أمام العدد الهائل والمتزايد سنوياً من الأمهات الموظفات أو المشتغلات بالقطاع الخاص اللواتي يحتجن إلى من يعتني بأطفالهن الرضع بعد نهاية عطلتهن المرتبطة بالولادة، عمدت الدولة إلى تنظيم قطاع الحضانة ودور الاستقبال للأطفال منذ الشهور الأولى من ازديادهم حتى يتسنى لأمهاتهم المشتغلات متابعة عملهن. في هذا الإطار، نُشِرَ بالجريدة الرسمية عدد 5744 الصادر بتاريخ 2009/6/18 المرسوم رقم 2.08.678 بتاريخ 21 ماي 2009 بتطبيق أحكام القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة. نظراً لأهمية هذا المرسوم، وحتى يعلم به الآباء والأمهات، فإننا ندرج اليوم الجزء الثاني والأخير تعميماً للفائدة، مؤدين بذلك رسالتنا في إخبار المواطنين بجديد القوانين علها تكون مساهمة في خلق معرفة ووعي قانونيين في أفق بناء دولة الحق. الفصل الثاني.. مدير (ة) دار الحضانة الخاصة -المادة 6..تطبيقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، تخضع مزاولة مهام مدير (ة) بدار حضانة خاصة لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة المهنية التالية: إجازة تعليمية أو شهادة معترف بمعادلتها لها مع تجربة مهنية في مؤسسات تربوية أو صحية أو إدارية أو مالية لا تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات التجربة. دبلوم السلك الأول من التعليم العالي أو ما يعادله مع تجربة مهنية في مؤسسات تربوية أو صحية أو إدارية أو مالية لا تقل مدتها عن سنتين مثبتة بشهادات التجربة. -المادة 7..تطبيقاً لأحكام المادة 19 من القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، يجب على من يتولى مهمة مدير دار الحضانة الخاصة، إضافة إلى السهر على حسن السير الاداري والمالي والتربوي لدار الحضانة، أن يمسك: 1 سجلا تقيد فيه الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد كل طفل، وأسماء وعناوين ومهن وأرقام هواتف الأشخاص الذين يتولون أمور الأطفال بصفة فعلية ودائمة واسم ورقم هاتف طبيب الطفل المعالج ويجب كذلك، عند الاقتضاء، أن يقيد في هذا السجل الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد وعنوان ورقم هاتف المربين مع أسماء الأطفال الذين هم تحت حراستهم. كما يجب أن يقيد فيه تاريخ قبول كل طفل وتاريخ مغادرته للمؤسسة. 2 سجل عام تدون فيه ملاحظات وتعليمات طبيب دار الحضانة الخاصة، وكذلك ملاحظات وتعليمات الموظفين والأعوان العموميين المؤهلين قانونيا لمراقبة المؤسسة. 3 الملفات الطبية لمستخدمي دار الحضانة الخاصة. 4 الملفات الشخصية للأطفال، التي تدون فيها جميع الملاحظات المتعلقة بنموهم الجسدي والنفسي العاطفي، وتأقلمهم مع أجواء دار الحضانة الخاصة. 5 الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالأطفال المسجلين بدار الحضانة الخاصة. كما يجب عليه أن يضع بمدخل المؤسسة سبورة للإعلانات يلصق به بصفة دائمة، النظام الداخلي للمؤسسة واستعمال الزمن السنة الجارية ولائحة الأطفال المسجلين بالمؤسسة. الفصل الثالث. المربون والمربيات -المادة 8..تطبيقاً لأحكام البند السادس من المادة 20 من القانون رقم 40.04، المشار إليه أعلاه، تخضع مزاولة مهام مربي (ة) بدار حضانة خاصة لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة المهنية في الميدان التربوي أو الصحي التالية: شهادة البكالوريا أو ما يعادلها مع تجربة مهنية في مؤسسة تربوية أو صحية لا تقل مدتها عن سنة. دبلوم مربي أو مربية أو شهادة معترف بمعادلتها له، مع تجربة مهنية في مؤسسة تربوية أو صحية لا تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادات مسلمة من مؤسسات تربوية أو صحية تابعة للدولة أو مرخص لها من لدن الادارة. الفصل الرابع المراقبة التربوية والادارية والصحية -المادة 9..تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب المراقبة التربوية والادارية لدور الحضانة الخاصة. ولهذا الغرض، تعين السلطة الحكومية المذكورة الموظفين المحلفين المنصوص عليهم في المادة 27 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، والمؤهلين من قبلها لضبط المخالفات لأحكام القانون المذكور. ويجب أن يتم اختيار هؤلاء الموظفين من بين الأطر المنتمية إلى درجة مرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10. -المادة 10..يضطلع طبيب دار الحضانة الخاصة، على الخصوص، بالمهام التالية: إجراء الفحص الطبي المطلوب قصد قبول الأطفال بالمؤسسة. القيام بزيارات منتظمة للمؤسسة. اتخاذ قرار استبعاد الأطفال المرضى عن المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، والسماح لهم بالعودة إليها بعد التأكد من شفائهم. اتخاذ التدابير الضرورية في حالة حدوث مرض معد بالمؤسسة. -المادة 11..يجب على المدير (ة) أن يشعر طبيب دار الحضانة الخاصة أو الطبيب المعالج في أسرع وقت، متى أصيب طفل بمرض أو تعرض لحادث، وأن يقوم بالتدابير الواجب اتخاذها. يمكن إرجاع الطفل الذي تظهر عليه علامات المرض عند وصوله إلى دار الحضانة الخاصة الى الشخص الذي رافقه أو الاحتفاظ به وعزله عن باقي الأطفال. لا يمكن قبول الطفل بدار الحضانة الخاصة طيلة مدة مرضه إلا بعد موافقة طبيب دار الحضانة الخاصة ووفق الشروط المحددة من قبله. الفصل الخامس.. المعايير المعتمدة لتحديد الطاقة الاستيعابية في رخصة الفتح والاستغلال -المادة 12..تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة وفق المعايير والكيفيات المحددة في هذا الفصل، والمتعلقة بالطاقة الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات المتوفرة. -المادة 13..تحدد المساحة المطلوب توفيرها لكل طفل على النحو التالي: 1 عند استقبال أطفال يقل سنهم عن 18 شهراً، فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية المطلوب هي 4 أمتار مربع لكل طفل. ويقسم هذا الفضاء على الأقل إلى غرفتين منفصلتين بالنسبة لكل 10 أطفال أو أقل تخصص الغرفة الأولى للعب وتخصص الغرفة الثانية للاستراحة. 2 عند استقبال أطفال يبلغ سنهم 18 شهراً فأكثر، فإن الحد الأدنى للمساحة البيداغوجية المطلوب لكل طفل هو 2,75 متر مربع. ويمكن تقسيم هذا الفضاء إلى عدة حجرات، ولا يمكن أن تستقبل كل حجرة في ذات الوقت أكثر من 15 طفلا ماعدا في حالة تنظيم أنشطة خاصة. -المادة 14..إن العدد الأدنى للمربين المطلوب لحراسة الأطفال المستقبلين بدار الحضانة الخاصة هو: 1 مربي (ة) لكل 10 من الأطفال الحاضرين والبالغ سنهم أقل من 18 شهراً. 2 مربي (ة) لكل 15 من الأطفال الحاضرين أو أقل، والبالغ سنهم 18 شهراً فأكثر. -المادة 15..يجب على صاحب دار الحضانة الخاصة أن يضع رهن إشارة الأطفال محلات مجهزة ب: 1 لعب ولوازم تربوية ملائمة لسنهم وعددهم. 2 كراسي وطاولات في مستوى الأطفال وبعدد كاف. 3 أغطية للأطفال. 4 أسرة أو أغطية إسفنجية. 5 منشفات وفوطات بكمية كافية. 6 خزانات للترتيب مغلقة من أجل: أ) الأطعمة: ب) لوازم ومواد الصيانة والنظافة. ج) لوازم الأسرة. د) الأدوية. 7 وسائل الطبخ والأواني الخاصة بالأكل وآلة تبريد وعند الاقتضاء آلة التصبين. 8 فرن كهربائي. 9 معقم الرضاعات. 10 مغسلة جماعية ملائمة لسن الأطفال. 11 طاولة لتغيير الحفاظات، وحاو مغلق لوضع الحفاظات المستعملة. 12 رفوف للعب وللأدوات في متناول الأطفال. 13 رفوف أو خزانة لوضع حاجيات الأطفال. 14 مرآة كبيرة الحجم غير قابلة للكسر مثبتة على أحد جدران القاعة. 15 سبورة مغناطيسية. 16 آلة إطفاء الحريق يتناسب حجمها وعددها ومساحة دار الحضانة الخاصة. 17 أرضية مغطاة بغطاء واقي من أجل سلامة ووقاية الأطفال. -المادة 16..يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الشباب والرياضة. انتهى