قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في قضية فاجعة معمل النسيج بطنجة الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، شهر فبراير المنصرم. وأدانت المحكمة صاحب المعمل (ع،الب) الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة، حيث قضى نحو 9 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة، مما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 7 أشهر. وحسب نص الحكم التفصيلي الذي توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد قضت المحكمة الإبتدائية بعاصمة البوغاز، خلال نفس الجلسة، بتعويض للأسر حدد بحوالي مليار و300 مليون سنتيم، مقسمة بين شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بتعويض مدني حُدد بحوالي 790 مليون سنتيم لأسر الضحايا، وبأداء صاحب المعمل حوالي 540 مليون سنتيم كتعويض مدني لأسر الضحايا. ومن حيث الموضوع، فقد حكمت ابتدائية طنجة بأداء المتهمة شركة "أمانديس" انفراديا 240 مليون سنتيم، لفائدة 4 أسر من المطالبين بالحق المدني، وهم: 1- لذوي حقوق الضحية (يو،الم) : للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000)درهم و لها نيابة عن ابنتيها القاصرتين لكل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم و لوالده تعويضا قدره (200000) درهم و لوالدته تعويضا قدره (200000) درهم. 2- لذوي حقوق الضحية (أس،الح) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم. 3- لذوي حقوق الضحية (م،الس) : للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم. 4- لذوي حقوق (م،الد) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم. وقضت المحكمة كذلك، بأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني، قرابة مليار و100 مليون سنتيم، أي 550 مليون سنتيم لكل واحد من شركة أمانديس وصاحب المعمل. 5- لذوي حقوق (م،ب) و (ح،ب) و (ف،ب) و (أ،ب) : للأم عن كل واحدة منهن تعويضا قدره (200000) درهم و للأخ عن كل واحدة منهن تعويضا قدره (50000)درهم. (100 مليون ) 6- لذوي حقوق (ي،الز): للأب تعويضا قدره (200000) درهم وللأم تعويضا قدره (200000) درهم و لكل واحد من إخوتها تعويضا قدره(50000) درهم. 7- لذوي حقوق (ف،الز،أ) و(س،أ) : للأب عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم و لورثة والدتها المتوفاة بعدها المرحومة ارحيمو الستيتو عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. 8- لذوي حقوق (س،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم. 9- لذوي حقوق (أ،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره(200000)درهم. 10- لذوي حقوق (م،الع): للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم (40 مليون) 11- لذوي حقوق (فا،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم (40 مليون) 12- لذوي حقوق (غ،بو) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم و للزوج تعويضا قدره (200000) درهم. 13- لذوي حقوق (يا،الا) و (س،الا): للأب عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000)درهم و للأم أصالة عن نفسها عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000)درهم و لها نيابة عن كل واحد من ابنيها القاصرين أخوي الهالكة عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (50000)درهم و للأخت عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (50000) درهم. 14- لذوي حقوق (ر،الح): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم. 15- لباقي ذوي حقوق (م،الس): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن ابنيها القاصرين لكل واحد منهما تعويضا قدره (200000)درهم. 16- لذوي حقوق (ف،الز،الر): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم. 17- لذوي حقوق (ع،بن): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم. 18- لذوي حقوق (س،الغ): للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم. 19- لذوي حقوق (أ،ت): للأم تعويضا قدره (200000) درهم و للأخويه لكل واحد منهما تعويضا قدره (50000) درهم. 20- لذوي حقوق (ع،الر): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن أبنائها القاصرين لكل واحد منهم (200000) درهم و للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم. 21- لذوي حقوق (ع،ع): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره(200000) درهم (40 مليون) 22- لذوي حقوق (ي،الش): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم . 23- لذوي حقوق (م،الش): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن أبنائها القاصرين لكل واحد منهما تعويضا قدره (200000)درهم و للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى بالنسبة للأول و بإحلال شركتي التأمين وفاء التأمين و أليانز المغرب محل المتهمة الثانية في الأداء و ذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما. ورفضت المحكمة باقي الطلبات و بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف (ف،الخ) في مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف شركة التأمين أليانز المغرب بعدم قبوله شكلا مع ابقاء الصائر على رافعه. وتابعت النيابة العامة لطنجة صاحب المعمل بتهم "القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة". وتعود تفاصيل القضية لتاريخ 8 فبراير 2021، بعد غرق وحدة صناعية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة البرانص بطنجة، بعد تسرب لمياه الأمطار، مما تسبب في وفاة 28 شخصا كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.