* سلا: عبد الله الشرقاوي قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بثماني سنوات سجنا نافذة في حق طالب بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس لتبنيه أفكارا متطرفة موالية لتنظيم «داعش»، وسعيه للحصول على مواصفات تتعلق بتحضير وصناعة المتفجرات بغرض تنفيذ عملية انتحارية داخل أرض الوطن. ونسب تمهيديا إلى الظنين، المزداد عام 1995 بتيفلت، أنه إثر تشبعه بالفكر الجهادي وربط علاقات مع اتباع التنظيم الإرهابي الآنف الذكر، تولدت لديه قناعة للالتحاق بفرع «داعش» في ليبيا، إلا أنه تراجع عن ذلك بعدما اطلع على الخطبة التي دعا فيها الناطق الرسمي لهذا التنظيم أتباعه بالمكوث في بلدانهم الأصلية وتنفيذ عمليات «استشهادية» بها، حيث حاول إقناع بعض زملائه في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، إلا أنه فشل في ذلك، مضيفا أنه حَمَّل تسجيلات من الانترنيت لمعرفة كيفية صنع المتفجرات الخاصة بالأحزمة الناسفة، مستعينا في ذلك بابن عمته، كما سبق أن أشعر أخواته ببعض الأعمال الجهادية التي يقوم بها تنظيم «داعش» ، من خلال عرضه عليهما صورا انطلاقا من حاسوبه. أما بخصوص الأهداف المسطرة في سياق المشروع الجهادي، فتهم استهداف السياح الغربيين الوافدين على مدينة فاس، وثكنة عسكرية بذات المدينة، وتصفية أعوان السلطة، بوازاة الاستحواذ على أسلحة رجال الأمن والدرك. وأكد المتهم أمام قاضي التحقيق، حينما استمع إليه ابتدائيا نفس تصريحاته عند الشرطة القضائية، مبرزا أنه تشبع بالفكر الجهادي بعدما أضحى يشاهد بعد الإصدارات الجهادية لتنظيم «داعش»، لكنه تراجع عن بعض تصريحاته إبان استنطاقه تفصيليا حينما مثل عند قاضي التحقيق. وقد خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة الحكم الصادر في حق المتهم إلى سبع سنوات سجنا نافذة، بعد متابعته بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة مواد تدخل في صنع المتفجرات خلافا لأحكام القانون في سياق مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والاشادة بتنظيم ارهابي، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية، طبقا للمواد 1 – 218 (الفقرة 9)، و 2 – 218 و 5 – 218 (الفقرتين 1 و 2)، و7 – 218 من قانون مكافحة الارهاب رقم 03 – 03 المؤرخ في 2003/5/8، كما وقع تتميمه وتغييره بمقتضى القانون عدد 86.14، المؤرخ في 2015/5/20، وكذا الفصل 114 من القانون الجنائي. وكانت هيئة حكم الدرجة الأولى مشكلة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وهشام الهيدوري، ومحمد الصغيوار: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.