غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب    المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية    اعتماد ناشطة جزائرية مثيرة للجدل لتغطية "كان 2025" يشعل غضب المغاربة        شراكة بين "Boluda Towage France" و"مرسى المغرب" لإدارة خدمات القطر بميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 20 عامًا    وزير الفلاحة مطلوب في البرلمان بسبب التهاب أسعار الخضر        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مصرع جنديين مغربيين خلال مطاردة مهربي المخدرات    إطلاق دراستين جديدتين والكشف عن معطيات جديدة بخصوص نفق المغرب وإسبانيا    جريمة في سوق "حومة الوردة" بطنجة.. وفاة حارس على يد شاب في حالة تخدير        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    أغنية "ساقطة" أمام الأطفال خلال احتفالات عيد الفطر تثير موجة استنكار    أمين الراضي يقدم أكبر عرض كوميدي له بالدار البيضاء    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    بعد إعادة انتخاب مكتب جديد انتخاب لحسن بلاج عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية بالإجماع    وزارة الشباب والثقافة والتواصل واليونسكو تطلقان برنامج "مختبرات الشباب"    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    بسبب تأجج عطائه …اشرف حكيمي مرشح لنيل جائزة مارك فيفيان فوي    إطلاق خط جوي مباشر بين أكادير وأمستردام    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    ثورة العقل النقدي العربي.. بقلم // محمد بوفتاس    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    الشركة الجهوية متعددة الخدمات تطلق 33 محطة لتحلية المياه    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    التنسيق الوطني لقطاع التعليم يتضامن مع الفئات المقصية من مباريات تكوين المفتشين    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    إسرائيل توسع الهجوم في قطاع غزة    سفير مصر يسهّل دخول جمهور الجيش    بن غفير يقتحم مجددا المسجد الأقصى    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    وزارة الشؤون الداخلية للدول    47,5 مليار درهم من التمويلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر "تمويلكم" في 2024    المغرب يسجل تباطؤا في نموه الاقتصادي في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع 2023    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    نائل العيناوي يختار اللعب لفائدة المنتخب المغربي بدلا عن الفرنسي    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    كأس ملك إسبانيا .. إياب حارق في دور نصف النهائي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الصين: "هواوي" تسجل ارتفاعا في إيرادات المبيعات في 2024    واقعة تعنيف إطار صحي بقلعة السراغنة تتكرر بأكادير..    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وحكم: في زواج الأم الحاضنة
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 01 - 2012

بتاريخ 2008/03/24 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الاسرة- في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم في الملف عدد: 1647/11/06 متعلق بزواج أم حاضنة، وفيما يلي الوقائع ونص ومنطوق الحكم: الوقائع
بتاريخ 2006/10/06 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرض فيه بانه كانت تربطه بالمدعى عليها رابطة زواج شرعي وانجب معها بنتا اسمها شهرزاد، وبتاريخ 2004/08/03 تم الطلاق بينهما وبقيت البنت تحت حضانة أمها، التي تزوجت بشخص أجنبي بتاريخ 2005/09/15، مما جعل البنت عرضة للضياع والتشرد والإهمال من طرف الحاضنة. لاجل ذلك يلتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للبنت واسنادها اليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وارفق المقال بصورة من الحكم بمعاينة الطلاق الرجعي وصورة من رسم الزواج.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 2007/03/09 جاء فيها ان المدعية تقوم بجمبع واجباتها كحاضنة وأن زواجها لا يسقط حضانتها للبنت التي لا يتجاوز سنها سبع سنوات.
وبتاريخ 01/10/2007 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مما يشكل خطرا على المحضون الذي أضحى بدون مراقبة ملتمسا إسقاط أجرة سكنى البنت المحضونة.
وبتاريخ 2007/12/03 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين، وبجلسة البحث 2008/01/16 حضر المدعي ودفاعه وتخلفت المدعى عليها ودفاعها، وصرح المدعي بان المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مضيفا بانه سائق طاكسي وغير متزوج وانه يعيش مع والدته التي لا زالت قادرة على رعاية البنت.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وادرجت القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 2008/03/03 حضر دفاع المدعي فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2008/03/17 ثم تقرر التمديد لجلسة 2008/03/24.
التعليل
حيث التمس المدعي الحكم باسقاط حضانة المدعى عليها للبنت وإسنادها إليه وإسقاط أجرة السكنى.
وحيث ان المدعي استند في طلب إسقاط الحضانة على ان الحاضنة تزوجت من شخص أجنبي ثم أنها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة ابنته.
وحيث انه وتطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة فان زواج الام الحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون لا يتجاوز سنه سبع سنوات، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان البنت موضوع الدعوى لم يتجاوز سنها بعد اربع سنوات وبالتالي فانه بالرغم من أن المدعى عليها الحاضنة امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنح الأب حق الزيارة فانه من شان إسقاط حضانتها أن يشكل ضررا كبيرا بالمحضونة التي لا زالت صغيرة السن وتحتاج لرعاية امها ويبقى من حق الأب إتباع المساطر القانونية لإجبار الحاضنة على منحه حق زيارة ابنته مما ارتأت معه للمحكمة التصريح برفض الطلب. وحيث أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون، تطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، ويتعين التصريح بإسقاط أجرة سكنى المحضون المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بإسقاط أجرة سكنى المحضونة شهرزاد المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03 ابتداء من تاريخ الطلب، وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت المحكمة تتركب من السادة:
حميد بلمكي رئيسا ومقررا -سمير الطالبي عضوا- توفيق الفاطمي عضوا
صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.