أمطار رعدية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    تقرير أممي يحذر من خطورة انتشار المخدرات الاصطناعية على البشرية    المغرب حصن عزة وتلاحم أبدي بين العرش والشعب أسقط كل المؤامرات    أيلون ماسك يستثمر في الصحراء المغربية    التأكد من هوية الشاب المغربي الذي عُثر عليه في البحر قبالة سبتة المحتلة    المغرب والسعودية يعززان التعاون الثنائي في اجتماع اللجنة المشتركة الرابعة عشر    المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    دي ميستورا يبحث تطورات قضية الصحراء المغربية مع خارجية سلوفينيا    الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ أشخاص علقوا داخل مصعد بمصحة خاصة بطنجة    إجهاض محاولة تهريب دولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 107 كيلوغرامات من الشيرا    أوزين: عدم التصويت على قانون الإضراب مزايدة سياسية والقانون تضمن ملاحظات الأغلبية والمعارضة    صرخة خيانة تهز أركان البوليساريو: شهادة صادمة تكشف المستور    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تُشيد بمبادرات جلالة الملك محمد السادس لدعم صمود الفلسطينيين    تعرف على برنامج معسكر المنتخب المغربي قبل مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026    لهذه الاسباب سيميوني مدرب الأتليتيكو غاضب من المغربي إبراهيم دياز … !    فيفا يكشف جوائز مونديال الأندية    المغرب يستقبل أولى دفعات مروحيات أباتشي الأميركية    "حماس" تؤكد مباحثات مع أمريكا    الاستثمار السياحي يقوي جاذبية أكادير    سلا: حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز 'أباتشي AH-64E'    الكاف يشيد بتألق إبراهيم دياز ويصفه بالسلاح الفتاك    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية رعدية قوية الأربعاء والخميس    فاس تُضيء مستقبل التعليم بانضمامها لشبكة مدن التعلم العالمية    3 قمم متتالية تكرس عزلة النظام الجزائري وسط المجموعة العربية وتفقده صوابه ومن عناوين تخبطه الدعوة إلى قمة عربية يوم انتهاء قمة القاهرة!    المغرب..البنك الأوروبي للاستثمار يسرّع دعمه بتمويلات بقيمة 500 مليون أورو في 2024    دنيا بطمة تعود لنشاطها الفني بعد عيد الفطر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    "أونسا" يطمئن بشأن صحة القطيع    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    تداولات بورصة البيضاء بأداء سلبي    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    حدود القمة العربية وحظوظها…زاوية مغربية للنظر    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع مطالب الشغيلة الجماعية ضمن مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية

في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى صدور نظام أساسي منصف وعادل لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، يعالج جميع الإشكالات ويلبي تطلعات الشغيلة الجماعية، تفاجأ الجميع بمحتوى ومضمون هذا النظام، الذي يكرس التراجع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة الجماعية، وبالأحرى أن يلبي جميع انتظارات موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها.
وهنا نتساءل، كيف يمكن لنظام أساسي مكون من 18 مادة فقط، أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين، بدأ من التوظيف إلى غاية الإحالة على التقاعد؟ خاصة إذا قارناه مع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحتوي على 118 مادة.
سنحاول في هذا التحليل الإحاطة قد الإمكان بأهم العيوب والنواقص التي أغفلها المشروع، مع إعطاء حلول قانونية لبعض القضايا الشائكة والعالقة بقطاع الجماعات الترابية.

تكريس التراجع عن المكتسبات.
من القراءة الأولى لمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها يدرك القارئ أن مضمونه ليس ذي فائدة أو جدوى، خاصة وأن تفعيل وتنزيل جل مواده وفقراته مقرون بصدور قرار أو نص تنظيمي لوزير الداخلية، سيما في الباب الثالث المخصص للحقوق والواجبات. الشيء الذي لم تتقبله معظم الهيئات الحقوقية والنقابية داخل القطاع، واعتبرته محاولة للاستفراد من قبل وزارة الداخلية برسم ملامح الوظيفة الجماعية خارج الحوار القطاعي الذي يجرى حاليا.
يشكل "المساعدون الإداريون" و "المساعدون التقنيون" الغالبية العظمة من موظفي الجماعات الترابية، ويعتبرون بحق عمودها الفقري، وبفضل خدماتهم وتضحياتهم تستمر مرافق القرب في تقديم خدماتها، كما أنهم يزاولون مهاما من اختصاص الأطر العليا بأجر زهيد قدره 3000،00 درهم شهريا، وتفرض عليهم مسؤوليات وظيفية غير ملزمين بأدائها، مثل رئاسة شساعة المداخيل (وكالة المداخيل) والتفويض بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها وترأس مختلف المصالح والمكاتب ... وفي حالة امتناعهم عن القيام بهذه المهام الغير ملزمة سيتعطل العمل كليا بالجماعات الترابية.
بالرغم من ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق هاتين الفئتين من الموظفين فإن مشروع النظام الأساسي أغفل مسألة تقلدهم للمناصب العليا، واستثناهم من المسؤولية، ولو في حالة الاقتضاء والضرورة، لحل المعضلة التي تعاني منها العديد من الجماعات التي لا تتوفر على أطر عليا مصنفة ضمن سلالم الأجور 10 فما فوق.
أحد أهم مطالب الشغيلة الجماعية منذ صدور النظامين الأساسيين الخاصين بهيئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات سنة 2010 هو حذف السلم 7 الذي قضى على جميع مكتسبات هاتين الفئتين، والذي أصبح يعيق عملية الترقي في الدرجة من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به في النظام القديم.
صحيح أن حذف السلم 7 هو مسألة تهم هاتين الفئتين بجميع القطاعات العمومية، لكن لهذا المطلب ما يبرره إذا استحضرنا أن الجماعات الترابية تحتضن قرابة 90% من مجموع المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالإدارات العمومية.

تعقيد قضية حاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية.
عكس ما كان يأمل حاملو الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، في أن يحمل مشروع النظام الأساسي حلا عادلا ومنصفا لقضيتهم التي عمرت طويلا منذ سنة 2010، وأن تعمل المديرية العامة للجماعات المحلية على دمج موظفيها في السلالم المناسبة للشهادات والديبلومات الحاصلين عليها. كوزارة العدل التي قامت بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفيها خلال السنة الجارية 2019، و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي أقدمت على بنفس الإجراء خلال سنوات 2014، 2015 و2016.
فعوض أن تقوم وزارة الداخلية ومعها المديرية العامة للجماعات المحلية باحترام "مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" الذي حث عليه الدستور في أكثر من فصل، بإدماج حاملي الشواهد بالجماعات الترابية كباقي القطاعات الوزارية، ارتأت اعتماد صيغة ملغومة في المادة 8 للترقية بناء على الشهادات بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح عند الضرورة، والتي تبقى جد مبهمة وخالية من أي التزام من الوزارة الوصية.
واستغرب الكل التهرب الصريح لوزارة الداخلية من حل هذه القضية التي عمرت طويلا، على الرغم من أن الحل يكمن في الفصلين 9 و 43 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر مارس 1963 الذي لا يزال معمولا به وفق ما أكدته المادة 16 من مشروع النظام الأساسي.

عدم الإشارة إلى مبدأ المساواة والمناصفة و وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ضد التوجهات الدستورية، أغفل مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية التطرق إلى مسألة بديهية ترتبط بمبدأ المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة كما تطرق إلى ذلك الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
لا يشير مشروع النظام الأساسي بالمطلق إلى كيفية تقلد المرأة الموظفة بالجماعات الترابية لمناصب المسؤولية، ولم يتخذ أي إجراء استثنائي في هذا الصدد لمواجهة العقلية الذكورية والنظرة الناقصة للرؤساء والمسؤولين بالجماعات المحلية للمرأة، الشيء الذي يمكن تسميته بنوع من التمييز اتجاهها.
دعى الفصل 34 من الدستور إلى ضرورة وضع سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمعالجة أوضاعهم الهشة، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. في الحين نجد محتوى مشروع النظام الأساسي فارع من ذلك تماما، ولم يعر هذه الفئة أي اهتمام سواء بالنسبة للموظفين الحاليين أو طرق ضمان توظيف نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مستقبلا.

التوظيف بالتعاقد آلية غير صالحة بالجماعات الترابية.
اعتبر العديد من المهتمين بالشأن المحلي فتح مشروع النظام الأساسي إمكانية توظيف المتعاقدين كما جاء في المادتين 4 و 7 بأنها آلية غير صالحة بالجماعات الترابية، و ستكون لها نتائج عكسية وكارثية على القطاع، لعدة اعتبارات و أسباب؛ يبقى أهمها معاناة الموظفين الرسميين وبالأحرى المتعاقدين، من بطش الإدارة والرؤساء و تعرضهم المستمر للشطط في استعمال السلطة، خاصة اتجاه النشطاء الحقوقيين والنقابيين.
الغريب في الأمر عدم اتعاض وزارة الداخلية وإقدامها على إعمال التوظيف عن طريق التعاقد بالجماعات، وهي التي خبرت عن قرب الاجماع الشعبي الرافض للأمر، خاصة بعد تجربة قطاع التعليم المريرة. بل من المحتمل جدا أن تكون التجربة بقطاعات الجماعات الترابية أشد مرارة بعد فتح المجال للمنتخبين لتوظيف من يشاؤون من المتعاقدين، والانتقام من أصحاب التوجه السياسي والايديولوجي المخالف بعدم تجديد عقودهم، خاصة من خاضوا حملات انتخابية مع جهات منافسة.

قضايا أخرى تم إغفالها.
تعاني الشغيلة الجماعية المدرجة ضمن السلالم الدنيا بشكل واضح من غياب العدالة الأجرية، كباقي القطاعات الأخرى التي يتقاضى موظفوها تعويضات وتحفيزات مشجعة عن المسؤولية والتفويض، وهو فراغ ملفت لم يعالجه مشروع النظام الأساسي، حيث أنه اكتفى فقط بذكر تعويضات الأطر العليا المعلقة إلى حين صدور نص تنظيمي.
عكس المعمول به في قطاعات أخرى لم يعتمد مشروع النظام الأساسي آلية تغيير الإطار، خاصة في نفس السلم والدرجة، كالمساعدين التقنيين الذين يتوفرون على شواهد البكالوريا إلى درجة المساعدين الإداريين، أو المحررين الذين يتوفرون على شواهد تقنية إلى درجة تقني، بالرغم من أن الأمر لن يكلف الوزارة والجماعات الترابية ماديا أي شيء.
يعتبر موظفي الجماعات الترابية الحلقية الأضعف ضمن موظفي الدولة، حيث يتم توظيفهم بناء على شهادات وديبلومات من أجل القيام بمهام محددة، لكن سرعان ما يتم تحميلهم أعباء جديدة داخل الإدارة الجماعية، على الرغم من كونهم غير ملمين بالمهام الإضافية المسندة لهم، مما تضطر الجماعات الترابية بمباركة من المديرية العامة للجماعات المحلية إلى تنظيم دورات تكوينية وعقد شراكات في هذا الشأن لتدارك النقص الواضح للموظفين في عدة مجالات.
لكن عوض أن تكون الاستفادة متبادلة من هذه الدورات التكوينية بين الجماعة الترابية والموظف، تستفيد الجماعات من الخدمات المجانية للموظف دون أن يحصل على أي امتياز. وفي هذا الصدد لابد من أن يتضمن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 12 وطرق وعقلنة تسييرها وحسن تدبيرها. وكيفية استفادة الموظفين من تحفيزات واقعية كالترقية في الدرجة بعد اجتياز مرحلة التكوين بنجاح والحصول على الديبلوم.
من أهم الأمور الملحة التي كانت مطلبا للشغيلة الجماعية وجميع الهيئات الحقوقية والنقابية بالقطاع، القطع بين المؤسسة السياسية المتمثلة في الرؤساء والمجالس المنتخبة وبين الجهاز الإداري. لأنه من غير المقبول أن يسير رئيس لم يتعدى مستواه الدراسي الابتدائي أو الاعدادي شؤون موظفين بلغوا أقصى درجات التحصيل العلمي، ويكون هو المسؤول عن تعيينهم وتوزيع مهامهم.
إن مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها في صيغته الحالية، يضرب في الصميم أهم النصوص الدستورية ذات الطابع الاجتماعي كالمناصفة والمماثلة بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب المسؤولية، ويغيب حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكرس الاقصاء في حق حاملي الشواهد والديبلومات ولا يعامل موظفي الجماعات الترابية بالمثل، كباقي القطاعات العمومية وفق مبدأ "المساواة وتكافؤ الفرص".
محمد بنصديق: فاعل مدني وحقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.