مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أسبوع المغرب في موريتانيا".. منصة لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتوسيع آفاق التعاون الثنائي    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    المعرض الدولي للفلاحة بمكناس: مجموعة القرض الفلاحي للمغرب توحّد جهود الفاعلين في مجال الزراعة الذكية    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 01 - 11 - 2005

بعدما تطرقنا في الحلقة الماضية للنسب والبنوة وأحكامهما ومقتضياتهما، والتي تشكل القسم الأول من الولادة ونتائجها المنصوص عليها في الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، سنخصص موضوع اليوم للحضانة، وخلاله سنشير إلى مقتضيانها واستحقاقها وسقوطها وآثارها.
1 تعريف الحضانة:
الحضانة هي الضم والحفظ، بما يقتضيه ذلك من الرعاية والحنان، وقد أشارت مدونة الأسرة في المادة 163 إلى مدلول الحضانة الخاصة بالولد وعرفتها بكونها حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
2 شروط ومقتضيات الحضانة (1)
أ على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته من جسمه ونفسه والقيام بمصالحه في حالة غياب النائب الشرعي، وحالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
ب تعد الحضانة من واجبات الأبوين في حالة قيام العلاقة الزوجية.
ج تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على السواء.
د يحق للمحضون بعد انتهاء العلاقة الزوجية، والذي أتم خمسة عشر سنة أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه، وفي حالة عدم وجودها، يمكن اختيار أحد الأقارب المنصوص عليهم في المادة ,171 وهم الأم ثم الأب ثم أم الأم، وإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر وفق مصلحة المحضون، وموافقة نائبه الشرعي، وإلا رفع الأمر للمحكمة لتقرر وفق مصلحة القاصر.
ه أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة، ولا تستحق الأم أجرة الحضانة أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي، وتعتبر تكاليف المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
و كما اوجبت المدونة، إضافة إلى ما ذكر، على الأب أن يهيء لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، من خلال الربع من المبلغ الذي يتقاضاه، سواء كان أجرة أو ريعا، كما تقرر الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة، كما أن المحضون لا يفرغ من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكن المحضون، وتصدر المحكمة وفقا لهذه المقتضيات حكما يحدد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
ي يشترط على الأب أو النائب الشرعي أو الأم الحاضنة واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه المدرسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القضاء مصلحة المحضون في غير ذلك، كما يجب على الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية، وفي حالة الخلاف بين الحاضن والنائب الشرعي، برفع الأمر للمحكمة لفض النزاع وإقرار ما تراه في مصلحة المحضون.
3 استحقاق وسقوط الحضانة:
لقد أقرت مدونة الأسرة ترتيبا محكما لمستحقي الحضانة بعدما أعطت أولوية الاستحقاق للأم وبعدها الأب، ثم لأم الأم، عكس مدونة الأحوال الشخصية السابقة، التي جعلت أم الأم أولى من الأب، كما أعطت المدونة الحق للأقارب في حالة تعذر استحقاق الأم والأب وأم الأم، وذلك بناء على قرائن تراها في في صالح المحضون.
أ شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها:
شروط تخص الحاضن وهي:
الرشد القانوني لغير الأبوين.
الاستقامة والأمانة.
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، وعلى مراقبة تمدرسه.
عدم زواج طالب الحضانة، ما عدا ما نصت عليه المدونة مما خالف ذلك.
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة، ولا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي.
كما يمكن للمحكمة أن تقرر منع السفر بالمحضون، بناء على طلب من النيابة العامة أو من النائب الشرعي للمحضون، في حالة عدم موافقة نائبه الشرعي، وتتولى النيابة العامة تبليغ مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان تنفيذ ذلك، وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن استصدار إذن مستعجل بذلك بعد اللجوء إلى قاضي المستعجلات، ولا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون للمغرب، وذلك لكون سكن المحضون بالمغرب، أما إن كان عكس ذلك ستبقى الحالة على ما كانت عليه.
كما تعود الحضانة، وفقا لمقتضيات المادة ,170 لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها، وللمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
4 زيارة المحضون (2):
كثيرا ما يثار الخلاف بين الأبوين حول زيارة المحضون، وهي أكثر القضايا إثارة أمام المحاكم في ما يتعلق بالحضانة أو الزيادة في مستحقاتها.
لتنظيم زيارة المحضون يمكن للأبوين كتابة اتفاق رسمي يبلغانه للمحكمة، من ضمن مقتضيات مقرر إسناد الحضانة، وفي حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، وتراعي المحكمة في ذلك ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن، وإذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة ضارا لأحد الأبوين يمكن اللجوء إلى القضاء لتعديله ومراجعته بما يلائم ما استجد من ظروف.
إذا توفي أحد والدي المحضون يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
خلاصة
كل المقتضيات المتعلقة بالحضانة راعت فيها مدونة الأسرة مصلحة المحضون لكون هذه المدونة قد تم إقرارها للأسرة، وخصت للأطفال حقوقا كالنسب والحضانة والنفقة، وهذه الأخيرة هي موضوع حلقتنا الموالية بإذن الله.
1 المواد من 163 إلى
2 نصت المدونة على مقتضياتها في المواد من 120 إلى 126


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.