إذا كان قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صادق عليه مجلس النواب، يلزم المؤسسات العمومية بتقديم المعلومات للمواطنين، وعدم حجبها عنهم، تحت طائلة العقوبة، فهل كل المعلومات هي متاحة للعموم؟ القانون الجديد الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، والتي حددها على وجه الحصر، تضمن بالمقابل المعلومات التي يمكن أن تكون محل تداول. وأشار القانون المذكور إلى لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي: 1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛ 2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛ 3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ 4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة