بتاريخ 2009/12/14 أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم الاتى نصه: ملف عدد: 136/11/09 حكم بتاريخ: 2009/12/14 الوقائع بتاريخ 28/01/2009 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال تعرض فيه بانها ترتبط بالمدعى عليه برابطة زواج شرعي و انجبت منه بنت واحدة اسمها مريم بتاريخ 2004/03/20. حسب الشهادة الطبية وقد امتنع من الاعتراف بنسبها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية وأهملها منذ ولادتها، لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلحاق نسب البنت المذكورة بنسب المدعى عليه واجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية، وتمكينها من نفقة البنت بمبلغ 1000 درهم شهريا وأجرة السكن بمبلغ 1500 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ 2004/03/20 إلى ان يسقط الفرض عنه شرعا، مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاجبار. وارفق المقال برسم الزواج وشهادة طبية للولادة وشهادة الخروج من المستشفى وبطاقة التلقيح. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. وادرجت القضية في ثلاث جلسات آخرها جلسة 2009/11/16، حضر دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2009/12/14. التعليل حيث التمست المدعية الحكم بالحاق نسب بنتها مريم بنسب المدعى عليه واجباره على تسجيلها بسجلات الحالة المدنية وتمكينها من نفقتها واجرة السكن. وحيث إنه ولئن كان نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا، طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة، إلا انه الثابت من رسم الزواج أن العقد أبرم بتاريخ 2003/12/12، وأن ولادة البنت وقعت بتاريخ 2004/03/20 أي بعد ثلاثة أشهر وثمانية أيام من تاريخ العقد، حسب الثابت من شهادة الولادة الصادرة عن المستشفى الإقليمي بالناظور تحت عدد 1132/04، وهي مدة دون الستة أشهر المدة المقررة شرعا وقانونا كأدنى مدة الحمل طبقا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الاسرة، كما أن المدعية لم تثبت ما يفيد وجود خطبة فيما بينهما فضلا عن أن الحمل الذي ظهر بها خلال الفترة السابقة لابرام العقد وعلى فرض أنها فترة خطوبة فانه لا يلحق بالمدعى عليه إلا بإقراره طبقا للمادة 156 من نفس القانون، والمدعى عليه لم يقر به وبالتالي يبقى نسب البنت للمدعى عليه غير ثابت ويتعين رفض جميع الطلبات. وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر. وتطبيقا للقانون: لهذه الاسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا: برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السادة: حميد بلمكي رئيسا ومقررا - توفيق الفاطمي عضوا- جميلة المهوطي عضوا صالح حكيم ممثلا للنيابة العامة - عبد الكريم مروان كاتبا للضبط