جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار        بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟        النيابة العامة وتطبيق القانون    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية
نشر في شعب بريس يوم 10 - 06 - 2016

في إطار التفاعل مع الافراج المقيد بشروط الذي تمتع به، أول أمس الاربعاء، المعتقل الامازيغي حميد اعضوش، ورغبة في تنوير الرأي العام حول الإجراءات المرتبطة بهذا التدبير الذي تُؤطره المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية ، نورد فيما يلي مقالا مهما كتبه "المصطفى ناضر بوعبيد"* حول الموضوع بعنوان: "الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية" لكل غاية مفيدة:

يمكن لأي شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ثلاثة أشهر بسبب ارتكابه لإحدى الأفعال الجرمية التي يمكن أن توصف بأنها جنحة، أو جناية، والذي يكون قد برهن خلال فترة اعتقاله بما فيه الكفاية، عن الاستقامة والسلوك الحسن، (يمكن له) أن يستفيد من الإفراج المقيد بشروط، تبعا لذلك، وطبقا للمادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.

يتأتى ذلك للمعني بالأمر إذا كان محكوما عليه من أجل جنحة، بعد أن يكون قضى فترة حبس فعلي يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، أو إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحية، من أجل وقائع كيفت من طرف النيابة العامة، أو من طرف قضاء التحقيق بأنها جناية، وبت فيها القضاء بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات، إذا قضى المعني بالأمر بخصوصها حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بالإبعاد من المدينة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، فإن مدة اعتقاله الفعلي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاث سنوات يتم احتسابها ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه التدبير القاضي بإبعاده ساري المفعول.

وطبقا للمادة 623 من ق.م.ج وفي حالة ارتكاب السجين لعدة أفعال جرمية غير قابلة للإدماج كجريمة العصيان أو الهروب من السجن محكوم عليه إثرها بعدة عقوبات حبسية وجب قضاؤها بالتتابع، يتعين في هذه الحالة ضم مدد تلك العقوبات المحكوم بها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.

وكمثال على ذلك، إذا صدرت في حق بعض الأشخاص ثلاث عقوبات حبسية، في قضايا مختلفة غير قابلة للإدماج، تقضي العقوبة الأولى بسنتين حبسا نافذا، والثانية بسنة واحدة حبسا نافذا، والثالثة بأربعة أشهر حبسا نافذا، يمكن في هذه الحالة اقتراح السجين للإفراج الشرطي، إذا قضى رهن الاعتقال نصف مجموع العقوبات الثلاث ألا وهي سنة وثمانية أشهر أي عشرين شهرا.

وإذا سبق للسجين أن استفاد من تخفيض العقوبة الحبسية إثر عفو ملكي، فإن المدة السجنية التي تخول له الاستفادة من الإفراج المقيد يتم احتسابها باعتبار العقوبة المخفضة.

وبصفة عامة يعتبر الإفراج المقيد إجراء قابلا للتطبيق على جميع العقوبات المحددة المدد، والقاضية بالحرمان من الحرية متى كانت قيد التنفيذ، باستثناء العقوبات التي تنفذ في قضايا المخالفات، وكذلك العقوبات غير النهائية المطعون فيها بالاستئناف أو بالنقض إلى حين صدور قرار نهائي بخصوصها.

كما تجب الإشارة إلى أن الأشخاص الخاضعين لمسطرة الإكراه البدني لا يمكنهم الاستفادة من آلية الإفراج المقيد لأن الإكراه لا يعتبر عقوبة، غير أنه في حالة وجود شخص يقضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم قضى بإخضاعه للإكراه البدني تعين تنفيذه بعد انتهاء العقوبة السجنية، يمكن في هذه الحالة اقتراح المعني بالأمر للإفراج الشرطي بالنسبة إلى العقوبة التي هو بصدد تنفيذها، ولا يكون لمسطرة الإكراه البدني من أثر سوى تأخير الاستفادة من الإفراج المقيد إلى حين انتهاء مدة الإكراه، أو إلى حين أداء السجين للمبالغ المالية التي بذمته، والخاضع بخصوصها لمسطرة الإكراه البدني.

وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن تمتيع السجين بالإفراج الشرطي لا يعني إعفاءه بصفة نهائية من قضاء ما تبقى من العقوبة المقررة في حقه، وإنما يعني تعليق ما تبقى من تلك العقوبة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء المدة القانونية المحددة.

فالإفراج المقيد بشروط يعتبر بمثابة آلية انتقال، تخول للمستفيد منها الانتقال بمقتضاها من بيئة السجن والاعتقال، إلى بيئة الحرية المقيدة، كما يعتبر إجراء بديلا عن أسلوب تنفيذ العقوبة الحبسية بأكملها، وتدبيرا ناجعا يخضع بموجبه المعني بالأمر للمراقبة الإدارية المستمرة إلى حين انتهاء مدة العقوبة، بعد أن كان يخضع في السجن لنظام الحراسة الصارمة والمشددة بين الجدران والقضبان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة بالإفراج المقيد تتميز بأنها متعددة ومتشعبة، وذات طبيعة خاصة، تتطلب ممارستها سلوك عدة قنوات إدارية، وإنجاز عدة إجراءات مسطرية، في مرحلتين اثنتين، أولاهما مرحلة ما قبل الإفراج، وهي فترة الملاحظة التي تبتدئ من تاريخ الإيداع في السجن، إلى تاريخ صدور القرار الوزيري القاضي بتمتيعه بالإفراج الشرطي، ثم مرحلة ما بعد الإفراج التي تبتدئ من تاريخ مغادرته السجن إثر استفادته من قرار الإفراج إلى تاريخ الانتهاء الفعلي لمدة العقوبة، أو تاريخ العدول عن الإفراج.

كما تتميز تلك الإجراءات بأنها إجراءات إدارية صرفة من بدايتها إلى نهايتها، وأن القرارات السلبية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بخصوص طلبات الإفراج، تتميز بأنها لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، سواء من طرف السجين أو من يمثله، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 632 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن للسجين في حالة رفض طلبه وعدم تمتيعه بالإفراج أن يحتج على ذلك، أو أن يرفع أي تظلم في الموضوع إلى أي جهة كانت قضائية أو إدارية، لأن الإفراج الشرطي لا يعتبر حقا من حقوقه، ولو توفرت فيه كافة الشروط القانونية المطلوبة.

فالكلمة النهائية والأخيرة بهذا الخصوص في يد وزير العدل والحريات، الذي يصدر قراره السلبي أو الإيجابي، أولا على ضوء رأي لجنة العفو، وثانيا طبقا لتوجهات الإدارة المركزية، وطبقا لسياستها الجنائية التي تهدف بالأساس، إلى كون قرار الإيجاب الذي قد يصدر عنها، سوف لن يؤدي إلى بعض التبعات السلبية، والتداعيات الخطيرة التي من شأنها تهديد الاستقرار الاجتماعي، وبصفة عامة الإخلال بالنظام العام.

يتضح لنا ذلك من خلال كل الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية المطبوعة بالهاجس الأمني، التي تقوم بها وزارة العدل، أو تأمر جهات أخرى للقيام بها، والتي يتم التركيز فيها على الضمانات الكافية التي تخول للسجين التمتع بالإفراج المقيد بشروط.

فالإدارة المركزية لا تصدر قراراتها بالإيجاب في كل الملفات المعروضة عليها، كما أنها قبل أن تصدر أي قرار إيجابي بهذا الخصوص، تتأكد من جدية كل الاقتراحات المقدمة من طرف المؤسسات السجنية، وكذا النظريات والتحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية، ومن صحة كل المعلومات الواردة في تلك الاقتراحات والأبحاث، وذلك بتمحيص كل المعطيات سواء السلبية أو الإيجابية بكل دقة.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الإفراج المقيد بشروط يمر عبر عدة قنوات، ويتم بواسطة عدة إجراءات، تشترك في القيام بها، في المرحلتين القبلية والبعدية، وبشكل تنسيقي وتواصلي، عدة مصالح إدارية، تقوم كل منها بالمتعين في هذا الشأن، حسب الصلاحيات والاختصاصات المخولة إلى كل منها طبقا للقانون، ألا وهي إدارة السجن المحلي، أو الفلاحي الذي يقضي به السجين مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وقاضي تنفيذ العقوبات، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، والولاية أو العمالة، والدرك الملكي أو الشرطة، ومصلحة السجل العدلي المحلي، وأحيانا مركز السجل العدلي الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني، في حالة إذا كان الشخص المستفيد من قرار الإفراج أجنبيا، وأخيرا السلطات العسكرية، إذا كان الإفراج يتعلق بسجين عسكري يقضي فترة العقوبة المحكوم بها، في أحد السجون المدنية طبقا لمقتضيات المادة 205 من قانون العدل العسكري، أو إذا تعلق الأمر بسجين مغربي وقع تصريحا خاصا بالانخراط في سلك الجندية.

*منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.