نشرة إنذارية.. زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون رقم 45.08 جاء لتصحيح وضعيات قائمة، و إقرار مقتضيات جديدة توخى من ورائها المشرع إعطاء الممارسة المالية على المستوى الجماعي دفعة قوية
في لقاء تكويني نظمته جمعية جسورملتقى النساء المغربيات لفائدة المستشارات الجماعيات بالرباط :
نشر في العلم يوم 02 - 02 - 2011

نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات لقاء تكوينيا حول»مستجدات القانون رقم 08-45 المتعلق بمالية الجماعات المحلية وهيئاتها»لفائدة مستشارات الجماعات المحلية لجهة الرباط سلا زمور زعير وذلك السبت 29 يناير بالرباط،، وفي تصريح للعلم أكدت ليلى أميلي عضو المكتب الوطني للجمعية والمسؤولة عن برنامج تكوين المستشارات الجماعيات أن هذا التكوين هو الثاني من نوعه والذي تستفيد منه مستشارات تابعات لجماعات الرباط صخيرات تمارة وسلا وذلك حول موضوع يبحث مستجدات القانون رقم 08-45 المتعلق بمالية الجماعات المحلية وهيئاته ، وسبق للجمعية أن قامت بتنظيم تكوين خصت به مستشارات تيفلت الخميسات والذي حضرته حوالي 85 مستشارة جماعية ، وتضيف السيدة أميلي أن الجمعية تطمح إلى توسيع دائرة هذه التكوينات لتغطي مجموع التراب الوطني وذلك حتى يكون حضور هؤلاء النساء في الجماعات حضورا فعالا وذا مردودية وليس فقط حضورا من اجل رفع الأيادي للتصويت ،..
من جانبها أكدت غزلان بنعاشر رئيسة جمعية جسور ان الجمعية وبفضل التمويل الذي حصلت عليه من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة UNIFEMستعمل على تكوين المزيد من المستشارات الجماعيات ودعم قدراتهن، وحثهن على العمل داخل شبكة، وذلك بعد ان عملت مجموعة من المستشارات على تنظيم أنفسهن داخل جمعيات تم تأسيسها خصيصا لتكثيف الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في ميدان العمل داخل لجماعات المحلية ..
واشرف على عملية التكوين الذي حضرته حوالي 35 مستشارة جماعية بعضهن جاء من مدينة ميدلت وتاونات الباحث الجامعي محمد حميمز متخصص في مجال اللامركزية، والذي تناول بالتفصيل، أهم التعديلات التي تضمنها القانون رقم 45.08 المتعلق بمالية الجماعات المحلية وهيئاتها، وشمل العرض ثلاثة محاورهي:
*أسباب التعديل أو( لماذا التعديل ؟ )
*المضامين الأساسية للتعديل
*بعض الصعوبات التي قد تظهر في الممارسة العملية
ونظرا لاهمية هذه المحاور الثلاثة التي بسطها الأستاذ احميميز خلال إلقاء محاضرته بشكل سلس، تجاوبت معه اغلب المستشارات اللواتي كن يتابعن العرض بشغف واهتمام أعلن عنه من خلال الأسئلة التي كن يلقينها على الاستاذ أولا بأول وهو ما أعطى التكوين قيمة مضافة، تجلت في إخراج موضوع التكوين من الطريقة التقليدية المتمثلة في الإلقاء الممل إلى تكوين منفتح ومباشر تختلط فيه الأسئلة والإجابات من منطلق ما هو ميداني ومعاش داخل جماعات حضرية وقروية، عبرت بعض المستشارات عن ما يعانينه داخلها بعمق سواء ما تعلق بالمساطر أو بالممارسة الفعلية داخل الجماعة وما يحيط هذه الممارسات من تناقض مع ما جاء في نصوص الميثاق الجماعي ، ولتعميم الفائدة سنعمل على نشر هذه المحاور الثلاثة تباعا..
محور أسباب التعديل
نتيجة منطقية لرصيد تجربة أكثر من 30 سنة من اللامركزية الغنية بالعبر من أجل المستقبل.
تقوية الديمقراطية المحلية والاستقلال المالي والرفع من مستوى أداء الجماعات المحلية.
ملاءمة أساليب الوصاية وترسيخ دور الدولة كشريك للجماعات المحلية؛
تبسيط وتحسين المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بوضع وتنفيذ الميزانية والمصادقة عليها؛
وضع الآليات الضرورية لعصرنة أساليب تدبير الشأن المحلي بتعزيز دور المجالس المحلية والمواطنين في مراقبة أنشطة ومستوى أداء الجماعات المحلية. كما يندرج تعديل قانون المالية المحلية كذلك في سياق مطالب ملحة من طرف الفاعلين و الممارسين للشأن المحليين وذلك للاعتبارات التالية:
- هذا القانون لم يعدل منذ 1976، مما يعني أن الممارسة المالية للجماعات المحلية عرفت تطورات مهمة وان مقتضيات عديدة من هذا القانون لم تعد مسايرة لهذه التطورات وخاصة بعد التعديلات التي عرفها الميثاق الجماعي سنة 2002. ظهور صعوبة في تدبير العلاقة بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين التابعين لوزارة المالية بخصوص تنفيذ الميزانية وتكريس مفهوم الاستقلال المالي للجماعات المحلية.
- ظهور صعوبات في عملية الإعداد والموافقة على الميزانية من طرف بعض المجالس الجماعية مما أثر سلبا على التدبير الجماعي وتضرر المواطنين بصفة عامة والمرتفقين بصفة خاصة من هذه العملية.
المضامين الأساسية للتعديل
عمل القانون رقم 45.08 على توضيح مجموعة من الأمور كانت مثار جدل في الممارسة المالية في ظل ظهير 30 شتنبر 1976، ومن تمة جاء ت المضامين الكبرى لهذا القانون، من جهة عبارة عن تصحيح وضعيات قائمة، ومن جهة أخرى إقرار مقتضيات جديدة توخى من وراءها المشرع إعطاء الممارسة المالية على المستوى الجماعي دفعة جديدة، قصد تفعيل الاستقلال المالي وتكريس البعد التنموي للمالية المحلية كاختيار سياسي، يعكس حراك النخبة السياسية ورؤيتها للتنمية . اعتماد الميزانية والمصادقة عليها
- في القانون السابق للمالية المحلية، كان إعداد الميزانية بالجماعات الحضرية والقروية بصريح النص القانوني من اختصاص المجلس الجماعي، لكن الممارسة أبانت أن الميزانية غالبا ما يعدها الرئيس ومقرر الميزانية أنداك وطاقم من الموظفين، وهذا الأمر أدى إلى المطالبة بالتنصيص صراحة على إعداد الميزانية من طرف الآمر بالصرف وذلك نظرا لكون هذا الأخير هو المؤهل من الناحية الإدارية لإعدادها وكذا لكون هذا الآمر بالصرف مسؤول جنائيا وتأديبيا على تنفيذ الميزانية .
لكن هناك رأي أخر، يقول بأن إعداد الميزانية من طرف المجلس، وبالرغم من صعوبة هذا الأمر من الناحية العملية، هدف من وراءه المشرع إشراك المعارضة في عملية الإعداد، مما سيساهم لاحقا في التصويت على هذه الميزانية التي أحيط أعضاء المجلس علما بمراحل إعدادها .
- التنصيص على ضرورة عرض مشروع الميزانية على اللجنة المختصة لمناقشته قبل أن يعرض على المجلس للتداول بشأنه والتصويت عليه، وقد حدد المشرع أجل عشرة أيام على الأقل، قبل افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية لتعرض الميزانية على اللجنة المختصة، مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها هذه الوثائق تحدد بقرار لوزير الداخلية.
- هذا الإجراء مهم جدا لأنه يسمح للمعارضة بالإطلاع على مشروع الميزانية قبل التداول بشأنه بالمجلس الجماعي.
غير أن الاعتماد المقررة برسم النفقات الآتية لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية :
نفقات الموظفين والأعوان؛
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعاتها أو المقاطعة.
تبلغ قرارات الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل إلى سلطة الوصاية و إلى الخازن
يظهر إذا أن المشرع استغنى عن الفصل 6 من ظهير 30 شتنبر 1976 الذي كان يسمح بفتح فصل في الجزء الأول من المالية ضمن عنوان « النفقات الطارئة « وهذا الفصل لا يتم تخصيص مبلغه، ولا يوزع أثناء التصويت على الميزانية إلى مواد ونفقات، بل تخصيصه يتم أثناء التنفيذ في حالة عدم كفاية الاعتمادات التي رصدت في الجزء المتعلق بالتسيير.
من بين المستجدات كذلك التي وردت بالقانون رقم 45.08، نقل الاعتمادات من ميزانية السنة الحالية إلى السنة الموالي.
إن نقل الاعتمادات إلى السنة المالية الموالية، يعد من أهم الاستثناءات التي ترد مبدأ أو قاعدة سنوية الميزانية، ذلك أن إعمال هذا المبدأ يجعلنا أمام حقيقة أساسية مفادها أنه لا توجد موارد دائمة ولا نفقات دائمة. وعلى هذا الأساس كان القانون السابق للمالية المحلية يتضمن هذا المقتضى في فصله 27 الذي ورد به أن اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة عند اختتام فترة التسيير يتم إلغاؤها، وقد حددت المادة 44 من مرسوم 30 شتنبر 1976 الخاص بسن نظام عام لمحاسبة الجماعات المحلية معنى الاعتمادات غير المستهلك بحصره في النفقة أو الحوالة التي لم يقع التأشير عليها من طرف القابض.
لكن الممارسة العملية أبانت أن الجماعات المحلية في حاجة إلى الوفاء بديونها وتفادي تراكم متأخرات الأداء وحماية حقوق الدائنين، مما يتطلب عدم إلغاء جميع نفقات التسيير التي لم يتم صرفها، بل رخص التعديل للجماعات المحلية، بترحيل اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية.
وحسب منطوق الفقرة 2 من المادة 48 فإنه يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الآمر بالصرف و يؤشر عليه الخازن، ويوجه نظير من هذا البيان إلى سلطة الوصاية.
من بين المستجدات المهمة كذلك التي جاء بها القانون رقم 45.08 وهو تحديد آجال وضع الميزانية وآجال التصويت عليها ودخولها حيز التنفيذ. وهكذا أقر القانون ما يلي :
- تعرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر.
- إذا لم يصوت المجلس على الميزانية في هذا التاريخ يتعين القيام بها يلي :
- يدعى المجلس للاجتماع داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية.
- أثناء الاجتماع، يدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي أسباب رفضها.
بعد هذه المرحلة، فإن الآمر بالصرف ملزم بتوجيه الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس إلى سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 15 ديسمبر.
- الميزانية المعتمدة، تقوم الوصاية بدراستها والمصادقة عليها أو تعديلها خلال 45 يوما، أما الميزانية غير المعتمدة من طرف المجلس فإن الوصاية تقوم بدراستها ودراسة أسباب رفضها ومقترحات التعديلات التي تقدم أعضاء المجلس فضلا عن الأجوبة المقدمة من لدن الرئيس.
إذا لم يتمكن الآمر بالصرف من عرض الميزانية على المصادقة في الآجال المحددة في الباب الثالث من القانون رقم 45.08 يمكن لسلطة الوصاية بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير للجماعة أو المجموعات على أساس آخر ميزانية مصادقة عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية أو المجموعات.
- الحالة المنصوص عليها في المادة 20 و 21 تسمح للجماعة المحلية او المجموعة ان تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات .(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.