التحكيم التجاري أصبح من أهم الوسائط الفعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية لما يوفره من ليونة مسطرية ناجعة لسير المقاولة عكس الإجراءات التقليدية لفض النزاعات القضائية بالمحاكم الرسمية المغربية دعا المنتسبون للغرفة التجارية بإقليمالصويرة إلى ضرورة الإسراع بإحداث المركز المحلي للتحكيم التجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات المحلية، ورفع كل المعوقات القانونية قصد الفصل السريع والمباشر في النزاعات الحاصلة بين المستثمرين المغاربة فيما بينهم وكذا الأجانب الذين أضحى نشاطهم أكثر اتساعا، يشمل أنشطة متعددة في قطاعي السياحة والتجارة أمام تفاقم عدد الملفات القضائية ذات صبغة المنازعات التجارية المعروضة على أنظار محاكم المملكة، وما يوازي ذلك من تداعيات سلبية متجاوزة تطال نزاعات الشركاء والممونين الاقتصاديين عوض الاحتكام إلى هيئة التوفيق بمركز التحكيم التجاري، والتي تفرض أهمية التحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية بدلا من اللجوء إلى قضاء الدولة الرسمي لأن عنصر الوقت يكون مؤثرا بالنسبة للتكلفة المالية على حجم معاملات رأس المال، كما أن علانية الجلسات تلحق بالمتقاضين أضرارا مادية ومعنوية وفي بعض الحالات تنتهك سرية حقوق الملكية الفكرية الصناعية بعد التداول في الجلسات العمومية ، خلافا لمساطر القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الخاضعة لمبدأ الاستشارة و المراقبة من قبل خبراء دوليين تكون ملزمة للأطراف المتقاضية بالتراضي وغير قابلة للاستئناف حسب توصيات المؤتمر العالمي لمراكز التحكيم والتوفيق لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالعاصمة القطرية الدوحة إبان مستهل السنة الفارطة ، حيث سجل حضور تمثيلية المغرب التجاري في شخص عمر دراجي رئيس الغرفة التجارية بالرباط العاصمة . وفي نفس الصدد أفصحت مصادر من الغرفة التجارة بالصويرة عن بغيتها للإقلاع الفوري بمؤشرات معاملات القطاع الاقتصادي عبر امتداد ثاني أفقر إقليم بتراب المملكة والمصنف في المرتبة الأولى كالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء في مجال الاستخلاص الجبائي، وأهمية إصدار مرسوم وزيري استثنائي حسب القناعة الوجدانية للمشرع للإسراع بإحداث مركز التحكيم المحلي بمقر الغرفة التجارية بناء على المادة (12) من الفصل الثاني للقانون الدولي المنظم والملزم بتواجد مقر لجنة التوفيق والتحكيم بالغرف التجارية، حيث يقبع مكان اجتماع أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذالك بدعوى من رئيسها أو رئيس المجلس المنتخب في حالة غيابه لأي سبب. ومن جانب ذي صلة بالموضوع خصوصا الامتثال للمادة ( 19) من الفصل الرابع للقانون الداخلي لتشكيل هيئات التوفيق ولجن التحكيم ومقارنتها بمعايير تشكيلة المكتب المسير لغرفة الصويرة وأعضائها والمتنافرة لمقتضيات المادة (19) القاضية بأن لا يجوز للموفق أو المحكم أن يكون قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا، كما لا يجوز أن يكون محاميا أو وكيلا عن أحد أطراف النزاع، أو مستخدما عنده أو شريكا أو قريبا له بالنسب أو المصاهرة إلى حدود الدرجة الرابعة، أو وصيا أو قيما عليه، وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه في قرار التحكيم.