بعد أن صادق مجلس النواب، على مشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فإن المؤسسات العمومية أصبحت ملزمة بتقديم المعلومات للمواطنين، وعدم حجبها عنهم، تحت طائلة العقوبة. القانون الجديد يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، دعما لقواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. لكن من هي المؤسسات المعنية بهذا القانون؟ بالعودة لقانون الحق في الحصول على المعلومة فإن المؤسسات المعنية هي: مجلس النواب؛ مجلس المستشارين؛ الإدارات العمومية؛ المحاكم؛ الجماعات الترابية؛ المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛ المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور. وسيتم احداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. وبموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.