حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: في زواج الأم الحاضنة
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 01 - 2012

بتاريخ 2008/03/24 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الاسرة- في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم في الملف عدد: 1647/11/06 متعلق بزواج أم حاضنة، وفيما يلي الوقائع ونص ومنطوق الحكم: الوقائع
بتاريخ 2006/10/06 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرض فيه بانه كانت تربطه بالمدعى عليها رابطة زواج شرعي وانجب معها بنتا اسمها شهرزاد، وبتاريخ 2004/08/03 تم الطلاق بينهما وبقيت البنت تحت حضانة أمها، التي تزوجت بشخص أجنبي بتاريخ 2005/09/15، مما جعل البنت عرضة للضياع والتشرد والإهمال من طرف الحاضنة. لاجل ذلك يلتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للبنت واسنادها اليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وارفق المقال بصورة من الحكم بمعاينة الطلاق الرجعي وصورة من رسم الزواج.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 2007/03/09 جاء فيها ان المدعية تقوم بجمبع واجباتها كحاضنة وأن زواجها لا يسقط حضانتها للبنت التي لا يتجاوز سنها سبع سنوات.
وبتاريخ 01/10/2007 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مما يشكل خطرا على المحضون الذي أضحى بدون مراقبة ملتمسا إسقاط أجرة سكنى البنت المحضونة.
وبتاريخ 2007/12/03 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين، وبجلسة البحث 2008/01/16 حضر المدعي ودفاعه وتخلفت المدعى عليها ودفاعها، وصرح المدعي بان المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مضيفا بانه سائق طاكسي وغير متزوج وانه يعيش مع والدته التي لا زالت قادرة على رعاية البنت.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 2008/03/03 حضر دفاع المدعي فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2008/03/17 ثم تقرر التمديد لجلسة 2008/03/24.
التعليل
حيث التمس المدعي الحكم باسقاط حضانة المدعى عليها للبنت وإسنادها إليه وإسقاط أجرة السكنى.
وحيث ان المدعي استند في طلب إسقاط الحضانة على ان الحاضنة تزوجت من شخص أجنبي ثم أنها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة ابنته.
وحيث انه وتطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة فان زواج الام الحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون لا يتجاوز سنه سبع سنوات، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان البنت موضوع الدعوى لم يتجاوز سنها بعد اربع سنوات وبالتالي فانه بالرغم من أن المدعى عليها الحاضنة امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنح الأب حق الزيارة فانه من شان إسقاط حضانتها أن يشكل ضررا كبيرا بالمحضونة التي لا زالت صغيرة السن وتحتاج لرعاية امها ويبقى من حق الأب إتباع المساطر القانونية لإجبار الحاضنة على منحه حق زيارة ابنته مما ارتأت معه للمحكمة التصريح برفض الطلب. وحيث أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون، تطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، ويتعين التصريح بإسقاط أجرة سكنى المحضون المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بإسقاط أجرة سكنى المحضونة شهرزاد المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03 ابتداء من تاريخ الطلب، وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمكي رئيسا ومقررا -سمير الطالبي عضوا- توفيق الفاطمي عضوا
صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.