الإدارة السورية الجديدة تُعلن أحمد الشرع رئيساً للبلاد    مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على الشرطة السينوتقنية (فيديو)    بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    المغرب التطواني يتعاقد مع مدير رياضي تداركا لشبح السقوط    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية    طنجة: تساقطات مطرية غزيرة وسيول جارفة تغرق عددا من الأحياء الشعبية (فيديو)    رسمياً..أحمد الشرع رئيسًا لسوريا    محكمة الاستئناف بطنجة: البت في 328.704 قضية خلال سنة 2024    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الحموشي يجري سلسلة اجتماعات بمدريد لتوسيع مجالات التعاون الأمني مع إسبانيا وألمانيا    نادي "غلطة سراي" يودع زياش    بلجيكا تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء.. توجه أوروبي متزايد لدعم السيادة المغربية    أخنوش يذكر بالولوج العادل للأدوية    أونسا يؤكد إخضاع مشروبات "كوكا كولا" لمراقبة صارمة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تستفيد من استثمارات استراتيجية ضمن 17,3 مليار درهم صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات    الشبكة الكهربائية.. استثمار يفوق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة    قيادة حزب الاستقلال تدعم سعي نزار بركة إلى رئاسة الحكومة المقبلة    معهد التاريخ يبرز عالمية المغرب    رسميا.. الوداد يعزز صفوفه بضم مالسا    حصيلة أداء اليوم ببورصة البيضاء    جائزة عبد الله كنون تكرّم الإبداع الفكري في دورتها الثانية عشرة حول "اللغة العربية وتحديات العولمة"    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    انهيار الطريق بين الحسيمة والجبهة..اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرار حركة السير    6 أفلام مغربية ضمن 47 مشروعا فازت بمنح مؤسسة الدوحة للأفلام    حزب "النهج" يستنكر التعسف في هدم المنازل بالأحياء المهمشة    إفران تطمح إلى الحصول على العلامة الدولية لمدينة نظيفة 100 في المائة    طقس المغرب: رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية بهذه المناطق    مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية في دعم الجمعيات والتعاونيات    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ساعة نهاية العالم تقترب أكثر من منتصف الليل.. 89 ثانية تفصلنا عن الكارثة    الريان يعلن إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي    تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن    ترامب يأمر بتقييد إجراءات عمليات التحول الجنسي للقاصرين    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    ليفاندوفسكي:" أرغب في إثبات أن العمر مجرد رقم"    دلالات ‬الموقف ‬المغربي ‬المتزن ‬و ‬المتفرد ‬من ‬رؤية ‬الرئيس ‬ترامب    توقيف مروج للبوفا مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية    توقيف شخص بتهمة التخطيط لقتل وزير في الولايات المتحدة    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    نجم كرة القدم الإسباني المعجزة لامين يامال إشترى لجدته وأمه وأبيه ثلاثة منازل في عمره 16 سنة    إجلاء 176 شخصًا بعد اندلاع النيران في طائرة بكوريا الجنوبية    التعاونيات كقوة دافعة للتنمية: نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا    "كاف" يقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في "كان" تحت 17 سنة المقرر في المغرب إلى 16 منتخبا    الرجاء الرياضي يفك ارتباطه رسميا بالمدافع ياسر بالدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.    المغرب يتصدر قائمة الوجهات السياحية الموصى بها لعام 2025 من قبل كبار منظمي الرحلات البرازيليين    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بنظام الضمان الاجتماعي    الذهب يصل إلى هذا المستوى    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقسمة بين "أمانديس" و"صاحب المعمل".. تعويض بمليار و300 مليون لأسر ضحايا مصنع النسيج بطنجة
نشر في شمالي يوم 09 - 12 - 2021

قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في قضية فاجعة معمل النسيج بطنجة الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، شهر فبراير المنصرم.
وأدانت المحكمة صاحب المعمل (ع،الب) الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة، حيث قضى نحو 9 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة، مما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 7 أشهر.
وحسب نص الحكم التفصيلي الذي توصل "شمالي" بنسخة منه، فقد قضت المحكمة الإبتدائية بعاصمة البوغاز، خلال نفس الجلسة، بتعويض للأسر حدد بحوالي مليار و300 مليون سنتيم، مقسمة بين شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بتعويض مدني حُدد بحوالي 790 مليون سنتيم لأسر الضحايا، وبأداء صاحب المعمل حوالي 540 مليون سنتيم كتعويض مدني لأسر الضحايا.
ومن حيث الموضوع، فقد حكمت ابتدائية طنجة بأداء المتهمة شركة "أمانديس" انفراديا 240 مليون سنتيم، لفائدة 4 أسر من المطالبين بالحق المدني، وهم:
1- لذوي حقوق الضحية (يو،الم) : للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000)درهم و لها نيابة عن ابنتيها القاصرتين لكل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم و لوالده تعويضا قدره (200000) درهم و لوالدته تعويضا قدره (200000) درهم.
2- لذوي حقوق الضحية (أس،الح) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
3- لذوي حقوق الضحية (م،الس) : للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
4- لذوي حقوق (م،الد) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
وقضت المحكمة كذلك، بأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني، قرابة مليار و100 مليون سنتيم، أي 550 مليون سنتيم لكل واحد من شركة أمانديس وصاحب المعمل.
5- لذوي حقوق (م،ب) و (ح،ب) و (ف،ب) و (أ،ب) : للأم عن كل واحدة منهن تعويضا قدره (200000) درهم و للأخ عن كل واحدة منهن تعويضا قدره (50000)درهم. (100 مليون )
6- لذوي حقوق (ي،الز): للأب تعويضا قدره (200000) درهم وللأم تعويضا قدره (200000) درهم و لكل واحد من إخوتها تعويضا قدره(50000) درهم.
7- لذوي حقوق (ف،الز،أ) و(س،أ) : للأب عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم و لورثة والدتها المتوفاة بعدها المرحومة ارحيمو الستيتو عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000) درهم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية.
8- لذوي حقوق (س،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
9- لذوي حقوق (أ،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره(200000)درهم.
10- لذوي حقوق (م،الع): للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم (40 مليون)
11- لذوي حقوق (فا،الخ) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم (40 مليون)
12- لذوي حقوق (غ،بو) : للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم و للزوج تعويضا قدره (200000) درهم.
13- لذوي حقوق (يا،الا) و (س،الا): للأب عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000)درهم و للأم أصالة عن نفسها عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (200000)درهم و لها نيابة عن كل واحد من ابنيها القاصرين أخوي الهالكة عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (50000)درهم و للأخت عن كل واحدة منهما تعويضا قدره (50000) درهم.
14- لذوي حقوق (ر،الح): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
15- لباقي ذوي حقوق (م،الس): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن ابنيها القاصرين لكل واحد منهما تعويضا قدره (200000)درهم.
16- لذوي حقوق (ف،الز،الر): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
17- لذوي حقوق (ع،بن): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم.
18- لذوي حقوق (س،الغ): للأب تعويضا قدره (200000)درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
19- لذوي حقوق (أ،ت): للأم تعويضا قدره (200000) درهم و للأخويه لكل واحد منهما تعويضا قدره (50000) درهم.
20- لذوي حقوق (ع،الر): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن أبنائها القاصرين لكل واحد منهم (200000) درهم و للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم.
21- لذوي حقوق (ع،ع): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره(200000) درهم (40 مليون)
22- لذوي حقوق (ي،الش): للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000)درهم .
23- لذوي حقوق (م،الش): للزوجة أصالة عن نفسها تعويضا قدره (200000) درهم و لها نيابة عن أبنائها القاصرين لكل واحد منهما تعويضا قدره (200000)درهم و للأب تعويضا قدره (200000) درهم و للأم تعويضا قدره (200000) درهم مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى بالنسبة للأول و بإحلال شركتي التأمين وفاء التأمين و أليانز المغرب محل المتهمة الثانية في الأداء و ذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما.
ورفضت المحكمة باقي الطلبات و بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف (ف،الخ) في مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف شركة التأمين أليانز المغرب بعدم قبوله شكلا مع ابقاء الصائر على رافعه.
وتابعت النيابة العامة لطنجة صاحب المعمل بتهم "القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة".
وتعود تفاصيل القضية لتاريخ 8 فبراير 2021، بعد غرق وحدة صناعية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة البرانص بطنجة، بعد تسرب لمياه الأمطار، مما تسبب في وفاة 28 شخصا كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.