الوقف الخيري في الإسلام من دعائم أي نهضة اجتماعية وحضارية للمسلمين، فهو ركن ركين للازدهار الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، لأنه ينبني على روح التكافل والبذل والعطاء والتعاون وقد حقق المجتمع الإسلامي في مختلف أطوار تاريخه تقدما اجتماعيا وعلميا وحضاريا واقتصاديا بفضل هذا العمل الخيري الذي فتح الإسلام أبوابه، والذي نرجو أن تعود الأمة الإسلامية إليه بكامل الإيمان بوعد الله الصادق، وتمام اليقين بجدوى الوقف بكل أبعاده التنموية، مع التجديد والاجتهاد في سبل استثماره وتوظيف خيراته. كتاب الدكتور سعيد بوركبة »الوقف الخيري في الإسلام وأبعاده التنموية، من خلال الدراسات التي تناولت الوقف عند المسلمين« والصادر سنة 1430 ه 2009/ م عن دار أبي رقراق في الرباط، مساهمة قيمة في بيان فضائل هذا العمل الخيري ومختلف ما يتصل به؛ ولاشك أن هذه الدراسة تحفز على مزيد الاهتمام بالوقف ومزيد البذل باعتبار أن كل ذلك لبنات في بناء المجتمع الإسلامي وتحصينه وتقويته. البعد الاستثماري للوقف للكلام على البعد الاستثماري للوقف الخيري، أشار المؤلف إلى مفهومه مع ذكر مختلف استخداماته، وصيغه الذاتية والخارجية والهدف منها. فالمفهوم الاصطلاحي للاستثمار هو استخدام الأموال في الإنتاج، إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشر، كشراء الأسهم والسندات، وقد حصرت الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، مختلف استخدامات الاستثمار في توظيف النقود لأي أجل أو لأجل طويل نسبيا أو في أوراق مالية أو بمعنى إنفاق استثماري لإنشاء مشروعات جديدة، أو استكمال مشروعات قائمة، أو إحلال وتحديث أصول متقادمة. وقد تحدث المؤلف عن الإيداع في المصارف وشراء الأوراق المالية، والاستثمار في الأراضي الزراعية، والاستثمار في أراضي البناء، والمباني. وغير ذلك من المستغلات كالمصانع والمستشفيات وشركات النقل البري والبحري والجوي وشركات التأجير. كما تحدث عن أبرز الصيغ الاستثمارية الذاتية للأوقاف (الإبدال والاستبدال والإجارة في مختلف أشكالها بما في ذلك عقد الحكر، وعقد الإجارتين، وحق القرار، وزراعة الأراضي الوقفية، وبناء العمارات على أراضي الوقف. وحلل المؤلف معيار التفرقة بين عقد الاجارتين وبين الحكر، وتطرق لاستصلاح أراضي وقفية في المغرب، وتجزئتها وتجهيزها، ولبناء الأملاك ذات العائد وبين أن الاستثمار الخارجي للمؤسسة الوقفية هو مجموعة العقود والمعاملات المالية التي يقوم بها ناظر الوقف أو المسؤول الإداري عن طريق المشاركة مع جهة استثمارية أخرى، وبإمكانيات خارجية كليا عن أموال وممتلكات الوقف . والهدف من هذا الاستثمار هو العمل على توسيع أموال الوقف وتنميتها بالشكل الذي يخدم الأهداف الشرعية التي تهدف الى إدامة الخير والبر. وتتمثل أبرز الصيغ الاستثمارية الخارجية للوقف في المشاركة والمضاربة وعقد الاستصناع والمشاركة المتناقصة او المنتهية بالتمليك وعقد المزارعة والمساقاة والمغارسة. البعد البيئي للوقف للحديث عن هذا البعد عرف المؤلف البيئة بأنها كل ما يحيط بالانسان من بناءات وأشجار ونباتات وحيوان وهواء وماء وتربة وما أنعم الله به عليه من نعم لاتعد ولاتحصى. وقد حرص الإسلام على أن تكون البيئة التي يعيش فيها الإنسان نظيفة نقية، حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن الله تعالى طيب، يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد، يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم، ولا تشبهوا باليهود«. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه التوجيهات أن يتجنب الإنسان الجراثيم، واعتمادا على هذا وقف الواقفون على المياه ومواردها وعلى استصلاح قنواتها، لتبقى نظيفة صالحة للاستعمال، وفي هذا حماية للبيئة من التلوث الذي يتسبب في أمراض مهلكة. ولهذا الغرض أخذ الواقفون في رصد أوقاف على التشجير، نظرا لكون الأشجار تؤدي دورا مهما في حماية البيئة، لكونها تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتنتج الأكسجين نهارا، وثاني أكسيد الكربون من مصادر التلوث الخطيرة. وكذلك وقف الواقفون على الكناسين الذين يقومون بكنس الشوارع التي تطل على المباني التجارية، وعلى منظفي المساجد والمدارس والجامعات وغيرها، ورش الطرق والشوارع بالماء، ولاسيما في فصل الصيف حتى يخفف الحرارة عن الناس الموجودين فيها وكذلك وقفوا على إنارة الدروب ليلا حتى يستطيع المارون أن يسلكوها في أمن وطمأنينة من الظلام الحالك. وذكر المؤلف بعض الأمثلة والأسماء الدالة على ذلك. البعد الدعوي والجهادي للوقف وتحدث المؤلف عن هذا البعد من خلال تفصيل القول في كل من الجانب الدعوي والجانب الجهادي، حيث يتمثل البعد الأول في بناء المساجد والوقف عليها لنشر الدعوة الإسلامية وتنميتها لتكون مراكز إشعاع علمي ومعرفي لبث الدعوة الإسلامية في مختلف المناسبات الدينية والوطنية: وغيرها. وقد وقف الواقفون على سير المساجد، وأداء رسالتها على أحسن وجه وأكمله مع تفريشها بما يليق بها، وتنظيفها وصيانتها، كما وقفوا على أئمتها والوعاظ والمرشدين فيها، وعلى المؤذنين وعلى المواظبة على تلاوة القرآن وتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء، إرشادا للأمة، ولاسيما شبابها الصاعد. كما وقف الواقفون على المدارس كثيرا من الأموال السائلة والثابتة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، مثلما وقفوا عليها آلاف الكتب في شتى الفنون. وأما البعد الجهادي للوقف، فمهد المؤلف للحديث عنه بذكر الآيات القرآنية الدالة على فضل الجهاد. وكذلك الأحاديث النبوية. ويتمثل هذا البعد في وقف العتاد الحربي وأنواع الذخيرة التي يحتاج إليها المجاهدون في مواجهة الأعداء بما في ذلك الآليات الحربية الضرورية المناسبة كسيارات نقل الجنود والمصفحات والدبابات والطائرات والمدمرات حتى يحسب لها المعتدي على ديار الإسلام والمسلمين حسابها، فيقلع عن عدوانه، وقد ثبت وقف السلاح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه الخلفاء، ومن ذلك أيضا الوقف على رباطات الجيش، فقد كانت هناك مؤسسات خاصة بالمرابطين في سبيل الله، يجد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح وذخيرة وطعام وشراب، وكان لها أثر كبير في صد غزوات الغربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصر، ويتبع ذلك وقف الخيول والسيوف والنبال وأدوات الجهاد على المقاتلين في سبيل الله عز وجل وقد كان لذلك أثر كبير في رواج الصناعة الحربية وقيام مصانع كبيرة لها في بلاد الإسلام. ويتبع ذلك أوقاف خاصة يُعطى ريعها لمن يريد الجهاد، وللجيش المحارب حين تعجز الدولة عن الانفاق على كل أفراده، وكانت هناك أيضا أوقات خاصة بفك الأسرى من أسر الأعداء، وهذا ماجعل المؤلف يتحدث عن البعد الحضاري للوقف في الإسلام. البعد الحضاري للوقف يعتبر الوقف أعظم مؤسسة خيرية في المجتمع الإسلامي ، نظرا لكونه يمول المؤسسات الفاعلة في نسيج حياة الأمة المسلمة المدنية بصفة عامة، والدينية منها بصفة خاصة، فهو لذلك كان - كما قال المؤلف - من بين الأشياء الثلاثة التي تدر الأجر الكثير على صاحبها سواء في حياته الأولى أو بعد مماته في حياته الأخرى، بالإضافة الى العلم النافع والولد الصالح الذي يدعو لوالديه. ومن هنا يؤكد المؤلف أن الوقف صانع الحضارة الإسلامية، لأنه طور المجتمعات الإسلامية، ووفر لها الخدمات الأساسية ، والأموال الكثيرة المستغلة التي توظف في كثير من مصالح الأفراد والجماعات، وساندها في ميادين العلم والفكر والزراعة والصناعة، وتنمية الموارد البشرية والطبيعية، مساندة فعالة، ودفع المحتاجين فيها إلى نوع من التحرك المجتمعي بإشباع حاجاتهم المادية والتعليمية والتثقيفية وغيرها، ومن ذلك بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من ذوي الفقر والحاجة، وكذلك إنشاء التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله عز وجل، كما كان الوقف سببا في بناء بيوت خاصة للفقراء، كما أنشأ سقايات حيث يسيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعا وكذلك أنشأ مطاعم شعبية، يفرق فيها الطعام مجانا كما بنيت بيوت خاصة بالحجاج في مكة ينزلون فيها حيث يفدون إلى بيت الله الحرام. ومن بين المؤسسات الوقفية الخيرية حفر الآبار في الفلوات المقفرة لسقي الماشية والزروع والمسافرين، كما أنشئت أمكنة المرابطة للجيوش على الثغور لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على البلاد، يضاف إلى ذ لك مؤسسات مجتمعية موقوفة على إصلاح الطرقات والقناطر والجسور. وهناك أراضي موقوفة لتكون مقابر عامة للمسلمين، وإلى جانبها أوقاف خاصة لشراء أكفان الموتى وتجهيزهم وأخرى خاصة لإقامة التكافل المجتمعي بين المسلمين، وأوقاف خاصة لسير ومساعدة الكتاتيب القرآنية وإنشاء المساجد، والمدارس، والكليات مما مهد السبيل لاتساع الثقافة بشكل واضح فيها. واقتبس المؤلف عدة استشهادات من مراجع تناول أصحابها مظاهر الوقف في تاريخ المسلمين، عرضاً، كبعض الرحلات وغيرها. وهناك مؤسسات خيرية أخرى تتمثل في مؤسسات اللقطاء واليتامى وختانهم ورعايتهم، ومؤسسات المقعدين والعميان والعجزة، ومؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم، ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيان العزاب. ومؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسكر، وأخرى أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة أو لإطعامها، أو لرعيها حين عجزها. ونبّه المؤلف إلى انشغال المسلمين عن رسالة الوقف العظيمة، وعن دوره الفاعل في خدمة مجتمعاتهم، منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، وأوائل القرن العشرين، وكان ذلك بسبب هجوم الاستعمار عليهم، وكتائب التبشير، وتضليلهم عن رسالة الوقف حتى لا يأخذوا في مسارهم الصحيح، وحتى لا يصلوا إلى مستوى الرقي الحضاري المطلوب حاليا. وبناء على هذا انطلقت بعض الدول العربية والإسلامية من جديد في صحوة جادة لإحياء الأوقاف في العالم العربي والإسلامي، بدءا من سنة 1983 إلى الآن، وتنادوا لتفعيل رسالتها وتكوين بيت لها لاستخدام مداخيلها في تنمية مجتمعاتهم، فكان من نتائج هذه الصحوة أن عقدت عدة ندوات في موضوع الوقف، إحياء لرسالته في حياة المسلمين. قرارات وتوصيات وسرد المؤلف هذه الندوات وخصّ الندوة الحادية والعشرين التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، بتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة، حيث عقدت بالرباط في الفترة 3 4 5 ربيع الثاني 1430 ه الموافق 30 31 مارس 6 أبريل 2009 م تحت عنوان »منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع« وبشعار: »قضايا مستجدة.. وتأصيل شرعي« خصّها المؤلف بملحق تناول البيان الختامي لهذه الندوة مع القرارات والتوصيات الصادرة عنها. ومن هذه القرارات والتوصيات ما يتصل بدعم الوقف الموازنة العامة للدولة. حيث قرر جواز الدعم غير المباشر للموازنة العامة للدولة من غلة الوقف من خلال إحدى طريقتين: أ مبادرة الجهات الوقفية لدعم الأنشطة التي تدخل في أغراض الوقف، وتحقق شروط الواقفين مثل مجالات التعليم والتطبيب ومساعدة المحتاجين، مما شأنه أن يغطى من إيرادات الدولة بحيث يخفف العبء عن الموازنة العامة. ب تلقي الجهات الوقفية طلبات من الجهات الحكومية، والنظر في تلك الطلبات للصرف على ما يظهر مشروعيته وبعده عن المحرمات والشبهات، ويحقق أغراض الوقف، ولا يخرج عن شروط الواقفين بوجه عام. 2 يحظر الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة من غلة الوقف، وذلك لتحقيق استقلالية الوقف وتميزه، لأن ضم مبالغ من ريع الوقف للموازنة يتعذر معه التحقق من مراعاة شروط الواقفين وتحقيق أغراض الوقف مهما قدمت من ضمانات قانونية، سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى الرقابة، وبالتالي لا تتاح الرقابة لناظر الوقف أو المشرفين عليه. 3 يشمل الخطر المذكور في الفقرة السابقة الأوقاف التي جهلت شروط واقفيها، أو تم وقفها بدون تحديد جهة للصرف. 4 يستثنى من الخطر المذكور أعلاه الأوقاف التي ورد في شروط واقفيها النص على دعم الموازنة العامة من ريعها كليا أو جزئيا. وأوصي فيما يتعلق بهذا المحور بضرورة التأكيد على استقلالية أموال الوقف عن الموازنة العامة للدولة، وبضرورة سن أو تطوير التشريعات المنظمة، للوقف،بما يحقق حماية الأعيان الوقفية، وتنظيم صرفها في مصارفها المحددة في شروط الواقفين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأما قرارات وتوصيات المحور الثاني: الاستبدال في الوقف وأحكام أموال البدل فقد أوصي بالحرص على حماية الأوقاف وصيانتها وعدم الاستعجال في استبدالها إلا في الحالات ووفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها في القرار. كما أوصى بتبادل الخبرات والتجارب العلمية بين هيئات الأوقاف في البلدان الإسلامية بخصوص قضايا الاستبدال. وأوصى المنتدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف. وأخيراً قرارات وتوصيات المحور الثالث المتصل بضوابط صرف بيع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف. أولا: بالنسبة لقضية اتباع شرط الواقف وما يتفرع عنه: 1 إن شرط الواقف هو ما تفيده صيغة الواقف ويثبت في وثيقة إنشائه من القواعد الموضوعية للعمل بها في إدارة الوقف، من حيث تحديد جهات صرف الريع وطريقة استغلاله والولاية عليه وإدارته، سواء وضعها الواقف الفرد أو تم إيرادها في وثائق الاكتتاب في الوقف الجماعي وقبلها الواقفون. 2 يجب اتباع شروط الوقف طالما صدرت صحيحة، بألا تخالف حكما شرعيا، وألا تنافي مقتضى الوقف وتحقق مصلحة معتبرة. 3 نظرا لأن الوقف شرع لتحقيق مصالح معتبرة، وأن الأحوال تتبدل، وتتبدل معها المصالح وجودا وعدما وأهمية، فإنه يمكن تغيير شروط الواقف في حالة تعذر تنفيذها ، أو عند الضرورة، أو تحقيقا لمصلحة أولى، أو دفعا لضرر محقق، على أن يصدر قرار تغيير الشرط من الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف حسب كل بلد. ثانيا يوصي المنتدى الدول الإسلامية بإعادة النظر في قوانين الوقف بها، وتعديلها بما يناسب ظروف الحال ويحقق مصالح الأمة، ويتفق مع الأحكام الشرعية. ثالثا بالنسبة لقضية جهل مصرف الريع، إما لعدم تحديده من طرف الواقف أو لضياع حجة الوقف، فإن الريع بحسب اجتهاد الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف، وبما يحقق أفضل مصلحة. رابعا بالنسبة لقضية حجر مبالغ من الريع لمصلحة الوقف. 1 ريع الوقف مملوك للمستحقين وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل والإدارة، مع ضرورة ضبطها لتكون في حدود نفقات المثل (المتعارف عليها). 2 يخصم من الريع ما يلزم لإعمار الوقف للمحافظة على استمرار قدرته على تحقيق الريع. 3 يتم تكوين مخصص بحجز جزء من الريع قبل توزيعه على المستحقين للإحلال والتجديد في المستقبل. 4 في حالة وجود فائض بعد التوزيع على المستحقين وبرضاهم، يخصص جزء من الفائض لتنمية أصل الوقف من أجل زيادة ريعه. خامسا: بالنسبة لقضية مصير الريع عند الاكتفاء، بأن أخذ المستحقون كفايتهم من الريع وبقي شيء، فيصرف حسب اجتهاد الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف حسب كل بلد. سادسا بالنسبة لقضية مشتملات مصرف عموم الخيرات وقواعد أوليات الصرف: 5 عموم الخيرات تشمل كل ما يحقق النفع للناس في الدين والدنيا، وهو باب يتسع ليشمل العديد من الوجوه، والوقف على عموم الخيرات يكون إما بالنص على ذلك في وثيقة إنشاء الوقف، أو في حالة جهل مصاريف، الوقف، أو عدم تحديدها. 6 يتم ترتيب أولويات الصرف على عموم الخيرات وفق المعايير والقواعد التالية: أ تحقيق المصلحة لأكبر عدد من الناس. ب شدة الحاجة بحسب الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. ج التوازن بين أوجه الصرف على عموم الخيرات. د مراعاة الإسهام في علاج المشكلات المستحدثة في العالم الإسلامي.