هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد بالمغرب    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية
نشر في شعب بريس يوم 10 - 06 - 2016

في إطار التفاعل مع الافراج المقيد بشروط الذي تمتع به، أول أمس الاربعاء، المعتقل الامازيغي حميد اعضوش، ورغبة في تنوير الرأي العام حول الإجراءات المرتبطة بهذا التدبير الذي تُؤطره المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية ، نورد فيما يلي مقالا مهما كتبه "المصطفى ناضر بوعبيد"* حول الموضوع بعنوان: "الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية" لكل غاية مفيدة:

يمكن لأي شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ثلاثة أشهر بسبب ارتكابه لإحدى الأفعال الجرمية التي يمكن أن توصف بأنها جنحة، أو جناية، والذي يكون قد برهن خلال فترة اعتقاله بما فيه الكفاية، عن الاستقامة والسلوك الحسن، (يمكن له) أن يستفيد من الإفراج المقيد بشروط، تبعا لذلك، وطبقا للمادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.

يتأتى ذلك للمعني بالأمر إذا كان محكوما عليه من أجل جنحة، بعد أن يكون قضى فترة حبس فعلي يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، أو إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحية، من أجل وقائع كيفت من طرف النيابة العامة، أو من طرف قضاء التحقيق بأنها جناية، وبت فيها القضاء بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات، إذا قضى المعني بالأمر بخصوصها حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بالإبعاد من المدينة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، فإن مدة اعتقاله الفعلي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاث سنوات يتم احتسابها ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه التدبير القاضي بإبعاده ساري المفعول.

وطبقا للمادة 623 من ق.م.ج وفي حالة ارتكاب السجين لعدة أفعال جرمية غير قابلة للإدماج كجريمة العصيان أو الهروب من السجن محكوم عليه إثرها بعدة عقوبات حبسية وجب قضاؤها بالتتابع، يتعين في هذه الحالة ضم مدد تلك العقوبات المحكوم بها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.

وكمثال على ذلك، إذا صدرت في حق بعض الأشخاص ثلاث عقوبات حبسية، في قضايا مختلفة غير قابلة للإدماج، تقضي العقوبة الأولى بسنتين حبسا نافذا، والثانية بسنة واحدة حبسا نافذا، والثالثة بأربعة أشهر حبسا نافذا، يمكن في هذه الحالة اقتراح السجين للإفراج الشرطي، إذا قضى رهن الاعتقال نصف مجموع العقوبات الثلاث ألا وهي سنة وثمانية أشهر أي عشرين شهرا.

وإذا سبق للسجين أن استفاد من تخفيض العقوبة الحبسية إثر عفو ملكي، فإن المدة السجنية التي تخول له الاستفادة من الإفراج المقيد يتم احتسابها باعتبار العقوبة المخفضة.

وبصفة عامة يعتبر الإفراج المقيد إجراء قابلا للتطبيق على جميع العقوبات المحددة المدد، والقاضية بالحرمان من الحرية متى كانت قيد التنفيذ، باستثناء العقوبات التي تنفذ في قضايا المخالفات، وكذلك العقوبات غير النهائية المطعون فيها بالاستئناف أو بالنقض إلى حين صدور قرار نهائي بخصوصها.

كما تجب الإشارة إلى أن الأشخاص الخاضعين لمسطرة الإكراه البدني لا يمكنهم الاستفادة من آلية الإفراج المقيد لأن الإكراه لا يعتبر عقوبة، غير أنه في حالة وجود شخص يقضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم قضى بإخضاعه للإكراه البدني تعين تنفيذه بعد انتهاء العقوبة السجنية، يمكن في هذه الحالة اقتراح المعني بالأمر للإفراج الشرطي بالنسبة إلى العقوبة التي هو بصدد تنفيذها، ولا يكون لمسطرة الإكراه البدني من أثر سوى تأخير الاستفادة من الإفراج المقيد إلى حين انتهاء مدة الإكراه، أو إلى حين أداء السجين للمبالغ المالية التي بذمته، والخاضع بخصوصها لمسطرة الإكراه البدني.

وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن تمتيع السجين بالإفراج الشرطي لا يعني إعفاءه بصفة نهائية من قضاء ما تبقى من العقوبة المقررة في حقه، وإنما يعني تعليق ما تبقى من تلك العقوبة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء المدة القانونية المحددة.

فالإفراج المقيد بشروط يعتبر بمثابة آلية انتقال، تخول للمستفيد منها الانتقال بمقتضاها من بيئة السجن والاعتقال، إلى بيئة الحرية المقيدة، كما يعتبر إجراء بديلا عن أسلوب تنفيذ العقوبة الحبسية بأكملها، وتدبيرا ناجعا يخضع بموجبه المعني بالأمر للمراقبة الإدارية المستمرة إلى حين انتهاء مدة العقوبة، بعد أن كان يخضع في السجن لنظام الحراسة الصارمة والمشددة بين الجدران والقضبان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة بالإفراج المقيد تتميز بأنها متعددة ومتشعبة، وذات طبيعة خاصة، تتطلب ممارستها سلوك عدة قنوات إدارية، وإنجاز عدة إجراءات مسطرية، في مرحلتين اثنتين، أولاهما مرحلة ما قبل الإفراج، وهي فترة الملاحظة التي تبتدئ من تاريخ الإيداع في السجن، إلى تاريخ صدور القرار الوزيري القاضي بتمتيعه بالإفراج الشرطي، ثم مرحلة ما بعد الإفراج التي تبتدئ من تاريخ مغادرته السجن إثر استفادته من قرار الإفراج إلى تاريخ الانتهاء الفعلي لمدة العقوبة، أو تاريخ العدول عن الإفراج.

كما تتميز تلك الإجراءات بأنها إجراءات إدارية صرفة من بدايتها إلى نهايتها، وأن القرارات السلبية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بخصوص طلبات الإفراج، تتميز بأنها لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، سواء من طرف السجين أو من يمثله، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 632 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن للسجين في حالة رفض طلبه وعدم تمتيعه بالإفراج أن يحتج على ذلك، أو أن يرفع أي تظلم في الموضوع إلى أي جهة كانت قضائية أو إدارية، لأن الإفراج الشرطي لا يعتبر حقا من حقوقه، ولو توفرت فيه كافة الشروط القانونية المطلوبة.

فالكلمة النهائية والأخيرة بهذا الخصوص في يد وزير العدل والحريات، الذي يصدر قراره السلبي أو الإيجابي، أولا على ضوء رأي لجنة العفو، وثانيا طبقا لتوجهات الإدارة المركزية، وطبقا لسياستها الجنائية التي تهدف بالأساس، إلى كون قرار الإيجاب الذي قد يصدر عنها، سوف لن يؤدي إلى بعض التبعات السلبية، والتداعيات الخطيرة التي من شأنها تهديد الاستقرار الاجتماعي، وبصفة عامة الإخلال بالنظام العام.

يتضح لنا ذلك من خلال كل الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية المطبوعة بالهاجس الأمني، التي تقوم بها وزارة العدل، أو تأمر جهات أخرى للقيام بها، والتي يتم التركيز فيها على الضمانات الكافية التي تخول للسجين التمتع بالإفراج المقيد بشروط.

فالإدارة المركزية لا تصدر قراراتها بالإيجاب في كل الملفات المعروضة عليها، كما أنها قبل أن تصدر أي قرار إيجابي بهذا الخصوص، تتأكد من جدية كل الاقتراحات المقدمة من طرف المؤسسات السجنية، وكذا النظريات والتحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية، ومن صحة كل المعلومات الواردة في تلك الاقتراحات والأبحاث، وذلك بتمحيص كل المعطيات سواء السلبية أو الإيجابية بكل دقة.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الإفراج المقيد بشروط يمر عبر عدة قنوات، ويتم بواسطة عدة إجراءات، تشترك في القيام بها، في المرحلتين القبلية والبعدية، وبشكل تنسيقي وتواصلي، عدة مصالح إدارية، تقوم كل منها بالمتعين في هذا الشأن، حسب الصلاحيات والاختصاصات المخولة إلى كل منها طبقا للقانون، ألا وهي إدارة السجن المحلي، أو الفلاحي الذي يقضي به السجين مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وقاضي تنفيذ العقوبات، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، والولاية أو العمالة، والدرك الملكي أو الشرطة، ومصلحة السجل العدلي المحلي، وأحيانا مركز السجل العدلي الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني، في حالة إذا كان الشخص المستفيد من قرار الإفراج أجنبيا، وأخيرا السلطات العسكرية، إذا كان الإفراج يتعلق بسجين عسكري يقضي فترة العقوبة المحكوم بها، في أحد السجون المدنية طبقا لمقتضيات المادة 205 من قانون العدل العسكري، أو إذا تعلق الأمر بسجين مغربي وقع تصريحا خاصا بالانخراط في سلك الجندية.

*منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.