يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران تتجه نحو فتح جبهة جديدة للمواجهة مع المؤسسة التشريعية، حيث يرتقب أن تصادق على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، رغم وجود مقترح قانون داخل المؤسسة التشريعية. ووضعت الحكومة لائحة من الاستثناءات غير المشمولة بحق الحصول عليها، «بهدف حماية المصالح العليا للوطن والمصلحة العامة»، والمتمثلة في المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. كما شملت الاستثناءات الواردة في مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حالة الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها. وتضمنت الاستثناءات المعلومات التي من شأنها أيضا إلحاق الضرر بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، والأبحاث الإدارية، وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمنافسة المشروعة والنزيهة، ومصادر المعلومات. ويجب على الهيئات المعنية، طبقا لأحكام القانون، الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء المنصوص عليها في المادة المتضمنة للاستثناءات المذكورة بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات، ما لم تنص القوانين الجاري بها العمل على آجال خاصة. وبخصوص الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون، فتشمل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والبرلمان ومؤسسة القضاء وكل هيئة خاضعة للقانون العام، وكل جمعية تراقبها أو تساهم في تمويلها الهيئات سالفة الذكر، وكل مقاولة مكلفة بتسيير مرفق عام. وطبقا لمشروع القانون، فإن «لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات المعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون». و«يمكن، دون الإضرار بالمصلحة العامة، استعمال وإعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات المعنية». كما يجب على الهيئات المعنية نشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها وغير المشمولة بالاستثناء، في وقتها وبواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، نذكر منها ميزانيات الحسابات الخصوصية للدولة والمالية المحلية، والصفقات العمومية ونتائجها ولوائح المستفيدين منها، والمعلومات التي تضمن التنافس النزيه والمشروع وكذا تكافؤ الفرص، إضافة إلى عدد من المعلومات التي تضمنتها المادة 7 في إطار ما يسمى بالنشر الاستباقي. ويتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر مباشرة مقابل وصل يسلمه له الشخص المكلف يحدد فيه بدقة ووضوح المعلومات التي يرغب في الحصول عليها، حيث «يجب على الشخص المكلف أن يستجيب لطلب الحصول على المعلومات في حينه، أو في أقرب وقت ممكن شريطة ألا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى 15 يوم عمل أخرى.