قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا ب 13 سنة سجنا نافذة في حق موظف سابق بسلك الشرطة ضمن خلية موالية لتنظيم « داعش »، وست سنوات سجنا نافذة في مواجهة عسكري برتبة عريف، تم التشطيب عليه من سلك الجندية. كما حكمت الهيئة القضائية بجلسة 28 مارس 2019 ب 15 سنة سجنا في حق كل واحد من طالب قرآني، ومعلم قرآني، في حين توزعت باقي الأحكام بين 14 سنة و5 سنوات سجنا نافذة في حق سبعة متهمين آخرين. واتهمت عناصر هذه الخلية بموالاتهم لتنظيم « داعش » والدعاية والاشادة بعملياته الإرهابية في إطار التخطيط لارتكاب أعمال تخريبية بالمغرب، إضافة إلى اعتبار المؤسسات تمثل الطاغوت، تبعا لصك الاتهام. وتوبع المتهمون بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وإفشاء السر المهني، طبقا لمقتضيات المواد 1- 218 «الفقرة 9»، و2-218، و5-218، و6-218، و7-218، و8-218 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03، المؤرخ في 28 ماي 2003، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون عدد 14.86، الصادر في 20 ماي 2015، والفصول 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات، و3 و9 من ظهير التجمعات، المؤرخين في 10 ابريل 1973، و2 يوليوز 2002، والفصل 446 من القانون الجنائي، حسب المنسوب لكل متهم، طبقا لصك الاتهام. وكانت هيئة الحكم مكونة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وهشام الهيدوري، وسيف الدين الرابو: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.