"بيجيدي" الراشيدية يستنكر منعه من قاعة عمومية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    حريق ضخم يلتهم سوق بطنجة ويسبب خسائر مادية كبيرة    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    جمعية صُنّاع الأمل بالعرائش تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة المحلية: الإسهام في قضايا التنمية"    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي لمجلس النواب.. المحكمة الدستورية ترفض تقييد ملتمسات الرقابة وانتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع العلني
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 09 - 2017

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته أول أمس الاثنين، بعدم دستورية مقتضيات تسعة مواد، تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها من طرف رئيس المجلس الحبيب المالكي، في 11 غشت اماضي، فيما أبدت ملاحظاتها بشأن 19 مادة أخرى، وصرحت بالمقابل، بمطابقة ما تبقى من المواد هذا النظام، البالغ عددها 341 مادة، للدستور، وذلك استنادا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن بين المواد التي قالت المحكمة الدستورية إن مقتضياتها غير دستورية، المادتان ال 30 (الفقرة الثانية) وال 89 (الفقرة الأولى)، حيث أكدت المحكمة على أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني، فيما يخص انتخاب مكتب المجلس"، و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور؛
واستندت المحكمة في قرارها على "الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي التي نصت على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، معتبرة أن التصويت السري، يعد من مظاهر "حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، كما أنه "يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص"، يضيف قرار المحكمة.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابق للدستور، حيث أشار إلى أن المادة المذكور نصت على أنه "يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"، في حين أن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق "مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية".
وأضاف قرار المحكمة أن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب "يضع ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية"، كما أناطت المادة 36 من نفس النظام، بالمكتب "ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس" ومنها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس".
واعتبرت المحكمة الدستورية أنه "يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي والإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 ، أمرا متعذرا، قانونا وعملا"، وبذلك "تكون المادة 48 غير مطابقة للدستور، فيما أغفلته من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس".
وبخصوص القناة البرلمانية، أوضحت المحكمة في قرارها أن ما نصت عليه المادتان 130 و131 من أنه "تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قناة برلمانية"، وعلى أنه "يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية"، غير مطابق للدستور، معللة ذلك بأن "هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية واختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا."
كما اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب "غير مطابقة للدستور" فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية.
وقالت المحكمة في قرارها إن "معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة"، مضيفا أن الفرق والمجموعات البرلمانية "ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها."
وفيما يخص الفقرة الأولى من المادة 252 التي اشترطت "تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته"، أكدت المحكمة بأن هذا المقتضى الذي جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب "يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، ويعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.