المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تُحصي 9 مواد مخالفة للدستور من النظام الداخلي ل "النواب"

أصدرت المحكمة الدستورية أمس الاثنين، قرارها بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام الدستور، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأوضحت المحكمة من خلال قرارها أن كل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور، اللهم إلا ما جاء في مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة الأولى) فهي غير مطابقة للدستور.
وفي ما يلي التبرير الذي قدمته المحكمة فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور:
2/1 – في شأن المادة 30 (الفقرة الثانية) والمادة 89 (الفقرة الأولى):
حيث إن الفقرة الثانية من المادة 30 نصت على أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"؛ وأن الفقرة الأولى من المادة 89 نصت على أنه " ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي قد نصت على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية" كقاعدة عامة؛
وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص؛
و حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"فيما يخص انتخاب مكتب المجلس و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور؛
3- في شأن المادة 39 (الفقرة الأولى):
حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه " يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ومجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة"؛
وحيث إن النظام الداخلي قد راعى طبيعة مهام مجموعات العمل المؤقتة لما نص في المادة 126 منه على أنه " يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف."؛
وحيث إن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 39 غير مطابقة للدستور فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية؛
4- في شأن المادة 48:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه "يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"؛
وحيث إن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية؛
وحيث إن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب يضع ميزانية المجلس و يسير شؤونه المالية، كما أناطت المادة 36 من النظام الداخلي المذكور، بالمكتب "ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس" و منها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس؛
وحيث إنه يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي و الإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 أعلاه، أمرا متعذرا، قانونا وعملا؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 48 غير مطابقة للدستور، فيما أغفلته من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس؛
5- في شأن المادة 64 (الفقرة الثانية):
حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية"؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور؛
وحيث إنه لئن كان لمجلس النواب الصلاحية، حسب تقديره واختياره، في تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب رئاسة اللجان الدائمة، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، بما يضمن نجاعة ممارسة المجلس الاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، فإن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية، المنصوص عليها في المادة 69 (الفقرة 3) من الدستور دون تمييز، في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، فيما حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية؛
6 – في شأن المادة 122 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على "إسناد" رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة "لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي"، دون تحديد الجهة المخول لها هذا الإسناد، مما تكون معه الفقرة الأخيرة المذكورة غير مطابقة للدستور؛
8/7 – في شأن المادتين 130 و131:
حيث إن المادتين 130 و131 تنصان على أنه "تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري…" وعلى أنه "يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية"؛
وحيث إن الاختصاصات المترتبة عن المهام المسندة للهيأة المذكورة بمقتضى المادة 165 من الدستور منصوص عليها، على الخصوص، في المواد من 3 إلى 7 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛
وحيث إنه، لئن كان لمجلس النواب صلاحية التنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي بغرض إحداث قناة برلمانية تعنى بالمجالات المنصوص عليها في المادة 130 من النظام الداخلي، فإن هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، وتسند إليها المادة 4 (البند الأول) من القانون 11.15 اختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادتان 130 و131 غير مطابقتين للدستور، فيما نصتا عليه من التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد إطارها القانوني والمالي والمؤسساتي؛
9 – في شأن المادة 252 (الفقرة الأولى):
حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين."؛
وحيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة المذكورة لهذه الدواعي والمبررات، مما يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، و يعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مطابقة للدستور، فيما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.