تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    لقاء بوزنيقة الأخير أثبت نجاحه.. الإرادة الليبية أقوى من كل العراقيل    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    التوافق المغربي الموريتاني ضربة مُعلمَين في مسار الشراكة الإقليمية    من الرباط... رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    ألمانيا تفتح التحقيق مع "مسلم سابق"    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني    الحوثيون يفضحون منظومة الدفاع الإسرائيلية ويقصفون تل أبيب    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات    مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    كيوسك السبت | أول دواء جنيس مغربي من القنب الهندي لتعزيز السيادة الصحية    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة العليا على المال العام بين قصور النصوص وعدم توفر...
نشر في الأحداث المغربية يوم 24 - 05 - 2011

لا شك أن المال العام هو الوسيلة الأساسية، التي تديرها الدولة من أجل سد الحاجيات اليومية لمختلف مؤسسات الدولة، ومن خلالها حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقد تجسد الاهتمام الدولي بالمال العام في شخص عدة هيئات دولية وإقليمية، التي تبنت مبادئ عامة للاهتداء إليها في مختلف الدول الأعضاء لأجل إقرار أنظمة وهيئات فاعلة لحماية المال العام .
من تم كانت الحاجة ملحة في المغرب ، شأنه في ذلك شأن مختلف الدول، لإيجاد آليات الرقابة العليا على المال العام، التي بواسطتها يتم ضبط مراقبة التوجهات المرسومة من طرف ممثلي الشعب بمقتضى قوانين المالية ومالية الجماعات المحلية والرامية إلى تحصيل الموارد وصرف النفقات في الأوجه المحددة بمقتضى القانون من أجل سد حاجيات المواطنين عبر المرافق العامة سواء على المستوى الوطني أو المحلي .
بعدما يمر قانون المالية من المراحل اللازمة لإصدار الأمر بتنفيذه ويصبح ساري المفعول، فإنه يوكل مهام تنفيذه إلى فئة معينة من الموظفين العمومين، هم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون .
وتخضع هذه الفئة لعدة أنواع من الرقابة تتمثل في الرقابة الإدارية، التي يمارسها الجهاز الإداري المنتمون إليه، ورقابة وزارة المالية في شخص المفتشية العامة للمالية، ثم الرقابة التي تمارسها المحاكم المالية .
وتتجسد الرقابة على المال العام في الرقابة على أعمال هؤلاء الاشخاص الساهرين على إدارة هذا المال من خلال الرقابة على أعمال تحصيل المداخيل وإدارتها وصرف النفقات طبقا لقانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 14 أبريل 1967، وقانون 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
ويتمظهر الاشكال الرئيسى لموضوع الرقابة المالية حول مدى فعالية المساطر القانونية أمام المحاكم المالية في حماية المال العام وزجر كل المخالفات الماسة به وعقلنة ترشيد العمل من أجل ضمان استعمال معقلن للمال العام ؟ ومدى استجابة العمل القضائي لروح المقتضيات القانونية التي تعنى بالرقابة العليا على المال العام؟
فبخصوص نطاق وإجراءات البت في الحسابات، يعتبر هذا البت من أهم اختصاصات المحاكم المالية، التي ترمي إلى رصد وضعية الحسابات الممسوكة لدى المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع فما هي حدود هذا الاختصاص وماهي اجراءاته المسطرية.
إن الاختصاص الموضوعي للمحاكم المالية في مجال البت في الحسابات لا يروم إلى الرقابة على كل الاختصاصات الموكولة للمحاسب العمومي والمنصوص عليها في الفصل 6 من قانون 99-62 والتي تؤطر النطاق العام لمسؤولية المحاسب العمومي سواء أمام وزير المالية في إطار الرقابة الإدارية طبقا للفصل 8 من قانون 99-61 أو أمام المحاكم المالية من خلال إثبات العجز والتأديب المالي، وإنما تم تضييق الرقابة في مجال البت في الحسابات لفائدة الاختصاص التأديبي في المجال المالي، إذ أصبحت المسؤولية تشمل خمس حالات مقابل تسع حالات سابقا على أساس أنها لا تتعلق في الجوهر بصحة الدين. فقد أخرج من نطاق الرقابة القضائية بمناسبة البت في الحسابات الحالات المتعلقة بعدم التحقق من صفة الآمر بالصرف. توفر الاعتمادات. صحة تقييد النفقات في الأبواب المتعلقة بها. تقديم الوثائق المثبتة.
وبالبرجوع للمادة 37 من قانون المحاكم المالية، فإن نطاق اختصاص المحاكم المالية في مجال البت في الحسابات يتمثل في عدم تبرير إنجاز عمل، حيث تنحصر مسؤولية المحاسب في التأكد فقط من وجود إشهاد الشخص المؤهل قانونا على تنفيذ العمل. عدم صحة حساب التصفية، إذ يراقب تحت مسؤوليته هذا الحساب بالتأكد من البيانات الحسابية والفاتورات والوثائق المرفقة لاثباتها. غياب التأشرة المسبقة للالتزام، وهي تأشيرة المراقب على وثائق الالتزام. عدم احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، بالقيام بالالتزامات الملقاة عليه في إطار مدونة التحصيل. عدم مراعاة قوة إبراء التسديد، بعدم الحصول من المدين على سند لابراء ذمة المنظمة العمومية بعد تسديد الدين له. عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد.
ومن المعلوم أن الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين تتم بشكل تلقائي، لكون المحاسبون العموميون ملزمين بمقتضى مرسوم المحاسبة العمومية بعرض كل العمليات المالية، التي قاموا بها على المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص المحدد بمقتضى قانون المحاكم المالية، وذلك بشكل سنوي ووفقا للأشكال المنصوص عليها في النصوص القانونية، والتي تحدد هذا التاريخ في 31 يوليوز من السنة المالية، بعدما يكون المحاسب قد قدم الحساب لرؤسائه قبل 30 مارس لإجراء التدقيقات اللازمة.
وتتسع دائرة الجهات التي لها حق اثارة تحريك المسطرة بالنسبة للمحاسب بحكم الواقع اذ يختص بذلك كل من رئيس النيابة العامة، والوزير المكلف بالمالية او الوزير المعني او الخازن العام لمملكة او المحاسبون العمومين، وذلك عن طريق ممثل النيابة العامة بالمحاكم المالية.
أما الوثائق والمستندات المثبتة للمداخل والنفقات فيتعين على المحاسبين العموميين بمرافق الدولة توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات على رأس كل ثلاثة أشهر، وبخصوص المحاسبين العموميين للأجهزة الأخرى فيتعين عليهم أن يقدموا سنويا للمجلس الأعلى بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عن عمليات الصندوق التي تم تنفيذها من طرفهم، أما المستندات المثبتة لمختلف عمليات المداخيل والنفقات فيمكن تدقيقها بعين المكان.
ويتضح من خلال مسار عمل المحاكم المالية، أنه كشف عن قصور النصوص المؤطرة له لمحدودية الرقابة، التي يمارسها قضاة هاته المحاكم لعدم توفرها على قوة الردع، مما تكرس معه نهب المال العام وسوء التدبير وتبدير الأموال العمومية وهو ما تنتهي إليه عادة تقارير المجلس الأعلى للحسابات في مختلف القطاعات.
(بتصرف عن موضوع لوحدة طلبة الماستر، شعبة قانون التقاصي بمكناس)
إعداد: سعيد لقلش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.