الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    وزارة الأوقاف: تأشيرات السياحة أو الزيارة لا تخول أداء مناسك الحج    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    الوداد يمنح موكوينا عطلة استثنائية ويكشف موعد الانفصال عنه    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    هلال يكشف لمجلس الأمن تزييف الجزائر للحقائق حول قضية الصحراء المغربية    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    البرلمان الكولومبي يجدد دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المملكة    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    بعد انقطاع كهربائي غير مسبوق.. هكذا ساعد المغرب إسبانيا على الخروج من "الظلام"    "الجمعية" تحذر من انفلات صحي واجتماعي بالفقيه بن صالح    كيوسك الثلاثاء | بنعلي تعلن قرب تحقيق الأهداف الطاقية قبل أربع سنوات من الموعد المحدد    الصين: تسليط الضوء على دور القطاع البنكي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    منظمة العفو الدولية: "العالم يشاهد عبر شاشاته إبادة جماعية مباشرة في غزة"    وزير التعليم يربط تفشي العنف المدرسي بالضغط النفسي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يربك خدمات الإنترنت في المغرب    كندا.. الحزب الليبرالي يتجه نحو ولاية جديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    طقس الثلاثاء .. أجواء حارة في عدد من المدن    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    الصين تتوقع زيادة بنسبة 27 في المائة في السفر عبر الحدود خلال عطلة عيد العمال    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    عودة الكهرباء بنسبة 99 % في إسبانيا    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    جسر جوي جديد بين تشنغدو ودبي.. دفعة قوية لحركة التجارة العالمية    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    البوليساريو تنهار… وتصنيفها حركة ارهابية هو لها رصاصة رحمة    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على صحة الالتزام بالنفقات للجماعة الترابية

بتاريخ 23 فبراير2009 دخل حيز التنفيذ الظهير الشريف رقم 02/09/1 الصادر في 18 فبراير2009 بتنفيذ القانون رقم 08/45 المتعلق بالتنظيم المالي (للجماعات الترابية)، والمنشور بنفس التاريخ بالجريدة الرسمية عدد5711 ناسخا بذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584/76/1، الصادر في سبتمبر 1976، والذي أطر عمليات التنظيم المالي للجماعات الترابية أكثر من ثلاثة عقود.
ومن بين المستجدات الكبرى، في علاقة وزارة المالية بالمالية الترابية، التي أتى بها القانون الجديد، نجد أن مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية والقرارات التعديلية لها لم تعد تخضع لتأشيرة مصالح وزارة المالية، حيث أصبحت هذه المشاريع قابلة للتنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية، المتمثلة في وزير الداخلية او من ينوب عنه بالنسبة إلى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات، والوالي او عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة إلى الجماعات القروية.
وكما هو الشأن بالنسبة إلى كل قانون جديد. لأجل ذلك، نصت المادة 61 من القانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية، على أن النصوص السابقة المتخذة لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584-76-1 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المنسوخ، تظل سارية المفعول إلى حين استصدار المرسوم المحدد لقواعد المحاسبة العمومية والمرسوم المحدد لشروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 61 المذكورة أعلاه، فان من بين النصوص التطبيقية لظهير 30 شتنبر 1976 المنسوخ والتي ستبقى سارية المفعول، نذكر: المرسوم عدد 576-76-2 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية وهيأتها، والمرسوم عدد 577-76-2 بشان مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات الترابية وهيأتها، والمرسوم عدد 578-76-2 بإحداث صندوق لتنمية الجماعات الترابية وهيأتها.
وفي هذا الإطار، أصدرت مديرية المالية الترابية بوزارة الداخلية مذكرة تذكر فيها الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية بضرورة الاستمرار، كما كان عليه الحال في ظل النص المنسوخ والى حين استصدار المرسومين المتعلقين بالمحاسبة وصفقات الجماعات الترابية، في إخضاع، قبل أي التزام، النفقات الترابية للمراقبة المتعلقة بصحة الالتزام من لدن المحاسب. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد، مما إذا كان الالتزام منجزا بشان اعتماد متوفر، ومطابقا لباب الميزانية المقترح الاقتطاع منه، وتحثهم على إن لا تتم متابعة عمليات النفقات إلا بعد تصديق المحاسب على مقترح الالتزام.
لكن الخزينة العامة للمملكة لم تتبن نفس التأويل للمادة 61 من القانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها، حيث اعتبرت أن مقتضيات المرسوم رقم 577-76-2 بشان مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات الترابية وهيأتها لم تعد سارية المفعول، على اعتبار أن هذه المقتضيات لا تطابقها آية مقتضيات في القانون الجديد، الذي لا ينص على إخضاع نفقات الجماعات المحلية إلى رقابة صحة الالتزام بالنفقات، وهو الموقف الذي بلورته الخزينة العامة للمملكة من خلال إصدارها بدورها لمذكرة إلى جميع خزنة الأقاليم والعمالات والخزنة الجماعيين والقباض الجماعيين، تحثهم فيها على التوقف الفوري على ممارسة الرقابة على مقترحات الالتزام بالنفقات الصادرة عن الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية ابتداء من تاريخ سريان مفعول القانون الجديد عدد 08-45 المتعلق بتنظيم المالية الترابية، وهو ما يعني توقف جميع عمليات نفقات ميزانيات الجماعات الترابية منذ ذلك التاريخ أي في 23 فبراير 2009.
وقد ترتب عن هذا التنازع بين الإدارتين في تأويل مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 08-45 تجميد للنفقات المحلية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الخضرية والقروية، والذي اثر بشكل سلبي على تدبير الشأن المحلي، وعلى تسوية وضعيات العاملين بالجماعات المحلية والمتعاملين معها.
ويبدو أن الحزينة العامة اعتمدت في بلورة موقفها على مقتضيات المادة 62 من القانون الجديد المنظم للمالية الترابية، والتي تنص على انه تطبق الإحالات إلى مقتضيات النصوص المنسوخة والمضمنة في نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل، على المقتضيات المطابقة لها التي جاء بها القانون الجديد، فقامت بتطبيق ذلك على دباجة المرسوم رقم 577-76-2 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بشان مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات الترابية وهيأتها التي تحيل الى الفصل 35 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584-76-1 المؤرخ في 30 شتنبر 1976 المنسوخ. وينص هذا الفصل، بشكل صريح، على أن النفقات تخضع لمراقبة خاصة بصحة الالتزام.
وباستقراء مضمون المادة 62 المذكورة أعلاه، فإنها تشير إلى نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل غير النصوص المتخذة لتطبيق النص المنسوخ وذلك بعلة، أن النصوص السابقة المتخذة لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 584-76-1 بتاريخ 30 شتنبر 1930 المنسوخ، ومن بينها المرسوم المتعلق بمراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات الترابية وهيأتها، قد حسم أمرها بأحكام المادة 61 من القانون الجديد رقم 08-45 والتي جعلتها سارية المفعول إلى حين استصدار المرسوم المحدد لقواعد المحاسبة العمومية، والمرسوم المحدد لشروط وطرق إبرام صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها، ولا داعية للحديث عنها ثانية في إطار المادة 62 التي اعتمدتها الخزينة العامة، للقول أن مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات الترابية وهيأتها لم تعد سارية المفعول، وعلى اعتبارفي نظرها أن هذه المقتضيات لا تطابقها آية مقتضيات في القانون الجديد.
لأجل ذلك، فان تأويلها للنص، والذي بلورت عليه موقفها لا يستقيم، في اعتقادي الشخصي، من الناحية القانونية.
وحتى لو أخذنا بهذه المسلمة، أي أن المرسوم المتعلق بالرقابة على صحة الالتزام يدخل ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الواردة بالمادة 62 من القانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بتنظيم المالية الترابية، فانه ولئن كانت المقتضيات الجديدة لا يوجد فيها مبدئيا ما يقابل بشكل مباشر وصريح مضمون المادة 35 من النص المنسوخ، على أن النفقات تخضع لمراقبة خاصة بصحة الالتزام، فقد نصت المادة 9 من القانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بالمالية الترابية على انه (يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة إلى الجماعات الترابية و مجموعاتها)، موضحة انه (تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر المناصب المالية بالنسبة الى التوظيف، ولا ادري لماذا استثنت عمليات انجاز الأشغال، إذا لم يكن الأمر مجرد سهو وإغفال) فالعبرة التي يبنى من خلالها الحكم على هذا النص، ينبغي أن ينظر فيها إلى قصده وغرضه لا إلى لفظه ومبنى كلامه، وبذلك لا يشك احد انه لضمان مشروعية الالتزامات بالنفقة في ما يخص توفر الإعتمادات وصحة التبويب، لابد من إجراء المراقبة، لا ريب في انه سيتطرق إلى تفاصيلها المرسوم المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والمتعلق بتحديد قواعد المحاسبة العامة المطبقة على الجماعات الترابية ومجموعاتها. وكل المؤشرات تفيد أن هذا المرسوم سيكتسي نكهة جديدة، خاصة بعد التطورات التي حصلت أخيرا على مستوى تجميع ممارسة الرقابة على صحة الالتزام والرقابة على صحة الدين في يد جهاز واحد ألا وهو المحاسب، هذا مع العلم بان الرقابة على صحة الدين تمارس حاليا من لدن المحاسب، ودون أن نجد لها مقتضيات مقابلة في القانون المنظم للمالية المحلية سواء منه السابق او الحالي.
وفضلا عن ذلك، فمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 08-45 المعتمدة في التأويل من لدن الخزينة العامة للمملكة، والتي تتضمن أحكاما عامة، تقول بتطبيق الإحالات المضمنة في هذه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المقتضيات المطابقة لها التي جاء بها القانون الجديد، بينما نجد الماد 61 من القانون السالف الذكر، والتي تتضمن أحكاما خاصة، تنص على بقاء سريان مفعول النصوص المتخذة لتطبيق القانون المنسوخ ومن بينها النص الخاص بمراقبة صحة الالتزام بالنفقات التي يقوم بها المحاسب، فوجب ترجيح الأحكام الخاصة التي تقول ببقاء سريان المفعول.
ودون الخوض في مناقشة تفعيل نظام المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمنظمة قانونا، وجدوى المراقبة القبلية او عدم جدواها، والإستراتيجية التي ستتبناها سلطة الوصاية في تنظيم محاسبة نفقات الجماعات الترابية بتنسيق مع مصالح وزارة المالية.
وفي انتظار استصدار النصوص التطبيقية للقانون الجديد رقم 08-45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات الترابية ومجموعاتها والتي من شانها استجلاء كل غموض، فان الإدارتين المؤطرتين للنفقات المحلية مدعوتان لإيجاد صيغة متفق عليها لأجل فك الحصار المضروب على نفقات الجماعات الترابية منذ 23 فبراير 2009، والذي لا يخفى على احد انعكاساته السلبية في تدبير الشأن الترابي وتسوية وضعية موظفي الإدارة الترابية والمتعاملين معها، بكون أننا نتجه نحو مشروع جديد ألا وهو تحديث لأدارة بكل تجلياتها خصوصا الإدارة الترابية التي هي رهان الدولة في هذه الظرفية ، بحيث أن أي دبير ناجح يمكن لنا أن يحقق ما هو مرغوب فيه أي التنمية على جميع مستوياتها الإجتماعية والإقتصادية بالدرجة الولى، وبهذا يجب الإسراع في أيجاد صيغة توافقية من أجل تدارك الوضع مع سد الثغرات الذي يكتنف القانون الحالي المنظم للمالية الترابية.
دليل الريف : الأحمدي صلاح الدين (طالب باحث.... الإدارة العامة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.