ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الطالبي العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق قفزة في التصنيف العالمي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون رقم 45.08 جاء لتصحيح وضعيات قائمة، و إقرار مقتضيات جديدة توخى من ورائها المشرع إعطاء الممارسة المالية على المستوى الجماعي دفعة قوية
في لقاء تكويني نظمته جمعية جسورملتقى النساء المغربيات لفائدة المستشارات الجماعيات بالرباط :
نشر في العلم يوم 02 - 02 - 2011

نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات لقاء تكوينيا حول»مستجدات القانون رقم 08-45 المتعلق بمالية الجماعات المحلية وهيئاتها»لفائدة مستشارات الجماعات المحلية لجهة الرباط سلا زمور زعير وذلك السبت 29 يناير بالرباط،، وفي تصريح للعلم أكدت ليلى أميلي عضو المكتب الوطني للجمعية والمسؤولة عن برنامج تكوين المستشارات الجماعيات أن هذا التكوين هو الثاني من نوعه والذي تستفيد منه مستشارات تابعات لجماعات الرباط صخيرات تمارة وسلا وذلك حول موضوع يبحث مستجدات القانون رقم 08-45 المتعلق بمالية الجماعات المحلية وهيئاته ، وسبق للجمعية أن قامت بتنظيم تكوين خصت به مستشارات تيفلت الخميسات والذي حضرته حوالي 85 مستشارة جماعية ، وتضيف السيدة أميلي أن الجمعية تطمح إلى توسيع دائرة هذه التكوينات لتغطي مجموع التراب الوطني وذلك حتى يكون حضور هؤلاء النساء في الجماعات حضورا فعالا وذا مردودية وليس فقط حضورا من اجل رفع الأيادي للتصويت ،..
من جانبها أكدت غزلان بنعاشر رئيسة جمعية جسور ان الجمعية وبفضل التمويل الذي حصلت عليه من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة UNIFEMستعمل على تكوين المزيد من المستشارات الجماعيات ودعم قدراتهن، وحثهن على العمل داخل شبكة، وذلك بعد ان عملت مجموعة من المستشارات على تنظيم أنفسهن داخل جمعيات تم تأسيسها خصيصا لتكثيف الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في ميدان العمل داخل لجماعات المحلية ..
واشرف على عملية التكوين الذي حضرته حوالي 35 مستشارة جماعية بعضهن جاء من مدينة ميدلت وتاونات الباحث الجامعي محمد حميمز متخصص في مجال اللامركزية، والذي تناول بالتفصيل، أهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 45.08 المتعلق بمالية الجماعات المحلية وهيئاتها، وشمل العرض ثلاثة محاورهي:
*أسباب التعديل أو( لماذا التعديل ؟ )
*المضامين الأساسية للتعديل
*بعض الصعوبات التي قد تظهر في الممارسة العملية
ونظرا لاهمية هذه المحاور الثلاثة التي بسطها الأستاذ احميميز خلال إلقاء محاضرته بشكل سلس، تجاوبت معه اغلب المستشارات اللواتي كن يتابعن العرض بشغف واهتمام أعلن عنه من خلال الأسئلة التي كن يلقينها على الاستاذ أولا بأول وهو ما أعطى التكوين قيمة مضافة، تجلت في إخراج موضوع التكوين من الطريقة التقليدية المتمثلة في الإلقاء الممل إلى تكوين منفتح ومباشر تختلط فيه الأسئلة والإجابات من منطلق ما هو ميداني ومعاش داخل جماعات حضرية وقروية، عبرت بعض المستشارات عن ما يعانينه داخلها بعمق سواء ما تعلق بالمساطر أو بالممارسة الفعلية داخل الجماعة وما يحيط هذه الممارسات من تناقض مع ما جاء في نصوص الميثاق الجماعي ، ولتعميم الفائدة سنعمل على نشر هذه المحاور الثلاثة تباعا..
محور أسباب التعديل
نتيجة منطقية لرصيد تجربة أكثر من 30 سنة من اللامركزية الغنية بالعبر من أجل المستقبل.
تقوية الديمقراطية المحلية والاستقلال المالي والرفع من مستوى أداء الجماعات المحلية.
ملاءمة أساليب الوصاية وترسيخ دور الدولة كشريك للجماعات المحلية؛
تبسيط وتحسين المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بوضع وتنفيذ الميزانية والمصادقة عليها؛
وضع الآليات الضرورية لعصرنة أساليب تدبير الشأن المحلي بتعزيز دور المجالس المحلية والمواطنين في مراقبة أنشطة ومستوى أداء الجماعات المحلية. كما يندرج تعديل قانون المالية المحلية كذلك في سياق مطالب ملحة من طرف الفاعلين و الممارسين للشأن المحليين وذلك للاعتبارات التالية:
- هذا القانون لم يعدل منذ 1976، مما يعني أن الممارسة المالية للجماعات المحلية عرفت تطورات مهمة وان مقتضيات عديدة من هذا القانون لم تعد مسايرة لهذه التطورات وخاصة بعد التعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي سنة 2002. ظهور صعوبة في تدبير العلاقة بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين التابعين لوزارة المالية بخصوص تنفيذ الميزانية وتكريس مفهوم الاستقلال المالي للجماعات المحلية.
- ظهور صعوبات في عملية الإعداد والموافقة على الميزانية من طرف بعض المجالس الجماعية مما أثر سلبا على التدبير الجماعي وتضرر المواطنين بصفة عامة والمرتفقين بصفة خاصة من هذه العملية.
المضامين الأساسية للتعديل
عمل القانون رقم 45.08 على توضيح مجموعة من الأمور كانت مثار جدل في الممارسة المالية في ظل ظهير 30 شتنبر 1976، ومن تمة جاء ت المضامين الكبرى لهذا القانون، من جهة عبارة عن تصحيح وضعيات قائمة، ومن جهة أخرى إقرار مقتضيات جديدة توخى من وراءها المشرع إعطاء الممارسة المالية على المستوى الجماعي دفعة جديدة، قصد تفعيل الاستقلال المالي وتكريس البعد التنموي للمالية المحلية كاختيار سياسي، يعكس حراك النخبة السياسية ورؤيتها للتنمية . اعتماد الميزانية والمصادقة عليها
- في القانون السابق للمالية المحلية، كان إعداد الميزانية بالجماعات الحضرية والقروية بصريح النص القانوني من اختصاص المجلس الجماعي، لكن الممارسة أبانت أن الميزانية غالبا ما يعدها الرئيس ومقرر الميزانية أنداك وطاقم من الموظفين، وهذا الأمر أدى إلى المطالبة بالتنصيص صراحة على إعداد الميزانية من طرف الآمر بالصرف وذلك نظرا لكون هذا الأخير هو المؤهل من الناحية الإدارية لإعدادها وكذا لكون هذا الآمر بالصرف مسؤول جنائيا وتأديبيا على تنفيذ الميزانية .
لكن هناك رأي أخر، يقول بأن إعداد الميزانية من طرف المجلس، وبالرغم من صعوبة هذا الأمر من الناحية العملية، هدف من وراءه المشرع إشراك المعارضة في عملية الإعداد، مما سيساهم لاحقا في التصويت على هذه الميزانية التي أحيط أعضاء المجلس علما بمراحل إعدادها .
- التنصيص على ضرورة عرض مشروع الميزانية على اللجنة المختصة لمناقشته قبل أن يعرض على المجلس للتداول بشأنه والتصويت عليه، وقد حدد المشرع أجل عشرة أيام على الأقل، قبل افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية لتعرض الميزانية على اللجنة المختصة، مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها هذه الوثائق تحدد بقرار لوزير الداخلية.
- هذا الإجراء مهم جدا لأنه يسمح للمعارضة بالإطلاع على مشروع الميزانية قبل التداول بشأنه بالمجلس الجماعي.
غير أن الاعتماد المقررة برسم النفقات الآتية لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية :
نفقات الموظفين والأعوان؛
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعاتها أو المقاطعة.
تبلغ قرارات الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل إلى سلطة الوصاية و إلى الخازن
يظهر إذا أن المشرع استغنى عن الفصل 6 من ظهير 30 شتنبر 1976 الذي كان يسمح بفتح فصل في الجزء الأول من المالية ضمن عنوان « النفقات الطارئة « وهذا الفصل لا يتم تخصيص مبلغه، ولا يوزع أثناء التصويت على الميزانية إلى مواد ونفقات، بل تخصيصه يتم أثناء التنفيذ في حالة عدم كفاية الاعتمادات التي رصدت في الجزء المتعلق بالتسيير.
من بين المستجدات كذلك التي وردت بالقانون رقم 45.08، نقل الاعتمادات من ميزانية السنة الحالية إلى السنة الموالي.
إن نقل الاعتمادات إلى السنة المالية الموالية، يعد من أهم الاستثناءات التي ترد مبدأ أو قاعدة سنوية الميزانية، ذلك أن إعمال هذا المبدأ يجعلنا أمام حقيقة أساسية مفادها أنه لا توجد موارد دائمة ولا نفقات دائمة. وعلى هذا الأساس كان القانون السابق للمالية المحلية يتضمن هذا المقتضى في فصله 27 الذي ورد به أن اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة عند اختتام فترة التسيير يتم إلغاؤها، وقد حددت المادة 44 من مرسوم 30 شتنبر 1976 الخاص بسن نظام عام لمحاسبة الجماعات المحلية معنى الاعتمادات غير المستهلك بحصره في النفقة أو الحوالة التي لم يقع التأشير عليها من طرف القابض.
لكن الممارسة العملية أبانت أن الجماعات المحلية في حاجة إلى الوفاء بديونها وتفادي تراكم متأخرات الأداء وحماية حقوق الدائنين، مما يتطلب عدم إلغاء جميع نفقات التسيير التي لم يتم صرفها، بل رخص التعديل للجماعات المحلية، بترحيل اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية.
وحسب منطوق الفقرة 2 من المادة 48 فإنه يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الآمر بالصرف و يؤشر عليه الخازن، ويوجه نظير من هذا البيان إلى سلطة الوصاية.
من بين المستجدات المهمة كذلك التي جاء بها القانون رقم 45.08 وهو تحديد آجال وضع الميزانية وآجال التصويت عليها ودخولها حيز التنفيذ. وهكذا أقر القانون ما يلي :
- تعرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر.
- إذا لم يصوت المجلس على الميزانية في هذا التاريخ يتعين القيام بها يلي :
- يدعى المجلس للاجتماع داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية.
- أثناء الاجتماع، يدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي أسباب رفضها.
بعد هذه المرحلة، فإن الآمر بالصرف ملزم بتوجيه الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس إلى سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 15 ديسمبر.
- الميزانية المعتمدة، تقوم الوصاية بدراستها والمصادقة عليها أو تعديلها خلال 45 يوما، أما الميزانية غير المعتمدة من طرف المجلس فإن الوصاية تقوم بدراستها ودراسة أسباب رفضها ومقترحات التعديلات التي تقدم أعضاء المجلس فضلا عن الأجوبة المقدمة من لدن الرئيس.
إذا لم يتمكن الآمر بالصرف من عرض الميزانية على المصادقة في الآجال المحددة في الباب الثالث من القانون رقم 45.08 يمكن لسلطة الوصاية بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير للجماعة أو المجموعات على أساس آخر ميزانية مصادقة عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية أو المجموعات.
- الحالة المنصوص عليها في المادة 20 و 21 تسمح للجماعة المحلية او المجموعة ان تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات .(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.