بتاريخ 2008/03/24 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الاسرة- في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم في الملف عدد: 1647/11/06 متعلق بزواج أم حاضنة، وفيما يلي الوقائع ونص ومنطوق الحكم: الوقائع بتاريخ 2006/10/06 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرض فيه بانه كانت تربطه بالمدعى عليها رابطة زواج شرعي وانجب معها بنتا اسمها شهرزاد، وبتاريخ 2004/08/03 تم الطلاق بينهما وبقيت البنت تحت حضانة أمها، التي تزوجت بشخص أجنبي بتاريخ 2005/09/15، مما جعل البنت عرضة للضياع والتشرد والإهمال من طرف الحاضنة. لاجل ذلك يلتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للبنت واسنادها اليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وارفق المقال بصورة من الحكم بمعاينة الطلاق الرجعي وصورة من رسم الزواج. وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 2007/03/09 جاء فيها ان المدعية تقوم بجمبع واجباتها كحاضنة وأن زواجها لا يسقط حضانتها للبنت التي لا يتجاوز سنها سبع سنوات. وبتاريخ 01/10/2007 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مما يشكل خطرا على المحضون الذي أضحى بدون مراقبة ملتمسا إسقاط أجرة سكنى البنت المحضونة. وبتاريخ 2007/12/03 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين، وبجلسة البحث 2008/01/16 حضر المدعي ودفاعه وتخلفت المدعى عليها ودفاعها، وصرح المدعي بان المدعى عليها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة بنته، مضيفا بانه سائق طاكسي وغير متزوج وانه يعيش مع والدته التي لا زالت قادرة على رعاية البنت. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. وادرجت القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 2008/03/03 حضر دفاع المدعي فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2008/03/17 ثم تقرر التمديد لجلسة 2008/03/24. التعليل حيث التمس المدعي الحكم باسقاط حضانة المدعى عليها للبنت وإسنادها إليه وإسقاط أجرة السكنى. وحيث ان المدعي استند في طلب إسقاط الحضانة على ان الحاضنة تزوجت من شخص أجنبي ثم أنها امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنحه حق زيارة ابنته. وحيث انه وتطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة فان زواج الام الحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون لا يتجاوز سنه سبع سنوات، هذا من جهة، و من جهة اخرى فان البنت موضوع الدعوى لم يتجاوز سنها بعد اربع سنوات وبالتالي فانه بالرغم من أن المدعى عليها الحاضنة امتنعت من تنفيذ الحكم القاضي بمنح الأب حق الزيارة فانه من شان إسقاط حضانتها أن يشكل ضررا كبيرا بالمحضونة التي لا زالت صغيرة السن وتحتاج لرعاية امها ويبقى من حق الأب إتباع المساطر القانونية لإجبار الحاضنة على منحه حق زيارة ابنته مما ارتأت معه للمحكمة التصريح برفض الطلب. وحيث أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون، تطبيقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، ويتعين التصريح بإسقاط أجرة سكنى المحضون المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03. وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر. وتطبيقا للقانون. لهذه الاسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا. بإسقاط أجرة سكنى المحضونة شهرزاد المقررة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2004/09/09 في الملف عدد 325/03 ابتداء من تاريخ الطلب، وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليها الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت المحكمة تتركب من السادة: حميد بلمكي رئيسا ومقررا -سمير الطالبي عضوا- توفيق الفاطمي عضوا صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط.