بعد بروز شباب 20 فبراير او ما يصطلح عليه شباب “التويتر والفايسبوك” طفت على السطح مطالب تدعو الى الالغاء الكلي للدستور المغربيي ونسج دستور جديد للبلاد يعتمد الملكية البرلمانية نظاما ملكيا بديلا. وقد سبقت احزاب الكتلة شباب 20 فبراير في مناقشة تعديل الدستور وقد كانت تنادي بضرورة ادخال تعديلات على الدستور حسب ما تراه مناسبا لمغرب عصري حداتي وديمقراطي. ورغم ان الفصل 104 من الدستور الحالي يعطي الحق لكل عضو او اكثر في مجلس النواب اوالمستشارين باقتراح مراجعة الدستور الى ان احزاب الكتلة لم تستعمل هذا الحق وفضلت انتظار الهبة الملكية . حتى انها خلال سنة 2006 صاغت مقترحات ولم تستطع تقديمها للملك لاسباب لازال الكل يجهلها . وبالرجوع الى هذه المقترحات نجدها من حيث السقف اقل بكثير من مطالب شباب 20 فبراير الذي لايرضى عن الغاء الدستور الحالي وصياغة دستور جديد بديلا. فهل ستستغل احزاب الكتلة هذه الفرصة التاريخية وتنظم للشباب للمطالبة بدستور جديد ام انها ستبقى حبيسة سقفها المسطر سنة 2006 . وحتى نجعل القارئ امام حقيقة احزاب الكتلة ونظرتها للدستور المستقبلي نطرح عليهم مقترحاتها التي سطرتها سنة 2006 والتي لم تتقدم بها لاسباب غير معروفة. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه الرباط في 27 محرم 1428 الموافق 16 فبراير 2007 حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّه السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته وبعد، تتشرف أحزاب الكتلة الديمقراطية: حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، بالتوجه إلى مقامكم العالي باللّه، والأمل الكبير يحدوها في أن تتجاوب مطالبها في الإصلاحات الدستورية المعبر عنها في هذه المذكرة مع عزم جلالتكم الأكيد لبناء مغرب قوي وحديث تترسخ فيه مقومات دولة القانون والديمقراطية الحقة، مستنيرين بتوجيهاتكم الرشيدة حتى تتوج هذه المرحلة من عهدكم الزاهر بإنجاز إصلاحات دستورية تساير تطلعات شعبكم، وتحقق رهانات وطنكم، وتبلور إشاراتكم القوية لخير شعبكم على أرض الواقع في مطلع القرن الواحد والعشرين. لقد أشرعتم جلالتكم بوابات الأمل في وجه شعبكم للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الراقية بمجرد اعتلائكم عرش أسلافكم المنعمين حيث أعلنتم في أول خطاب للعرش بالغ حرصكم على نهج الديمقراطية الحقة، ثم أعقبتم ذلك، بإشارات قوية بما أشعتموه من فكر نير يتجلى في المفهوم الجديد للسلطة، وسياسة القرب والتنمية البشرية ومحاربة الفقر والجهل، كما أكدتم أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من ولايته الحالية على ما تحسبونه السبيل القويم لتوفر المغرب على خريطة سياسية واضحة بأغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وقطبيتها، على أن تقوم الأقلية بدور المعارضة البرلمانية البناءة، وأنكم تتوخون من التأهيل السياسي الشامل تعبيد الطريق أمام الإصلاح المؤسسي والسياسي العميق والهادف إلى توطيد الدولة القوية بالملكية الدستورية المواطنة، وبدون شك فإن ملكية دستورية مواطنة تستوعب وتتجاوز حدود التصنيفات المتداولة هي مبتغى شعبكم المؤمن بتشبع جلالتكم بقيم الديمقراطية الحقة، وحرصكم على ترسيخها مادامت الديمقراطية بكل مضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي إحدى ثواتب الأمة وضمانة تقدمها. إن تتويج هذه المرحلة من عهدكم الزاهر بفتح ورش الإصلاح الدستوري ومصادفته لمستهل الألفية الثالثة سيكون لا محالة بالنسبة للمغرب حلقة وصل بين الماضي، والحاضر والمستقبل، وسيشكل نقلة نوعية تحمل في ثناياها تطورا كيفيا واعيا وإراديا بالانتقال من التناوب الديمقراطي إلى التداول الطبيعي للسلطة في إطار الدولة الديمقراطية كما هو متعارف عليه في دول الديمقراطية القادرة على إبداع وكسب رهاناتها في التنمية البشرية الشاملة، وفي تربية أجيالها على الديمقراطية أسلوبا، ونهجا، وتفكيرا، وممارسة. إن آخر التعديلات التي جاء بها دستور 1996 منذ عشر سنوات خلت تحققت بتجاوب وتوافق تام مع والدكم المنعم طيب الله ثراه وانسجام تام مع مطالب الصف الوطني الديمقراطي، والتي شهد المغرب بعد الشروع في تنفيذ تلك الإصلاحات اعتلاء جلالتكم عرش أسلافكم الميامين ومبايعة الشعب المغربي لسدتكم العالية بالله ملكا للبلاد. وجدير بنا أن نؤكد في هذا السياق أن الإصلاحات الدستورية التي تتشرف أحزابنا باقتراحها على جلالتكم تظل محكومة بالأعراف الحميدة التي سبق وأن اهتدت لها الحركة الوطنية الديمقراطية وسلكتها عند مطالبتها بالمراجعات الدستورية مع والدكم رحمة الله عليه، يقينا منا بأن اختيار التوافق مع جلالتكم يظل وبشهادة التاريخ أوثق ضمانة لإنجاح الإصلاحات الدستورية المرتجاه، والتي نرى أن بلادنا في هذه المرحلة من تاريخها تحتاج إليها، والأمر في جوهره يتعلق ب: أولا: إدخال تعديلات على تصدير الدستور والمبادئ الأساسية التي أصبحت مطالب ملحة للأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني ذات الاهتمام؛ ثانيا: إصلاحات أساسية بالنسبة للسلطة التشريعية حتى ترقى مؤسسة البرلمان إلى المكانة الرفيعة التي تريدونها لها وتنهض فعليا بأدوارها الراسخة في الحياة النيابية؛ ثالثا: الحكومة التي تقع عليها مسؤولية مضاعفة الجهود القمينة بإزاحة كل الإكراهات التي لازالت تعيق المغرب وتطوق انطلاقته المرتجاة نحو الآفاق الرحبة للتنمية الشاملة؛ رابعا: السلطة القضائية التي هي مناط ضمانات حقوق الفرد والجماعات وترسيخ دولة القانون وتدعيم الديمقراطية وتقدم البلاد واستقرارها وطمأنينتها؛ خامسا: اللامركزية واللاتمركز باعتبارهما الإطار الترابي الأكثر ملائمة لترسيخ الممارسة الديمقراطية المحلية والتنافس الفعال والحميد في مجال التنمية الشمولية في إطار الحكامة الجيدة. أولا: المبادئ الأساسية في الدستور وتصديره انطلاقا من تنصيص الدستور في تصديره على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، واعتبارا لما يقتضيه وجوب صيانة المقومات الحضارية للشعب المغربي الطموح لبناء مجتمع عصري تحت قيادتكم الرشيدة على أساس الانسجام بين قوانينه المختلفة ومرجعية الدولة التي تعتمد الإسلام دينا لها، فإن التنصيص دستوريا على أن قوانين البلاد لا تتعارض مع تعاليم الإسلام سيؤدي إلى تحصين ومناعة مجتمعنا في أفق انفتاحه على القيم الإنسانية الكونية السامية. كما أنه في نطاق التأكيد على المملكة المغربية دولة إسلامية لغتها الرسمية هي العربية، وباعتبار المكونات الحضارية للمغرب فإن الإشارة دستوريا إلى مكانة الأمازيغية ثقافة وتعبيرا ولغة لمن شأنها إثراء إنسية الكيان المغربي الموحد. إن تحقيق الهدف من الطي النهائي لانتهاكات حقوق الإنسان في واقعنا السياسي، وضمان عدم تكرار التجاوزات التي شابت احترامها في بلادنا رهين بتأكيد قيمتها الدستورية وبدعم مضامينها المعيارية لتصبح راسخة وملزمة للجميع بمقتضى الدستور. كما أنه بالنسبة لتوسيع مجال حقوق الإنسان الوارد تعدادها في الباب الأول من الدستور يستوجب إضافة مبادئ أخرى تؤكد بالأساس على ما يلي: المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حق المواطنين على السواء في الحياة والكرامة والحرمة الشخصية والعائلية. حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. الحق في التعليم كشأن التربية للمواطنين على السواء. الحق في التمتع ببيئة صحية وسليمة. تكريس مبدأ سمو الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان على القانون الداخلي. إضفاء القيمة الدستورية على حرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية لأنها تعبير عن إرادة الأمة التي لا يمكن انتهاكها. كما نقترح تدوين حريات مضافة في الدستور وبالخصوص: حرية الاتصالات احترام الحياة الخاصة. الحق في الولوج إلى الإعلام السمعي البصري بمقتضى القانون. حق كل متهم في المحاكمة العادلة. النص على دستورية قرينة البراءة هي الأصل. ضمان حقوق الدفاع على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. التجريم بمقتضى النص الدستوري لجرائم الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة اللا إنسانية أو المخلة بالكرامة، وكل دعوة أو تحريض على العنصرية والكراهية والعنف. ثانيا: البرلمان لقد حرصت جلالتكم من خلال خطبكم وتوجيهاتكم أن تبوأ ومؤسسة البرلمان المكانة الجديرة بها لدى كل متشبع بروح الديمقراطية الحقة ومؤمن بسمو دولة القانون، وأضفيتم على نوابها ومستشاريها وصف النخبة النيابية والسياسية التي تتحدثون من خلالها إلى شعبكم في قضاياه الكبرى، وألححتم على السير قدما إلى الأمام بالانتقال الديمقراطي بتجاوز البرلمانية التمثيلية الكلاسيكية إلى البرلمانية العصرية المواطنة. ومن الأكيد أن هنالك إجماعا واضحا لدى الفاعلين السياسيين على أن البرلمان الحالي يعتمد دستوريا في انتظام علاقات غرفتيه ثنائية تنافسية أضحت محل انتقاد واسع، ذلك أن مؤسسة تشريعية تكرر نفسها من خلال مجلسين لا يربطهما تكامل دستوري، ناجع، تقدم صورة مخلة بحقيقة الثنائية البرلمانية. وإذا كانت تجربة الثنائية الحالية، لم تتجاوز سياق تأسيسها، وبقيت السلطة التشريعية أسيرة للتكرار المزدوج مما أضفى على الحياة البرلمانية صورة قاتمة وصلت إلى حد المطالبة بإلغاء غرفة مجلس المستشارين، فإن اختيار بقائها يتطلب العدول في الإصلاح الدستوري المتوخى عن كل ما من شأنه أن يستمر في حصر وظيفتها في تكرار نفس عمل مجلس النواب الذي تبقى له الأولوية وحده ليمارس الاختصاصات الموكولة إلى السلطة التشريعية لكونه منبثقا عن الاقتراع العام المباشر. وانطلاقا مما عبرت عنه جلالتكم من حرص حثيث على إشراك البرلمان في بلوغ الهدف الأسمى لبناء مغرب ديمقراطي، فإننا نعتقد بأن بلوغ هذه الغاية يستوجب القيام بإصلاحات تنصب على ممارسته لوظيفتي التشريع والمراقبة، ونأمل من جلالتكم إقرار إدخال الإصلاحات التالية: ا – موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها، ب – العفو الشامل، ج – التقطيع الانتخابي لمجلس النواب. إذا كان من الضروري الحفاظ حاليا على وجود مجلس المستشارين، فمن الأفضل، لتعزيز ديمقراطيتنا الفتية التوجه بخصوص هذا المجلس إلى: على غرار جمع المجلسين في جمع عام مشترك كما هو الأمر في افتتاح السنة التشريعية ومن أجل تفادي ظاهرة التكرار يمكن إيجاد صيغ دستورية لجمع المجلسين مثلا بمناسبة: - الاستماع إلى الخطابات التي يخاطب بها جلالة الملك البرلمان، - تقديم قانون المالية. - تقديم ومناقشة البرامج والتصاريح الحكومية التي لا يعقبها تصويت. - تنظيم الأسئلة الشفوية في يوم واحد في الأسبوع. ثالثا: الحكومة لقد أعطت جلالتكم أهمية بالغة للسلطة التنفيذية ولما يجب أن تضطلع به الحكومة من مسؤولية اتخاذ القرارات الحكيمة والجريئة التي تحتمها المصلحة العليا للوطن وللمواطنين من خلال ابتكار حلول فعلية وناجعة للمعادلات الوطنية الصعبة، وخططتم النهج للحكومة الرشيدة في مغرب اليوم التي عليها تقع مسؤولية مضاعفة الجهود القمينة بإزاحة كل العوائق التي لازالت تكبل المغرب وتطوق انطلاقته نحو الآفاق الرحبة للتنمية الشاملة. وانسجاما مع هذا النهج فإننا نقترح على جلالتكم: رابعا: القضاء لما للقضاء من مكانة رفيعة في كل مجتمع راق، ديمقراطي ومتقدم باعتباره الركيزة الأساس في وظائف الإمامة العظمى، والأساس الراسخ للحكم العادل والقويم، فإنه لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون والمؤسسات إلا بضمانات دستورية تجذر قولاً وفعلا وممارسة الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتكرس الاحترام الواجب، والمكانة الرفيعة والهيبة اللازمة لمؤسسة القضاء، ولن يتأتى ذلك إلا بإقرار الارتقاء بالقضاء في المتن الدستوري الى السلطة القضائية المستقلة دستوريا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبضمانات دستورية تجعل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ساهرا أمينا فعليا على تطبيق الضمانات الخاصة بالقضاة في مسارهم المهني من بداية تعيينهم إلى نهاية أدائهم لواجبهم. وتحقيقا لهذه الأهداف السامية نقترح إدخال التعديلات التالية بخصوص باب القضاء في الدستور: * * على أن هذه الضمانات في حدودها الدستورية ورغم أهميتها فإن جدواها على أرض الواقع لن يكون لها أثرها الملموس والمرتجى إلا بتدعيم الجهاز القضائي وإصلاحه والقيام بإصلاحات شمولية متشاور عليها مع القضاة أنفسهم تهم بالأساس مراجعة النظام الأساسي لأسرة القضاء بما يكفل مواكبة التطور الذي عرفته المملكة وسد الثغرات البينة التي كشفتها أزيد من ثلاثة عقود من الممارسة في إطار القانون الحالي، وإدخال تعديلات جوهرية على المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى بجعله مستوعبا للتطور الذي عرفه التنظيم القضائي ببلادنا، وتوسيع مجال اختصاصه بإناطة أدوار جديدة به من منظور الحرص على نزاهة القضاة وسمعتهم، وتمنيع أسرة القضاء ضد أي فساد أو تشويه لسمعتهم كما يجب أن تتغيا هذه الإصلاحات بالأولوية نظام التكوين لأسرة القضاء والتأهيل وإعادته باستمرار في جميع المجالات للقضاة ومساعديهم في أفق امتلاكهم وسائل التفتح على نماذج أخرى للقضاء والأحكام للدفع إلى تلاقح حضارتنا القضائية بهويتها واجتهاداتها وثوابتها مع الثقافة الكونية من خلال الانفتاح على المشاكل المطروحة على القضاء في عالم اليوم،، مع وجوب إشاعة ثقافة التخليق في الجسم القضائي لغاية الوصول إلى الرقابة الذاتية للقضاة على أنفسهم وتحصينها ضد كل الماديات والمغريات وصولا إلى أن القاضي المستقل النزيه ذي الضمير الحي هو الخلية الأساسية لخلق قضاء مستقل ونزيه والحرص على سيادة مبادئ النزاهة والشفافية والإخلاص وتحقيق العدالة تحت سلطان الضمير، مع الإجتهاد في تحفيز القضاة كأشخاص أو من خلال مؤسساتهم الدستورية، والهيكلية، والإجتماعية في الإسهام في ابتكار منظومة للتشبث بالقيم الأخلاقية وفضائل النزاهة والاستقامة حتى يستعيد الجهاز القضائي حرمته وهيبته ونضمن لقضائنا فرض احترامه في النفوس الذي حظي به القضاء والقضاة المغاربة على الدوام. خامسا: اللامركزية واللاتمركز في إطار الحكامة الجيدة من الأكيد أن الديمقراطية الحقة، لا يمكن أن تتحقق وطنيا إلا إذا كانت الديمقراطية المحلية قائمة فعلا ومتجسدة في حياة المواطنين من خلال مشاركتهم الفعلية والفعالة في تدبير شؤونهم في ضوء معرفة دقيقة وواقعية للقضايا المحلية؛ ومستندة في أدائها وممارستها لاختصاصاتها على أسمى قانون بالبلاد وعلى هذا الأساس فإن دعم الديمقراطية المحلية يستوجب تعميق وتعزيز استقلالية الجماعات المحلية في اتخاذ وتنفيذ قراراتها وذلك بإضافة عنصر جديد في التعريف الدستوري للجماعات المحلية يؤكد حريتها في تدبير شؤونها بواسطة مجالس منتخبة تدبيرا ديمقراطيا. ولأجل الوصول إلى هذه الغاية فإن أحزابنا تقترح مراجعة مضمون المادة 101 من الدستور. لقد أكدت جلالتكم في أول خطاب للعرش على الجهوية كإحدى الأسس السياسية لتوجهاتكم السامية، كما أعلنتم عن اقتناعكم بأن الجهوية في أوسع معانيها وتجلياتها في المسار الديمقراطي الذي ترعونه بكل حزم وعزم وإخلاص سيمكن كل المواطنين المغاربة من معالجة قضاياهم وإدارة شؤونهم من موقع حاجياتهم ضمن منظور تشكل فيه الجهوية ضرورة وطنية ومطلبا ديمقراطيا، وهذا التوجه السامي من شأن تحققه على أرض الواقع أن يجعل من الجهة وسيلة ناجعة لتعميق الديمقراطية المحلية وأداة لإرساء تنمية متجددة ومتوازنة تهم سائر جهات الوطن وبالنسبة لتجربة الجهوية في المملكة فلقد أثبتت الممارسة أن هناك إحساسا غالبا بأن الجهة وبسبب تضافر عوامل دستورية، تشريعية وتنظيمية أضحت اليوم شبه جامدة. فالدستور الحالي يجرد الجهات من أهم صلاحيات الجماعة المحلية، وأكثرها التصاقا بمفهوم الديمقراطية المحلية، والتي هي اختصاص أجهزتها المنتخبة في تنفيذ مقرراتها، والقانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات، يعكس على مستوى توزيع الاختصاصات وصلاحيات رؤساء المجالس الجهوية تفوق وغلبة ممثلي السلطة المركزية على الصلاحيات الجهوية، والتقسيم الجهوي الحالي يفتقد لعمق ترابي ببعديه الاقتصادي والاجتماعي. إن إصلاح الجهة بهدف تعميق الخيار الديمقراطي على المستوى المحلي وبنفس القدر على صعيد كل جهات الوطن، يستوجب بالضرورة خلق مجالات جغرافية وبشرية متجانسة تحقق التدبير الحر والمعقلن للموارد، تستجيب بفعالية للمطالبة المحلية مع احترام خصوصيات جهات المملكة وهذا يستدعي القيام بالإصلاحات التالية: في تحديد اختصاصات المجلس الجهوي في تنظيم المجلس الجهوي وتسييره في اختصاصات رئيس المجلس الجهوي، وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة. في مالية الجهة. بمراجعة التقسيم الجهوي الحالي. بتعيين ممثل للحكومة على مستوى الجهة مرتبط بالوزير الأول على أساس أن تبقى المصالح اللاممركزة تحت إشراف الوزراء المعنيين مع تعزيز تفويض بعض سلطاتهم إلى ممثليهم في المصالح اللاممركزة. * * * وإن وطننا في الختام يا مولاي لفي حاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الدستورية موضوع هذه المذكرة حتى نضمن لمؤسسات بلادنا الدستورية مناعة وقوة، ولتطورنا الدستوري أرضية خصبة وحصينة، وحتى يتم هذا الإصلاح في توافق تام مع جلالتكم لارتقاء شعبكم إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة. وإن ثقتنا في شخصكم وحصيف رأيكم وبعد نظركم تجعل أملنا كبيرا في أن تكون الإصلاحات الدستورية المعبر عنها في هذه المذكرة هي البوابة الواسعة لوطنكم وشعبكم ليلج المغرب القرن الحادي والعشرين مسلحا بأقوى الأسلحة لربح تحديات الديمقراطية والتنمية. ونسأل الله لكم التوفيق والسداد راجين الله لكم طول العمر في رضاه وصحة وعافية وتوفيق على الدوام حتى تحققوا لشعبكم ما يصبو إليه من عزة وكرامة. قرير العين بسمو ولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله. والسلام على مقامكم العالي باللّه I – بخصوص مجلس النواب: 1 – إعطاء الأولوية لهذا المجلس في المتن الدستوري لممارسة الاختصاصات الموكولة إلى السلطة التشريعية، 2: بتوسيع مجال التشريع ليتضمن: 3: إعطاؤه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة، 4: التنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء، 5: تمكين ربع أعضائه من حق المبادرة لتأسيس لجان برلمانية لتقصي الحقائق، 6: تمكين ثلث أعضائه من إمكانية طلب عقد دورة استثنائية، 7: تمكينه من حق تنظيم جلسة كل شهر تخصص بالأولوية لجدول الأعمال المحضر من قبله، 8: تمكين عشر أعضائه من الالتجاء للمجلس الدستوري للنظر في دستورية نص تشريعي. II – بخصوص مجلس المستشارين: 1 : مراجعة وظائفه بإعطاء الأولوية لمجلس النواب المنبثق عن الاقتراع العام ليمارس الاختصاصات الموكولة إلى السلطة التشريعية في المجال التشريعي ومراقبة الحكومة. 2: إعادة النظر في حجم وقاعدة تمثيليته حتى يصير الإطار المؤسسي المخصص لإبراز وتمثيل حاجيات ومصالح الجماعات المحلية بالاضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج. 3: إعطاؤه دستوريا امتياز الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالهيآت المتمثلة داخله، وكذلك مقترحات القوانين المتعلقة بنفس الموضوع المقدمة من أعضائه، 4: تقليص سنوات ولايته إلى ست سنوات. III – مقتضيات عامة لترشيد عمل المجلسين 1 – إبراز أهمية موقع الحكومة السياسي دستوريا بالأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع المباشر في انتخابات مجلس النواب عند تعيين الوزير الأول، 2: التنصيص على مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا، 3: إقرار انعقاد مجلس الحكومة دستوريا برآسة الوزير الأول كل أسبوع لمناقشة السياسات القطاعية المختلفة، وتحضير مشاريع القوانين والمراسيم التي تعرض على المجلس الوزاري. 4: اقتراح التسميات في الوظائف المدنية السامية لترفع للمجلس الوزاري للبت فيها، 5: حق الوزير الأول في اقتراح إعفاء الوزراء على جلالتكم موازاة مع صلاحياته في اقتراح تعيينهم. 6: إقرار إمكانية تفويض جلالة الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال مسبق. 1: النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، 2: إعادة النظر في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء برفع عدد ممثلي القضاة بالمحاكم من ستة إلى عشرة يخصص منها مقعد لتمثيل المحاكم الإدارية، وآخرلتمثيل قضاة المحاكم التجارية، ومقعدان للقاضيات النساء في إطار لائحة وطنية من مختلف المحاكم. 3: التنصيص على أحقية المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة. 4: إسناد أمر البت في ترقية وتوقيف، وعزل، ونقل وتقاعد القضاة للمجلس الأعلى للقضاء وحده، وتقوية استقلال قضاة الأحكام بالتنصيص على عدم إمكانية نقلهم أو عزلهم إلا بناء على ظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء مع التأكيد على أن انتداب قضاة الأحكام لا يجوز إلا في حالات استثنائية يحددها القانون؛ 5: التنصيص دستوريا على أن لا يبقى وزير العدل جامعا لصلاحية متابعة القضاة تأديبيا مع المشاركة في ذات الوقت في محاكمتهم، وذلك بأن يتولى رئاسة الجلسات الخاصة بالنظر في القضايا التأديبية للقضاة الرئيس الأول للمجلس الأعلى عندما يتعلق الأمر بقضاة الأحكام، والوكيل العام لدى المجلس الأعلى عندما يتعلق الأمر بقضاة النيابة العامة؛ 6: النص دستوريا على إلزامية الأحكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع؛ 7: إقرارا لأهمية القضاء كسلطة مستقلة وتعزيزا للمكانة الدستورية للجهاز القضائي فإن ترسيخ تقليد افتتاح السنة القضائية دستوريا برئاسة جلالتكم وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. سيكون له الإسهام البارز والأثر المحمود في تخليق هذه السلطة واحترامها وهيبتها. 1. بالنسبة لجميع الجماعات المحلية: 1 التنصيص على مبدأ حرية الجماعات المحلية في تدبير شؤونها بواسطة مجالس منتخبة تدبيرا ديمقراطيا؛ 2 حذف الفقرة الثانية من نفس المادة. II وبالنسبة لتطوير الجهة: 1 على المستوى الدستوري بتخويل الاختصاص في تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات إلى رؤسائها. 2 على مستوى التشريع، بمراجعة جذرية للقانون رقم 96.47 المنظم للجهات في أحكامه العامة. 3 على مستوى التنظيم ا – موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها، ب – العفو الشامل، ج – التقطيع الانتخابي لمجلس النواب. إذا كان من الضروري الحفاظ حاليا على وجود مجلس المستشارين، فمن الأفضل، لتعزيز ديمقراطيتنا الفتية التوجه بخصوص هذا المجلس إلى: على غرار جمع المجلسين في جمع عام مشترك كما هو الأمر في افتتاح السنة التشريعية ومن أجل تفادي ظاهرة التكرار يمكن إيجاد صيغ دستورية لجمع المجلسين مثلا بمناسبة: - الاستماع إلى الخطابات التي يخاطب بها جلالة الملك البرلمان، - تقديم قانون المالية. - تقديم ومناقشة البرامج والتصاريح الحكومية التي لا يعقبها تصويت. - تنظيم الأسئلة الشفوية في يوم واحد في الأسبوع. ثالثا: الحكومة لقد أعطت جلالتكم أهمية بالغة للسلطة التنفيذية ولما يجب أن تضطلع به الحكومة من مسؤولية اتخاذ القرارات الحكيمة والجريئة التي تحتمها المصلحة العليا للوطن وللمواطنين من خلال ابتكار حلول فعلية وناجعة للمعادلات الوطنية الصعبة، وخططتم النهج للحكومة الرشيدة في مغرب اليوم التي عليها تقع مسؤولية مضاعفة الجهود القمينة بإزاحة كل العوائق التي لازالت تكبل المغرب وتطوق انطلاقته نحو الآفاق الرحبة للتنمية الشاملة. وانسجاما مع هذا النهج فإننا نقترح على جلالتكم: رابعا: القضاء لما للقضاء من مكانة رفيعة في كل مجتمع راق، ديمقراطي ومتقدم باعتباره الركيزة الأساس في وظائف الإمامة العظمى، والأساس الراسخ للحكم العادل والقويم، فإنه لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون والمؤسسات إلا بضمانات دستورية تجذر قولاً وفعلا وممارسة الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتكرس الاحترام الواجب، والمكانة الرفيعة والهيبة اللازمة لمؤسسة القضاء، ولن يتأتى ذلك إلا بإقرار الارتقاء بالقضاء في المتن الدستوري الى السلطة القضائية المستقلة دستوريا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبضمانات دستورية تجعل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ساهرا أمينا فعليا على تطبيق الضمانات الخاصة بالقضاة في مسارهم المهني من بداية تعيينهم إلى نهاية أدائهم لواجبهم. وتحقيقا لهذه الأهداف السامية نقترح إدخال التعديلات التالية بخصوص باب القضاء في الدستور: * * على أن هذه الضمانات في حدودها الدستورية ورغم أهميتها فإن جدواها على أرض الواقع لن يكون لها أثرها الملموس والمرتجى إلا بتدعيم الجهاز القضائي وإصلاحه والقيام بإصلاحات شمولية متشاور عليها مع القضاة أنفسهم تهم بالأساس مراجعة النظام الأساسي لأسرة القضاء بما يكفل مواكبة التطور الذي عرفته المملكة وسد الثغرات البينة التي كشفتها أزيد من ثلاثة عقود من الممارسة في إطار القانون الحالي، وإدخال تعديلات جوهرية على المرسوم المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى بجعله مستوعبا للتطور الذي عرفه التنظيم القضائي ببلادنا، وتوسيع مجال اختصاصه بإناطة أدوار جديدة به من منظور الحرص على نزاهة القضاة وسمعتهم، وتمنيع أسرة القضاء ضد أي فساد أو تشويه لسمعتهم كما يجب أن تتغيا هذه الإصلاحات بالأولوية نظام التكوين لأسرة القضاء والتأهيل وإعادته باستمرار في جميع المجالات للقضاة ومساعديهم في أفق امتلاكهم وسائل التفتح على نماذج أخرى للقضاء والأحكام للدفع إلى تلاقح حضارتنا القضائية بهويتها واجتهاداتها وثوابتها مع الثقافة الكونية من خلال الانفتاح على المشاكل المطروحة على القضاء في عالم اليوم،، مع وجوب إشاعة ثقافة التخليق في الجسم القضائي لغاية الوصول إلى الرقابة الذاتية للقضاة على أنفسهم وتحصينها ضد كل الماديات والمغريات وصولا إلى أن القاضي المستقل النزيه ذي الضمير الحي هو الخلية الأساسية لخلق قضاء مستقل ونزيه والحرص على سيادة مبادئ النزاهة والشفافية والإخلاص وتحقيق العدالة تحت سلطان الضمير، مع الإجتهاد في تحفيز القضاة كأشخاص أو من خلال مؤسساتهم الدستورية، والهيكلية، والإجتماعية في الإسهام في ابتكار منظومة للتشبث بالقيم الأخلاقية وفضائل النزاهة والاستقامة حتى يستعيد الجهاز القضائي حرمته وهيبته ونضمن لقضائنا فرض احترامه في النفوس الذي حظي به القضاء والقضاة المغاربة على الدوام. خامسا: اللامركزية واللاتمركز في إطار الحكامة الجيدة من الأكيد أن الديمقراطية الحقة، لا يمكن أن تتحقق وطنيا إلا إذا كانت الديمقراطية المحلية قائمة فعلا ومتجسدة في حياة المواطنين من خلال مشاركتهم الفعلية والفعالة في تدبير شؤونهم في ضوء معرفة دقيقة وواقعية للقضايا المحلية؛ ومستندة في أدائها وممارستها لاختصاصاتها على أسمى قانون بالبلاد وعلى هذا الأساس فإن دعم الديمقراطية المحلية يستوجب تعميق وتعزيز استقلالية الجماعات المحلية في اتخاذ وتنفيذ قراراتها وذلك بإضافة عنصر جديد في التعريف الدستوري للجماعات المحلية يؤكد حريتها في تدبير شؤونها بواسطة مجالس منتخبة تدبيرا ديمقراطيا. ولأجل الوصول إلى هذه الغاية فإن أحزابنا تقترح مراجعة مضمون المادة 101 من الدستور. لقد أكدت جلالتكم في أول خطاب للعرش على الجهوية كإحدى الأسس السياسية لتوجهاتكم السامية، كما أعلنتم عن اقتناعكم بأن الجهوية في أوسع معانيها وتجلياتها في المسار الديمقراطي الذي ترعونه بكل حزم وعزم وإخلاص سيمكن كل المواطنين المغاربة من معالجة قضاياهم وإدارة شؤونهم من موقع حاجياتهم ضمن منظور تشكل فيه الجهوية ضرورة وطنية ومطلبا ديمقراطيا، وهذا التوجه السامي من شأن تحققه على أرض الواقع أن يجعل من الجهة وسيلة ناجعة لتعميق الديمقراطية المحلية وأداة لإرساء تنمية متجددة ومتوازنة تهم سائر جهات الوطن وبالنسبة لتجربة الجهوية في المملكة فلقد أثبتت الممارسة أن هناك إحساسا غالبا بأن الجهة وبسبب تضافر عوامل دستورية، تشريعية وتنظيمية أضحت اليوم شبه جامدة. فالدستور الحالي يجرد الجهات من أهم صلاحيات الجماعة المحلية، وأكثرها التصاقا بمفهوم الديمقراطية المحلية، والتي هي اختصاص أجهزتها المنتخبة في تنفيذ مقرراتها، والقانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات، يعكس على مستوى توزيع الاختصاصات وصلاحيات رؤساء المجالس الجهوية تفوق وغلبة ممثلي السلطة المركزية على الصلاحيات الجهوية، والتقسيم الجهوي الحالي يفتقد لعمق ترابي ببعديه الاقتصادي والاجتماعي. إن إصلاح الجهة بهدف تعميق الخيار الديمقراطي على المستوى المحلي وبنفس القدر على صعيد كل جهات الوطن، يستوجب بالضرورة خلق مجالات جغرافية وبشرية متجانسة تحقق التدبير الحر والمعقلن للموارد، تستجيب بفعالية للمطالبة المحلية مع احترام خصوصيات جهات المملكة وهذا يستدعي القيام بالإصلاحات التالية: في تحديد اختصاصات المجلس الجهوي في تنظيم المجلس الجهوي وتسييره في اختصاصات رئيس المجلس الجهوي، وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة. في مالية الجهة. بمراجعة التقسيم الجهوي الحالي. بتعيين ممثل للحكومة على مستوى الجهة مرتبط بالوزير الأول على أساس أن تبقى المصالح اللاممركزة تحت إشراف الوزراء المعنيين مع تعزيز تفويض بعض سلطاتهم إلى ممثليهم في المصالح اللاممركزة. * * * وإن وطننا في الختام يا مولاي لفي حاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الدستورية موضوع هذه المذكرة حتى نضمن لمؤسسات بلادنا الدستورية مناعة وقوة، ولتطورنا الدستوري أرضية خصبة وحصينة، وحتى يتم هذا الإصلاح في توافق تام مع جلالتكم لارتقاء شعبكم إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة. وإن ثقتنا في شخصكم وحصيف رأيكم وبعد نظركم تجعل أملنا كبيرا في أن تكون الإصلاحات الدستورية المعبر عنها في هذه المذكرة هي البوابة الواسعة لوطنكم وشعبكم ليلج المغرب القرن الحادي والعشرين مسلحا بأقوى الأسلحة لربح تحديات الديمقراطية والتنمية. ونسأل الله لكم التوفيق والسداد راجين الله لكم طول العمر في رضاه وصحة وعافية وتوفيق على الدوام حتى تحققوا لشعبكم ما يصبو إليه من عزة وكرامة. قرير العين بسمو ولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله. والسلام على مقامكم العالي باللّه I – بخصوص مجلس النواب: 1 – إعطاء الأولوية لهذا المجلس في المتن الدستوري لممارسة الاختصاصات الموكولة إلى السلطة التشريعية، 2: بتوسيع مجال التشريع ليتضمن: 3: إعطاؤه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة، 4: التنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء، 5: تمكين ربع أعضائه من حق المبادرة لتأسيس لجان برلمانية لتقصي الحقائق، 6: تمكين ثلث أعضائه من إمكانية طلب عقد دورة استثنائية، 7: تمكينه من حق تنظيم جلسة كل شهر تخصص بالأولوية لجدول الأعمال المحضر من قبله، 8: تمكين عشر أعضائه من الالتجاء للمجلس الدستوري للنظر في دستورية نص تشريعي. II – بخصوص مجلس المستشارين: 1 : مراجعة وظائفه بإعطاء الأولوية لمجلس النواب المنبثق عن الاقتراع العام ليمارس الاختصاصات الموكولة إلى السلطة التشريعية في المجال التشريعي ومراقبة الحكومة. 2: إعادة النظر في حجم وقاعدة تمثيليته حتى يصير الإطار المؤسسي المخصص لإبراز وتمثيل حاجيات ومصالح الجماعات المحلية بالاضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج. 3: إعطاؤه دستوريا امتياز الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالهيآت المتمثلة داخله، وكذلك مقترحات القوانين المتعلقة بنفس الموضوع المقدمة من أعضائه، 4: تقليص سنوات ولايته إلى ست سنوات. III – مقتضيات عامة لترشيد عمل المجلسين 1 – إبراز أهمية موقع الحكومة السياسي دستوريا بالأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع المباشر في انتخابات مجلس النواب عند تعيين الوزير الأول، 2: التنصيص على مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا، 3: إقرار انعقاد مجلس الحكومة دستوريا برآسة الوزير الأول كل أسبوع لمناقشة السياسات القطاعية المختلفة، وتحضير مشاريع القوانين والمراسيم التي تعرض على المجلس الوزاري. 4: اقتراح التسميات في الوظائف المدنية السامية لترفع للمجلس الوزاري للبت فيها، 5: حق الوزير الأول في اقتراح إعفاء الوزراء على جلالتكم موازاة مع صلاحياته في اقتراح تعيينهم. 6: إقرار إمكانية تفويض جلالة الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال مسبق. 1: النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، 2: إعادة النظر في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء برفع عدد ممثلي القضاة بالمحاكم من ستة إلى عشرة يخصص منها مقعد لتمثيل المحاكم الإدارية، وآخرلتمثيل قضاة المحاكم التجارية، ومقعدان للقاضيات النساء في إطار لائحة وطنية من مختلف المحاكم. 3: التنصيص على أحقية المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة. 4: إسناد أمر البت في ترقية وتوقيف، وعزل، ونقل وتقاعد القضاة للمجلس الأعلى للقضاء وحده، وتقوية استقلال قضاة الأحكام بالتنصيص على عدم إمكانية نقلهم أو عزلهم إلا بناء على ظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء مع التأكيد على أن انتداب قضاة الأحكام لا يجوز إلا في حالات استثنائية يحددها القانون؛ 5: التنصيص دستوريا على أن لا يبقى وزير العدل جامعا لصلاحية متابعة القضاة تأديبيا مع المشاركة في ذات الوقت في محاكمتهم، وذلك بأن يتولى رئاسة الجلسات الخاصة بالنظر في القضايا التأديبية للقضاة الرئيس الأول للمجلس الأعلى عندما يتعلق الأمر بقضاة الأحكام، والوكيل العام لدى المجلس الأعلى عندما يتعلق الأمر بقضاة النيابة العامة؛ 6: النص دستوريا على إلزامية الأحكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع؛ 7: إقرارا لأهمية القضاء كسلطة مستقلة وتعزيزا للمكانة الدستورية للجهاز القضائي فإن ترسيخ تقليد افتتاح السنة القضائية دستوريا برئاسة جلالتكم وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. سيكون له الإسهام البارز والأثر المحمود في تخليق هذه السلطة واحترامها وهيبتها. 1. بالنسبة لجميع الجماعات المحلية: 1 التنصيص على مبدأ حرية الجماعات المحلية في تدبير شؤونها بواسطة مجالس منتخبة تدبيرا ديمقراطيا؛ 2 حذف الفقرة الثانية من نفس المادة. II وبالنسبة لتطوير الجهة: 1 على المستوى الدستوري بتخويل الاختصاص في تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات إلى رؤسائها. 2 على مستوى التشريع، بمراجعة جذرية للقانون رقم 96.47 المنظم للجهات في أحكامه العامة. 3 على مستوى التنظيم