إجراء قسمة في العقار المدعى فيه.
وحيث أجاب المدعى عليهما بان الدار موضوع طلب القسمة قد وهبها الهالك إلى ولديه عبد السلام وصالح.
وحيث أن رسم الهبة المؤرخ في 1990/02/09 يتوفر على جميع شروط عقود التبرع وأهمها معاينة الحوز للموهوب له من طرف العدلين، والمدعية وان أدلت بلفيف لاثبات كون الواهب لم يغادر الدار المتبرع بها إلى حين وفاته إلا أنها لم تحضر ولم تحضر شهود اللفيف أمام المحكمة، رغم رواج الملف في عدة جلسات للبحث لمدة اكثر من خمس سنوات، مما يبقى معه الدفع المثار من طرفها بلا إثبات.
وحيث انه طالما أن الدار موضوع طلب القسمة قد خرجت من ملكية الهالك إلى ملكية المدعى عليه عبد السلام عن طريق رسم هبة متوفر على جميع شروطه القانونية، وأصبحت ملكا خالصا له، لذلك فانه لا يسع للمحكمة سوى التصريح برفض الطلب.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للقانون:
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
بهذا صد ر في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمك: رئيسا ومقررا
توفيق الفاطمي: عضوا
جميلة المهوتي: عضوا
صالح حكيم: ممثلا للنيابة العامة
مروان عبد الكريم: كاتبا للضبط
في مفهوم الهبة أو التبرع
لعقود التبرع شروطها ومن هذه الشروط:
أ) أنها لا تصح إلا من المالك نفسه، أو ممن فوض عنه بالتبرع، لأن التبرع ضرر محض لا يملك أحد إنزاله بأحد..
ب) أن يكون غير محجور عليه لصغر أو جنون أو نحو ذلك...
ج) ولا تلزم عقود التبرع إلا بالقبض، وللمتصدق أن يعود بما عزله من ماله للصدقة ما لم يصل ذلك المال إلى يد الفقير، فإذا وصل إلى يده فقد لزمت الصدقة وليس للمتصدق العودة بها بعد ذلك...
د) كراهية تبرع الإنسان بكل ماله.
لا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار فارغة من شواغل الواهب وأمتعته، بل لا بد من معاينة الإفراغ والحيازة من طرف العدلين، طالما أن من شروط الهبة حيازتها في حياة الواهب.
والهبة لغة: مشتقة من هبوب الريح أي مرورها، يقال وهبه يهبه وهباً إِذا أعطاه ومنحه منحة بدون مقابل ولا عوض، والاستيهاب: الألف والسين والتاء تفيد الطلب وهو: طلب الهبة وسؤالها.
ويطلق على الهبة عدة ألفاظ منها الهدية، والصدقة والعطية.
يشترط للهبة شروط، أهمها أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف بالغًا عاقلاً راشدًا، فلا تصح هبة الصغير أو المجنون ونحوهما. أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح الهبة من مكره مجبر. وأن يكون الواهب جادّ قاصداً الهبة ونقل الملكية تبرعاً غير هازل ولا عابث ولا مازح، فلا تصح هبة الهازل العابث المازح. ولكي تتم الهبة كعقد لا بدّ من توفّر الأركان التالية وشروطها وهي: هو مالك العين الموهوبة، الموهوب له وهو الشخص الآخذ للعين الموهوب، الموهوب هو محل الهبة.
والهبة المطلقة هي التي جاءت خالية من قرينة الوقت أو الشرط أو المنفعة، أما الهبة المقيّدة فهي المقترنة بشرط من الشروط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.