أحالت الحكومة مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ويحدد مشروع القانون شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وحصر المشروع الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة من كل من الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة، لكن بشرط أن تكون مكلفة بمهام المرفق العام. ويستثني المشروع من الحق في الحصول على المعلومة كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية، أو المعلومات التي تلحق ضررا بالعلاقة مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، أو التي تلحق ضررا بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو التي تلحق ضررا بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف، أو الحقوق المجاورة وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. كما يستثنى المشروع الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية، من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وحماية مصادر المعلومة.