وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عشية الخميس 13 أبريل الجاري 41 سنة حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم في حق 18 متهما من المرتبطين بتنظيم «داعش»، والذين يوجد من بينهم فتاتان ترتديان البرقع. وهكذا قضت المحكمة بعد تأخير ملفات 50 متهما ومناقشة الجاهز منها ب: – 5 سنوات سجنا نافذة لمتهم من مواليد 1969، أب لتسعة أبناء. – 3 سنوات حبسا لكل واحد من ثلاثة متهمين، متزوجين، من مواليد 1982-1971، 1974، والذين توبعوا رفقة المتهم الأول في ملف واحد لتورطهم في خلية ارهابية كانت تنشط بمدينة فاس تحت اسم «حركة المجاهدين بالمغرب»، والتي سبق أن قدم بموجبها عدد من الأظناء إلى القضاء في وقت سابق. – سنتان حبسا نافذة لكل واحد من ستة أظناء، وسنتان نافذتان في حدود 18 شهراً، وموقوفة في الباقي لمتهم آخر. – سنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد من ثلاثة متهمين متابعين في حالة سراح مؤقت، من ضمنهم فتاة، مزدادة سنة 1991، تنحدر من أولاد تايمة، عاطلة، وعازبة، والثانية قاصر من مواليد 1999 تقطن بإقليم سيدي بنور، والتي كانت مرفقة بوالدها، حيث أكد رئيس الهيئة القضائية أن المحكمة راعت ظروفهما وأنذرتهما بعدم الخوض في مثل هذه الأفعال الجرمية، التي تُسبب المعاناة أيضا لذويهم، باعتبار أن القاصر كان معها والدها والذي يبدو مظهره الخارجي أنه «يتقاتل» من أجل لقمة عيش أبنائه من خلال العمل في البناء. وجاء اعتقال الفتاتين في سياق الأبحاث المنصبة حول نشاط بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إبداء حماسهن ورغبتهن في الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، مع الاشادة بهذا التنظيم من خلال تعميم منشوراته والقيام بالدعاية له، فضلا عن تلقي وعد بالمساعدة من أجل إنجاز جواز السفر للالتحاق ببؤر التوتر. وتعتبر إحدى الفتيات ابنة معتقل سابق في قضية إرهابية على خلفية أحداث 2003 قضى من أجلها سنتين حبسا، في حين أن شقيقها الوحيد المزداد عام 1996 يوجد حاليا في ليبيا تحت لواء تنظيم «الدولة الإسلامية». ووجهت للمعنيتين بالأمر تهمتي الإشادة بأفعال إرهابية تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، طبقا للمادة 2-218 من القانون رقم 03.03 ، المؤرخ في 28/5/2003، والمغير بموجب القانون رقم 86.14 ، الصادر في 2015/5/20. أما بالنسبة للمتهم المحكوم بخمس سنوات سجنا رفقة 3 آخرين حكموا بثلاث سنوات لكل واحد منهم فنسب إليهم تمهيديا أنهم كانوا ينشطون ضمن آخرين في خلية «حركة المجاهدين في المغرب»، التي عملت على توسيع قاعدتها باستقطاب مغاربة بين سنة 2000 و 2002، وعثر بحوزة بعض عناصرها السابقين على أسلحة، ومناقشة مواضيع الجهاد، إضافة إلى قيام متهم بعدم تقييد بعض أبنائه بدفتر الحالة المدنية و تزويج بناته الثلاث بدون عقود نكاح، لكونه لا يعترف بالقوانين الوضعية. واتهم الأظناء بتهم تكوين عصابة اجرامية، والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تولي وظيفة في عصابة مسجلة قصد الهجوم على القوات العمومية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتقديم مساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة ارهابية. وكانت النيابة العامة قد التمست إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، في حين أكد الدفاع أن عناصر هذه المتابعة غير قائمة وتفتقر حتى للمنطق العقلي والقانوني السليم، وأن الملف تعوزه الحجج ووسائل الاثبات، مشيرا إلى أن المقاربة المعتمدة في مكافحة جرائم الارهاب لن تحل الاشكالات والمشاكل المطروحة بحدة، بل لا بد من اعتماد مقاربات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية، لمحاربة الجهل، والأمية، والفقر، والهشاشة، وإقناع المتطرفين بخطاب ديني يدحض ما تعرضوا له من عمليات غسل الأدمغة. وكانت هيئة الحكم مُشكلة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيوار وعلي المواق: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.