بقلم: ربيع الطاهري شكل التعديل الذي طال كناش تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة للجماعة الترابية بالقصر الكبير في الدعوة لإعلان المنافسة عبر نشرها في البوابة الوطنية للصفقات العمومية تحت رقم 37/2019 يوم 22أكتوبر2019،وبعد مراسلة المعارضة للسيد عامل الاقليم و نشرها في عدد من الصحف الوطنية نقاشا قانونيا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK ،وكمهتم بالشأن المحلي الى جانب العديد من ابناء المدينة وبقصد المساهمة في اغناء النقاش العمومي الجاد و المسؤول في تحليل وتوضيح مدى الارتباك في الفهم القانوني بين المتتبعين المحليين و مؤسسة الرقابة الادارية و مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير . وانطلقنا من جواب مراسلة السيد عامل اقليمالعرائش يوم 30 أكتوبر2019باعتباره يمارس مهام المراقبة الادارية على شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 على مراسلة المعارضة بتاريخ29أكتوبر2019 الموجهة الى رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير يضعنا في طرح مجموعة من التساؤلات ، هل هي ملاحظات ام تنبيه ام استفسار ؟ !!!، وهل يمكن تكيفها في اطار المادة 39 من القانون التنظيمي 14.113 حيث تنص “انه تندرج بحكم القانون في جدول اعمال الدورات النقط الاضافية التي يقترحها عامل اقليم …ولاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، مقيد بشرط اشعار الرئيس بها ،داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الاعمال عشرون يوما قبل انعقاد الدورة الاستثنائية ل 07نونبر 2019 و التي يفترض أن يكون العامل قد توصل بها على ابعد تقدير يوم 18أكتوبر2019 اي ادراج هذه النقطة بالنسبة للعامل محددة باجل ثمانية ايام ما بين 18 اكتوبر الى غاية 26 منه على ابعد تقدير ، و الحالة هذه نفاجئ بإدراجها يوم 31أكتوبر2019بعد احالتها على لجنة المرافق العمومية و الخدمات يوم 30أكتوبر2019 اي بعد تنبيه السيد العامل بحسب ما يروج او بحسب الملاحظات التي اثارها و هذا يعد خارج الآجال القانونية للسيد العامل عملا بالمادة 39 و تطبيقا لإحكام المادة 38 باجل تبليغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة في عشرون يوما على الاقل قبل انعقادها، وعليه نطرح السؤال من الذي اقدم على ادراج نقطة تحيين كناش التحملات محط الجدل خارج الاجل القانونية ؟ !!!،ام أن عامل الاقليم فعل المادة 37 من نفس القانون التنظيمي التي يخوله طلب عقد دورة استثنائية للمجلس في اجل عشرة ايام من تبليغ الرئيس، اي ان السيد العامل هنا يفترض ان يحدد يوم 10 نونبر2019 كتاريخ عقد الدورة الاستثنائية ولا ان تنعقد يوم 7 نونبر2019 وهذا لم يتحقق لمناقشة نقطة المصادقة على تحيين كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة في دورة مستقلة باعتبارها وبحسب الآجال السالف ذكره لم يتصادف و انعقاد الدورة الاستثنائية الاخيرة ل07ونونبر2019،وامام هذا الارتباك القانوني و عدم الافراج وبشفافية عن المعلومات ،وطبيعة فحو مراسلة عامل الاقليم الموجه لرئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير، أطرح تساؤل منطقي وموضوعي وقانوني اذا كان جواب العامل استفسارا فهو يخضع لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 “اذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل ،يقوم عامل اقليم بمراسلة رئيس المجلس قصد الادلاء بالإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة اليه داخل اجل 10 ايام وبحسب الحال واعتبارا لتحريف مقررات المجلس يتم احالة الامر للمحكمة الادارية لطلب عزل الرئيس لنشره لكناش التحملات اخر غير الذي تم المصادقة عليه في الدورة الاستثنائية 4يوليوز2019 من طرف المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم بناء على المحضر عدد205/22 باعتبارها من الاختصاصات الذاتية للمجلس طبقا لأحكام المادتين 83 و92من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، و انه اي ملاحظات بهذا الخصوص من طرف سلطة المراقبة الادارية يجب ان تراعي مقتضيات المادة 118 ” لا تكون مقررات المجلس المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق قابلة للتنفيذ الابعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل اجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس مع مراعاة احكام المادة 116 بضرورة تبليغ محاضر الدورات ومقررات المجلس الى عامل الاقليم او من ينوب عليه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من اختتام الدورة يوليوز الاستثنائية ، فأين كانت سلطة المراقبة طيلة هذه المدة و الآجال القانونية طيلة 3أشهر ونيف الى ان ظهرت مراسلة السيد عامل الاقليم؟ !! ام تم توصل الجماعة الترابية بالملاحظات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولم يحسن تدبيرها المصالح الادارية للمجلس ذات الاختصاص بالشكل السليم ؟ !!!. و الحالة هذه، ابقاء رئيس المجلس على اعلان عن طلب عروض مفتوحة رقم37/2019 لكناش تحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة الغير المصادق عليه بمقرر جديد في دورة المجلس و المدرج تحيينه و المصادقة عليه في دورة 7نونبر 2019 الاستثنائية في البوابة الوطنية للصفقات العمومية منذ نشرها 22أكتوبر2019 ، وكذا الابقاء على يوم 14 نونبر2019 كموعد لعملية فتح الأظرفة فيه خرق للمادة 05باعتباره يمس بضمان المساواة بين المترشحين، وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات والتحيز، وهو ما يشوب عقد التدبير المفوض موضوع الاشهار من شوائب في كناش تحملاته قد يمس التوازن المالي للعقد وجوهر المنافسة الشريفة طبقا للقانون 05 . 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وباعتبار ان المقرر وجهت اليه العديد من الملاحظات يستوجب معها التحيين و المصادقة عليه في دورة جديدة للمجلس يجب لزوما معه ضرورة ان تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية او من ينوب عليها من عامل اقليمالعرائش او من ينوب عنه بمطالبة الرئيس و تنبيهه بضرورة الغاء اعلان الصفقة و تاريخها الى حين تحيين ومصادقة المجلس على الكناش المعدل موضوع مراسلة العامل وملاحظات السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،وخروج مقرر جديد و اطلاع سلطة المراقبة الادارية عليه في أجل جديد لا يتعدى 15يوم من اختتام الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس . مع ضرورة تصحيح رئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير في احترام للقانون المادتين 94 و118 من القانون التنظيمي 14.113 بحذف الوثائق الخاصة بكناش الغير المصادق علية بإعلان المنافسة المنشور في البوابة الوطنية للصفقات العمومية، و الغاء الصفقة المقررة يوم 14 نونبر2014 تحت رقم 37/2019 المتعلقة بالتدبير المفوض للمرفق العام الخاص بالنفايات المنزلية و المشابهة بمدينة القصر الكبير الى حين استكمال كل الشروط القانونية و الموضوعية و الآجال المتعلقة بالتحيين و المصادقة و التأشير النهائي من طرف السلطة المختصة و لضمان المساواة بين المتنافسين و الشفافية و نزاهة عملية طلب العروض المفتوح و الاعلان للمنافسة. من جهة اخرى هناك من موجبات الطعن من طرف المعارضة ما يستلزم تفعيل الاليات و المساطر القانونية من منطلق السند القانون في تحيين هذه النقطة ،وكذا عقد الدورة الاستثنائية الواجبة الآجال القانونية لانعقادها . للأسف العبث بالقانون وسوء التدبير في ابهى تجلياته ،كناش التحملات لتدبير المفوض لقطاع النظافة بالقصر الكبير نموذجا.