على بعد أقل أيام من انطلاق السنة التشريعية الجديدة، قضت المحكمة الدستورية بإعادة النظر في 25 مادة من القانون الداخلي للغرفة الاولى، إذ اسقطت 9 مواد وأبدت ملاحظاتها حول 18 مادة أخرى وهو ما يعني أن نواب الامة كانوا في حالة خرق للدستور منذ بداية عملهم التشريعي. واعتبرت المحكمة في قرارها عدد 17/37 م.د الصادر في الملف عدد 17/006، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، أن المواد 30 و 39 و48 و 64 و 89 و 122 و152 و130 و131 من القانون الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة تماما للدستور، وهو ما يعني ضرورة اعادة النظر في المقتضيات التي نصت عليها هذه المواد والمتعلقة اساسا بفرض التصويت العلني والتسيير المالي والاداري للمجلس والتمييز بين المجموعات والفرق النيابية في تولي رئاسة اللجان الدائمة وتمويل مجموعات العمل الموضوعاتية والتنسيق مع مجلس المستشارين ومقتضيات رفع ملتمس الرقابة.
واعتبر قضاة المحكمة الدستورية، حسب ذات المصدر، ان فرض تضمين دواعي تقديم ملتمس الرقابة ومبرراته في مذكرة مفصلة يسلمها أحد الموقعين لدى رئيس المجلس يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا لا سند له في الدستور على إعمال آلية أقرها ذات الفصل، في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها، ويشكلان جزءا اساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفصل 1 الفقرة الثانية من الدستور.
كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن المادتين 130 و131 غير مطابقتين للدستور فيما نصتا عليه من تنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد اطارها القانوني والمالي والمؤسساتي.
وانتصارا لمبدأ الحق في التصويت السري، رفض قرار المحكمة الدستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 على أن عملية التصويت على كل قائمة تجري "بالاقتراع العلني فيما يخص انتخاب مكتب المجلس" وما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 89 من انه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور معتبرا ان المادة 48 التي يستفاد منها ان إشراف المحاسبين على التسيير الاداري والمالي للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده غير دستورية.