تمكن القضاء الاداري من خلال الاحكام والاجتهادات التي أصدرها في مختلف ميادين اختصاصه على أنه ليس فقط حريص على تأكيد الاحترام الواجب للمؤسسات. والانضباط المستحق للقانون. والخضوع اللازم لأحكام القضاء، ولكن كذلك أكد لمن مازال يحتاج الى تأكيد أنه المؤسسة الدستورية التي تنصف كل متضرر من كل جبار. لكن هذه الحقيقة مع كامل الأسف لا تعلمها سوى فئة قليلة من القضاة، والمحامين والباحثين في ميدان القضاء والقانون، خاصة وان الدولة نفسها لا تعمل على تعميم المعرفة القانونية بصفة عامة وقرارات القضاء النزيه بصفة خاصة، خشية استفادة المواطنين منها والاحتماء بالقضاء والمطالبة بتطبيق القانون. من جهتنا دعما لمجهود القضاء الذي نومن بدوره الإيجابي داخل المجتمع فإننا ندرج من حين لآخر مقتطفات من أحكام وقرارات نصفت المواطن في مواجهة الادارة العمومية أو الجماعات أو المكاتب الوطنية. ملف اليوم يتعلق بالحكم ضد الجماعة المحلية بتعويض مواطن تضرر من جراء سقوط عمود للإنارة العمومية على سيارته وألحق بها أضرارا مادية.يتعلق الامر بالحكم رقم22 في الملف عدد1365/2005تالصادر بتاريخ01/18/2006/الذي بني علي القاعدة التالية.. (إن الجماعات المحلية باعتبارها المشرفة على الانارة العمومية ملزمة بالمراقبة المستمرة لأعمدة الكهرباء العمومية. سقوط أحد الأعمدة على إحدى السيارات وتضررها، تتحمل مسؤوليته الجماعية وتجبَر على تعويض مالكها.) وتجدر الاشارة ان المحكمة الادارية بالدار البيضا قد اصدرت حكما اخر ضد المجلس البلدي لازمور بتعويض مواطن عن الضرر الذي تسبب له فيه سقوط عمود اشارةبالطريق العمومي تابع للمجلس ملف عدد1832/2005 بتاريخ29/03/2006.