أراضي الأحباس هي أراضي ثم وقف ريعها على بعض الأعمال الخيرية و الدينية يعني أنها أملاك يوقف كل مالك مسلم حق التمتع بها لفائدة مستفيدين يعينهم بمحض إرادته. والوقف نوعان: -ادا كان لفائدة الدولة كان عموميا،و إذا كان لصالح زاوية أو عائلة كان خصوصيا. ويشرف على هذه الأملاك وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و تخضع لقواعد الشريعة الإسلامية.حيث ينص الفصل 73 من مرسوم 02 يونيو 1915:”الحبس أموال أوقفها المحبس المسلم ويكون التمتع بها لفائدة أنواع المستفيدين الدين يعينهم المجلس.”كما جاء في الفصل 74 مايلي :”توجد أحباس عمومية تديرها وزارة الأوقاف و أحباس خاصة تباشر عليها الوزارة المذكورة حق الرقابة.”ونص الفصل 75 :”على أن الأحباس تبقى خاضعة للقوانين و الضوابط الخاصة و العوائد الإسلامية التي تجري عليها.” بالنسبة للأوقاف العمومية فيسهر على تسييرها أشخاص يطلق عليهم “نظراء الأحباس”الذين يخضعون لوزارة المذكورة أعلاه،أما الأوقاف الخصوصية فيسيرها “ناظرها المعين من قبل المحبس مع احتفاظ الوزارة بحق تتبع مشروعية تسييرها. وفي ما يخص تفويت هذه الأراضي فهو غير ممكن مبدئيا،إلا أنه يمكن مبادلتها بعقار أخر وتخضع هذه العقارات كذلك لنظام التحفيظ العقاري،بل قد يكون إلزاميا في حالة مقايضتها.