أصبحت المؤسسات العمومية ملزمة بتقديم المعلومات للمواطنين، وعدم حجبها عنهم، تحت طائلة العقوبة وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.. ويخول القانون الجديد للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، دعما لقواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وجاء في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات جرد بأسماء المؤسسات المعنية بمقتضياته وهي كالتالي:
• مجلس النواب؛
•مجلس المستشارين؛
•الإدارات العمومية؛
•المحاكم؛
•الجماعات الترابية؛
•المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
•كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛
•المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
وسيتم احداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
وبموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
وإذا كان القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، قد ألزم المؤسسات العمومية بتقديم المعلومات للمواطنين، وعدم حجبها عنهم، تحت طائلة العقوبة، فإنه تضمن بالمقابل المعلومات التي يمكن أن تكون محل تداول.
وبهذا الخصوص، أشار القانون المذكور إلى لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:
1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛
2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة