كثيرة هي الاحكام التي أصدرها القضاء الاداري ضد بعض من فوضت لهم أمور تدبير مؤسسات عمومية او شبه عمومية لتصرفات بعضهم المخالفة للقانون، منصفة بذلك المواطن في مواجهة الدولة وخدامها. كما ان القضاء التجاري قد سلك نفس الطريق القانوني بإعطاءه الحق لمن يستحقه في مقاضاته لبعض المرافق العمومية او شبه العمومية نشير منها الى الحكم رقم 11373 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2008/6/5893 وتاريخ 2008/11/04. يتعلق الامر بنزاع بين سكان تجزئة الفضل بحد السوالم الذين لم تقم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاويه بربط مساكنهم بقنوات الماء الصالح للشرب، والحال ان الماء والكهرباء هما مادتين حيويتين لاغنى لأي نفس عليهما. القضاء التجاري ، عند عرض النزاع عليه اعتبر ان الوكالة غير محقة في عدم ربط التجزئة بالقنوات وحكم بذلك مع تحديد غرامة تهديدية في مواجهتها. ندرج هذا الحكم دعما لمجهودات القضاء التجاري وتعميما للاطلاع على هذا النوع من الاحكام الذي يمس المواطنين في حياتهم اليومية. الوقائع: بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة دفاعه الى كتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/06/19 المؤدى عنه يعرض فيه انه اقتنى رفقة موكيله بقع أرضية بتجزئة الفضل لصاحبها المسمى جابر محمد. وأنهم بعد القيام بجميع الاجراءات القانونية والادارية وتسلم شواهد من المحافظة العقارية وكذا رخص البناء من الجماعة المحلية لحد السوالم عملوا على بناء بقعهم الارضية وبعد نهاية الاشغال فوجئوا بامتناع الوكالة مد التجزئة بالماء الصالح للشرب بعلة أنها لم تعرف بعد التسلم النهائي وأنها مازالت مدينة للوكالة بواجبات الربط بشبكة التطهير وانه عند إشعار صاحب التجزئة بذلك أفاد أداءه جميع واجبات التطهير السائل للجماعة ولايمكنه الاداء مرتين حسب الاتفاق الموقع والمحضر المنجز من طرف اللجنة الاقليمية. وبما ان الوضع المذكور لا دخل لهم فيه كما ان وضعيتهم الادارية سليمة بدليل حصولهم على رخص البناء من قبل الجماعة فإنهم يلتمسون الحكم بإلزام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بربط مساكن العارضين بالماء الصالح للشرب تحت طائلة غرامة تهديدية تقدر ب 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم على المدخل بالادلاء بالوثائق المثبتة لبراءة ذمته مع حفظ حق العارضين في الرجوع على المدعى عليهما بالتعويض عن الضرر الحاصل لهم جراء هذا العمل التعسفي وذلك منذ انتهاء اشغال ابناء والنفاذ المعجل والصائر وأرفق المقال بصورة مطابقة لأصل رسم وكالة وصورة رسالة جواب الممثل القانوني للوكالة وأخرى لصاحب طلب تبليغ انذار. وبناء على جواب المدخل في الدعوى السيد محمد جابر المدلى به بجلسة 2008/09/30 أفاد فيه بأنه لا علاقة له بهذه الدعوى. وانه تم الاتفاق مع رئيس الجماعة القروية للسوالم الساحل بتاريخ 2003/07/11 على أن تتم المساهمة في تمويل شبكة التطهير الخارجة لتجزئة الفضل بمعدل 3000 درهم عن كل بقعة. وانه سبق للجنة المشاريع بالوكالة الحضرية بسطات اثر اجتماعها في 2002/04/10 ان حررت محضرا قررت فيه تحويل المساهمة المادية لصاحب التجزئة في شبكة التطهير الخارجية الى مساهمة عينية عن طريق انجاز القناة الخارجة للتطهير السائل بجماعة السوالم الساحل على مسافة 217 م وبتاريخ 2003/01/31 اجتمعت لجنة ثانية مكونة من دائرة برشيد المصلحة التقنية بعمالة سطات ومهندسين من جماعة السوالم الساحل وحررت محضرا بذلك وقد تم توقيع عقدة من طرف صاحب المشروع مع شركة كونفيا من أجل انجاز هذه الاشغال وفق الاوصاف المتفق عليها ودفتر التحملات الموضوع من طرف اللجنة المجتمعة بتاريخ 2003/01/31 وفي 2004/03/22 وبحضور ممثلين عن كل الاطراف المعنية بما في ذلك الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تم افتتاح ورش اشغال انجاز هذه الشبكة وتم تحرير محضر بذلك مع توقيع الاطراف الحاضرة. وبعد إتمام الاشغال المتفق على انجازها تم اجتماع اللجنة الاقليمية في 2005/08/02 التي اطلعت على جميع الاشغال الداخلية والخارجية بالتجزئة ووافقت على تسليمها محضر التسليم المؤقت للاشغال المنجزة. وقد تم تفويت قطاع التطهير السائل بجماعة السوالم الساحل الى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية اثر اتفاقية موقعة بينها وبين جماعة السوالم الساحل. وأنها بعد هذا التفويت طالبت صاحب التجزئة بأداء مبلغ 935.879.44 درهم كواجب المساهمة في اشغال توزيع الشبكة الخارجية للتطهير السائل لذلك فإنه يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي مع الصائر. وأرفق جوابه بصورة مطابقة لأصل شهادة تسلم نهائي وصور مطابقة لأصل محاضر وصور مراسلات. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2008/10/21 تخلف عن حضورها نائب المدعي ونائب المدخل في الدعوى رغم الاعلام وسبق الاحتفاظ بتخلف نائب المدعى عليها عن الحضور رغم الاعلام وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة ليوم 2008/11/04. وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية القانونية فهي مقبولة في الموضوع: حيث يرمي الطلب الى الحكم وفق ماهو مسطر أعلاه حيث استند المدعون في هذه الدعوى الى امتناع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن مد مساكنهم بالماء الصالح للشرب باعتبار التجزئة مازالت مدينة للوكالة بواجبات الربط بشبكة التطهير وحيث نفى صاحب التجزئة مديونيته إزاء الوكالة موضحا انه بعد الاتفاق مع رئيس الجماعة القروية للسوالم الساحل على تحويل شبكة التطهير الخارجية للتجزئة المكونة من 200 بقعة بمعدل 3000 درهم عن كل بقعة أي ما مجموعه 6.000.000 درهم قررت لجنة المشاريع بالوكالة الحضرية لسطات تحويل المساهمة المادية المذكورة الى مساهمة عينية عن طريق انجاز القناة الخارجية للتطهير السائل بجماعة السوالم الساحل على مساحة 217 م كما تم تحديد الشروط التقنية لانجاز هذه الاشغال عن طريق لجنة مكونة من دائرة برشيد المصلحة التقنية بعمالة سطات ومهندسين من جماعة السوالم وقد تم انجاز الاشغال بواسطة شركة كونفيا وفقا للمواصفات ودفتر التحملات الموضوع في 2003/01/31 من طرف اللجنة المذكورة وقد تم افتتاح الاشغال بحضور ممثلين عن ولاية سطات جماعة حد السوالم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الشاوية اتصالات المغرب كما تم اتمام الاشغال ووافقت عليها اللجنة الاقليمية بعد اجتماعها في 2005/08/02. وحيث تخلف نائب الوكالة المستقلة عن الحضور ولم يدل بأي جواب رغم إهماله لذلك بجلسة 2008/09/30. وحيث ان سكوت المدعى عليها عن الجواب يجعلها في حكم المقرة بما جاء في المقال والجواب المدلى بهما بالجلسة المذكورة. وحيث يبقى امتناع المدعى عليها استنادا لما ذكر غير مبرر ويتعين الحكم عليها بربط مساكن المدعين بالماء الصالح للشرب. وحيث يتعين الاستجابة لطلب الغرامة التهديدية لتعلق الامر بقيام بعمل وتحددها المحكمة استنادا لسلطتها التقديرية في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها. وحيث انه لامبرر للاستجابة لباقي الطلب وتطبيقا للقانون. لهذه الاسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا في الشكل: قبول الدعوى في الموضوع: بإلزام الوكالة بربط مساكن المدعين بالماء الصالح للشرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر ورفض باقي الطلب. وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.