تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 01 - 11 - 2005

بعدما تطرقنا في الحلقة الماضية للنسب والبنوة وأحكامهما ومقتضياتهما، والتي تشكل القسم الأول من الولادة ونتائجها المنصوص عليها في الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، سنخصص موضوع اليوم للحضانة، وخلاله سنشير إلى مقتضيانها واستحقاقها وسقوطها وآثارها.
1 تعريف الحضانة:
الحضانة هي الضم والحفظ، بما يقتضيه ذلك من الرعاية والحنان، وقد أشارت مدونة الأسرة في المادة 163 إلى مدلول الحضانة الخاصة بالولد وعرفتها بكونها حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
2 شروط ومقتضيات الحضانة (1)
أ على الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته من جسمه ونفسه والقيام بمصالحه في حالة غياب النائب الشرعي، وحالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
ب تعد الحضانة من واجبات الأبوين في حالة قيام العلاقة الزوجية.
ج تستمر إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على السواء.
د يحق للمحضون بعد انتهاء العلاقة الزوجية، والذي أتم خمسة عشر سنة أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه، وفي حالة عدم وجودها، يمكن اختيار أحد الأقارب المنصوص عليهم في المادة ,171 وهم الأم ثم الأب ثم أم الأم، وإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تقرر وفق مصلحة المحضون، وموافقة نائبه الشرعي، وإلا رفع الأمر للمحكمة لتقرر وفق مصلحة القاصر.
ه أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة، ولا تستحق الأم أجرة الحضانة أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي، وتعتبر تكاليف المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
و كما اوجبت المدونة، إضافة إلى ما ذكر، على الأب أن يهيء لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، من خلال الربع من المبلغ الذي يتقاضاه، سواء كان أجرة أو ريعا، كما تقرر الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة، كما أن المحضون لا يفرغ من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكن المحضون، وتصدر المحكمة وفقا لهذه المقتضيات حكما يحدد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
ي يشترط على الأب أو النائب الشرعي أو الأم الحاضنة واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه المدرسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القضاء مصلحة المحضون في غير ذلك، كما يجب على الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية، وفي حالة الخلاف بين الحاضن والنائب الشرعي، برفع الأمر للمحكمة لفض النزاع وإقرار ما تراه في مصلحة المحضون.
3 استحقاق وسقوط الحضانة:
لقد أقرت مدونة الأسرة ترتيبا محكما لمستحقي الحضانة بعدما أعطت أولوية الاستحقاق للأم وبعدها الأب، ثم لأم الأم، عكس مدونة الأحوال الشخصية السابقة، التي جعلت أم الأم أولى من الأب، كما أعطت المدونة الحق للأقارب في حالة تعذر استحقاق الأم والأب وأم الأم، وذلك بناء على قرائن تراها في في صالح المحضون.
أ شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها:
شروط تخص الحاضن وهي:
الرشد القانوني لغير الأبوين.
الاستقامة والأمانة.
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا، وعلى مراقبة تمدرسه.
عدم زواج طالب الحضانة، ما عدا ما نصت عليه المدونة مما خالف ذلك.
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة، ولا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي.
كما يمكن للمحكمة أن تقرر منع السفر بالمحضون، بناء على طلب من النيابة العامة أو من النائب الشرعي للمحضون، في حالة عدم موافقة نائبه الشرعي، وتتولى النيابة العامة تبليغ مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان تنفيذ ذلك، وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن استصدار إذن مستعجل بذلك بعد اللجوء إلى قاضي المستعجلات، ولا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون للمغرب، وذلك لكون سكن المحضون بالمغرب، أما إن كان عكس ذلك ستبقى الحالة على ما كانت عليه.
كما تعود الحضانة، وفقا لمقتضيات المادة ,170 لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها، وللمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
4 زيارة المحضون (2):
كثيرا ما يثار الخلاف بين الأبوين حول زيارة المحضون، وهي أكثر القضايا إثارة أمام المحاكم في ما يتعلق بالحضانة أو الزيادة في مستحقاتها.
لتنظيم زيارة المحضون يمكن للأبوين كتابة اتفاق رسمي يبلغانه للمحكمة، من ضمن مقتضيات مقرر إسناد الحضانة، وفي حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، وتراعي المحكمة في ذلك ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن، وإذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة ضارا لأحد الأبوين يمكن اللجوء إلى القضاء لتعديله ومراجعته بما يلائم ما استجد من ظروف.
إذا توفي أحد والدي المحضون يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
خلاصة
كل المقتضيات المتعلقة بالحضانة راعت فيها مدونة الأسرة مصلحة المحضون لكون هذه المدونة قد تم إقرارها للأسرة، وخصت للأطفال حقوقا كالنسب والحضانة والنفقة، وهذه الأخيرة هي موضوع حلقتنا الموالية بإذن الله.
1 المواد من 163 إلى
2 نصت المدونة على مقتضياتها في المواد من 120 إلى 126


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.