شكل تعرض عامل اقليمالعرائش على المقرر الجماعي عدد 159/2018 بتاريخ 2023 و المتعلق بالدراسة و المصادقة على قبول هبة تتعلق بمعدات وتجهيزات طبية، التي صادق عليه مجلس جماعة القصر الكبير بدورة ماي العادية لسنة 2023 "برفض قبولها مع التفويض للرئيس بتصريفها" ، شكل جدلا قانونيا جديدا بين المعارضة و سلطة المراقبة الإدارية في مواجهة الرئيس محمد السيمو ومجلسه، انتصر القانون وسلطة المراقبة بالتعرض تطبيقا للمادة 117من القانون التنظيمي 113.14 و الذي يستوجب معها إعادة هذا المقرر الى أقرب دورة مقبلة لإعادة التداول بشأنه ، كما عادت مسألة فضيحة الهبة الطبية إلى واجهة النقاش العمومي المحلي من جديد على إثر افراج ونشر عضو المعارضة عبد الرحمان العلمي ضباب عن بعض الوثائق المرتبطة بها للإذن بدخولها إلى تراب المملكة بتأشيرة من طرف مديرية الأدوية و الصيدلة DMP – وزارة الصحة، وللائحة التجهيزات الطبية و الشبه الطبية الموجهة إلى الجماعة الترابية للقصر الكبيرمن طرف الجهة الواهبة ، ورسالة الشكر من طرف رئيس الجماعة باسمه وباسم أعضاء المجلس إلى الجهة الواهبة بذكر أسمائهم الثلاثة يؤكد فيها قيمة وأهمية الهبة و التوصل بها، مما يجعل من هذه الوثيقة اعتراف بالحيازة الرئيس للهبة الطبية قبل التداول في مجلس الجماعي يعتبر خرقا سافرا لأحكام المادتين 92 و 94 الفقرة 13 منه. للأسف موضوع الهبة الطبية يضع سلطة المراقبة الإدارية أمام مسؤوليتها الدستورية الضابطة لإحترام القانون التنظيمي 113.14 كسلطة المراقبة الإدارية ،فكيف يعقل إعمال الحيازة قبل التداول، وتقديم المادة 94 المتعلقة بالحيازة للهبة الفقرة 13، على المادة 92 الخاصة بتدوال المجلس في موضوع الهبة؟!!! . يجب لفت الإنتباه إلى سلطة المراقبة الإدارية بضرورة التعرض على ادراج الهبة في جدول أعمال الدورة المقبلة لان حيازتها من طرف الرئيس منذ 2018 هو لا يدخل ضمن اختصاصاته إلا بعد مداولة المجلس في هذا الشأن ولعل الفقرة الأولى من المادة 94 واضحة في هذاالشان والمادة 92 تمنح الاختصاص الأصيل للمجلس في التداول قبل اعمال الحيازة من طرف الرئيس، ومن هنا يكون الرئيس قد خالف مقتضيات و أحكام القانون التنظيمي 113.14 ويعد خرقا سافرا له، يستوجب من سلطة المراقبة الإدارية الحامية للمشروعيةوالقانون أن تتدخل في هذا الصدد للحد من هذا العبث و ألا قانون. هذا ويعد إثارة الموضوع من طرف المعارضة بتوجيه ملتمس للسيد عامل اقليمالعرائش في هذا الشأن لمعرفةمآل الهبة ، و اللجؤ للقضاء المتعلق بجرائم الأموال يستوجب معه على السيد عامل اقليمالعرائش ممارسة صلاحيته بالتعرض على ادراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورات الاحقة باعتبار كل ماسلف ذكره، وعدم حصر الأمر في تفعيل مقتضيات المادة 117، باعتبار موضوع الهبة الطبية من جهة متنازع عليه و على مسطرة قانونيتها من عدمه، وهو موضوع ملتمس للمعارضة لا يعرف لحد كتابة هذه السطور مآله، وهي قضية رائجة امام محكمة جرائم الأموال ،وكذا خالف الرئيس صلاحيته بحيازتها قبل التداول بشأنها، كل هذا يحتم تفعيل المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 و بالتالي اللجؤ للمحكمة الادارية من طرف السيد عامل اقليمالعرائش لتحديد المسؤولية القانونية في خرق أحكام المواد 94/92 من القانون التنظيمي 113.14، ومحاولة اخراج مقرر جماعي معيب قانونا في دورة ماي المنصرمة. إن مجرد التعرض على المقرر المتعلق بالهبة الطبية بتفعيل المادة 117 يجعل الأمر لايعدو مجرد تصحيح لخطأ معيب و تعديله ولا يؤثر على موقف الأغلبية من رفضها و عدم قبولها باعتبار ان المجلس يمارس اختصاصاته التداولية بالشكل السليم احتراما لمقتضيات المادة 92من القانون التنظيمي 113.14 بمعزل عن سلوكات الرئيس و خرقه لاجراءات القانونية و المسطرية الواجب اتباعها في هذا الشان وكما أسلفت الذكر و للتذكير بالأمر : -إن الحيازة الهبة لا تستقيم و لا يمكن ان تكون إلا بعد تداول المجلس فيها الذي هو صاحب الاختصاص و ما الرئيس إلا منفذ لمقررات المجلس ومنها العمل على حيازتها اي مباشرة المسطرة الادارية وتسهيل انتقلها من الجهة الواهبة إلى الجهة الموهب لها الهبة ألا وهو المجلس الجماعي للقصر الكبير و العمل على تسجيلها في سجل الممتلكات باعتبار الرئيس "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية…." وعليه ومما سبق ومن خلال ما تم تداوله من طرف المعارضة و عضوالاغلبية كاتب المجلس تعد مسألة الهبة الطبية نعلة الولاية الثانية على رئيس الجماعة للأسف ،وتؤكد على العبث و لامبالاة بالقانون و عدم احترام القانون التنظيمي 113.14 والاستهتار بمؤسسة العامل كسلطة المراقبة الإدارية ،يجعل من القضاء هوالفيصل و الحكم، و احقاقا للحق ،و الجهة المخول لها تطبيق القانون، وحسن تدبير أمور الجماعة الترابية للقصر الكبير، و ضبط خروقات الرئيس إن تم اثباتها، وموجبة لعزله.