ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية
نشر في تليكسبريس يوم 10 - 06 - 2016

في إطار التفاعل مع الافراج المقيد بشروط الذي تمتع به، أول أمس الاربعاء، المعتقل الامازيغي حميد اعضوش، ورغبة في تنوير الرأي العام حول الإجراءات المرتبطة بهذا التدبير الذي تُؤطره المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية ، نورد فيما يلي مقالا مهما كتبه "المصطفى ناضر بوعبيد"* حول الموضوع بعنوان: "الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية" لكل غاية مفيدة:

يمكن لأي شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ثلاثة أشهر بسبب ارتكابه لإحدى الأفعال الجرمية التي يمكن أن توصف بأنها جنحة، أو جناية، والذي يكون قد برهن خلال فترة اعتقاله بما فيه الكفاية، عن الاستقامة والسلوك الحسن، (يمكن له) أن يستفيد من الإفراج المقيد بشروط، تبعا لذلك، وطبقا للمادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.

يتأتى ذلك للمعني بالأمر إذا كان محكوما عليه من أجل جنحة، بعد أن يكون قضى فترة حبس فعلي يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، أو إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحية، من أجل وقائع كيفت من طرف النيابة العامة، أو من طرف قضاء التحقيق بأنها جناية، وبت فيها القضاء بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات، إذا قضى المعني بالأمر بخصوصها حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بالإبعاد من المدينة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، فإن مدة اعتقاله الفعلي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاث سنوات يتم احتسابها ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه التدبير القاضي بإبعاده ساري المفعول.

وطبقا للمادة 623 من ق.م.ج وفي حالة ارتكاب السجين لعدة أفعال جرمية غير قابلة للإدماج كجريمة العصيان أو الهروب من السجن محكوم عليه إثرها بعدة عقوبات حبسية وجب قضاؤها بالتتابع، يتعين في هذه الحالة ضم مدد تلك العقوبات المحكوم بها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.

وكمثال على ذلك، إذا صدرت في حق بعض الأشخاص ثلاث عقوبات حبسية، في قضايا مختلفة غير قابلة للإدماج، تقضي العقوبة الأولى بسنتين حبسا نافذا، والثانية بسنة واحدة حبسا نافذا، والثالثة بأربعة أشهر حبسا نافذا، يمكن في هذه الحالة اقتراح السجين للإفراج الشرطي، إذا قضى رهن الاعتقال نصف مجموع العقوبات الثلاث ألا وهي سنة وثمانية أشهر أي عشرين شهرا.

وإذا سبق للسجين أن استفاد من تخفيض العقوبة الحبسية إثر عفو ملكي، فإن المدة السجنية التي تخول له الاستفادة من الإفراج المقيد يتم احتسابها باعتبار العقوبة المخفضة.

وبصفة عامة يعتبر الإفراج المقيد إجراء قابلا للتطبيق على جميع العقوبات المحددة المدد، والقاضية بالحرمان من الحرية متى كانت قيد التنفيذ، باستثناء العقوبات التي تنفذ في قضايا المخالفات، وكذلك العقوبات غير النهائية المطعون فيها بالاستئناف أو بالنقض إلى حين صدور قرار نهائي بخصوصها.

كما تجب الإشارة إلى أن الأشخاص الخاضعين لمسطرة الإكراه البدني لا يمكنهم الاستفادة من آلية الإفراج المقيد لأن الإكراه لا يعتبر عقوبة، غير أنه في حالة وجود شخص يقضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم قضى بإخضاعه للإكراه البدني تعين تنفيذه بعد انتهاء العقوبة السجنية، يمكن في هذه الحالة اقتراح المعني بالأمر للإفراج الشرطي بالنسبة إلى العقوبة التي هو بصدد تنفيذها، ولا يكون لمسطرة الإكراه البدني من أثر سوى تأخير الاستفادة من الإفراج المقيد إلى حين انتهاء مدة الإكراه، أو إلى حين أداء السجين للمبالغ المالية التي بذمته، والخاضع بخصوصها لمسطرة الإكراه البدني.

وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن تمتيع السجين بالإفراج الشرطي لا يعني إعفاءه بصفة نهائية من قضاء ما تبقى من العقوبة المقررة في حقه، وإنما يعني تعليق ما تبقى من تلك العقوبة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء المدة القانونية المحددة.

فالإفراج المقيد بشروط يعتبر بمثابة آلية انتقال، تخول للمستفيد منها الانتقال بمقتضاها من بيئة السجن والاعتقال، إلى بيئة الحرية المقيدة، كما يعتبر إجراء بديلا عن أسلوب تنفيذ العقوبة الحبسية بأكملها، وتدبيرا ناجعا يخضع بموجبه المعني بالأمر للمراقبة الإدارية المستمرة إلى حين انتهاء مدة العقوبة، بعد أن كان يخضع في السجن لنظام الحراسة الصارمة والمشددة بين الجدران والقضبان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة بالإفراج المقيد تتميز بأنها متعددة ومتشعبة، وذات طبيعة خاصة، تتطلب ممارستها سلوك عدة قنوات إدارية، وإنجاز عدة إجراءات مسطرية، في مرحلتين اثنتين، أولاهما مرحلة ما قبل الإفراج، وهي فترة الملاحظة التي تبتدئ من تاريخ الإيداع في السجن، إلى تاريخ صدور القرار الوزيري القاضي بتمتيعه بالإفراج الشرطي، ثم مرحلة ما بعد الإفراج التي تبتدئ من تاريخ مغادرته السجن إثر استفادته من قرار الإفراج إلى تاريخ الانتهاء الفعلي لمدة العقوبة، أو تاريخ العدول عن الإفراج.

كما تتميز تلك الإجراءات بأنها إجراءات إدارية صرفة من بدايتها إلى نهايتها، وأن القرارات السلبية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بخصوص طلبات الإفراج، تتميز بأنها لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، سواء من طرف السجين أو من يمثله، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 632 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن للسجين في حالة رفض طلبه وعدم تمتيعه بالإفراج أن يحتج على ذلك، أو أن يرفع أي تظلم في الموضوع إلى أي جهة كانت قضائية أو إدارية، لأن الإفراج الشرطي لا يعتبر حقا من حقوقه، ولو توفرت فيه كافة الشروط القانونية المطلوبة.

فالكلمة النهائية والأخيرة بهذا الخصوص في يد وزير العدل والحريات، الذي يصدر قراره السلبي أو الإيجابي، أولا على ضوء رأي لجنة العفو، وثانيا طبقا لتوجهات الإدارة المركزية، وطبقا لسياستها الجنائية التي تهدف بالأساس، إلى كون قرار الإيجاب الذي قد يصدر عنها، سوف لن يؤدي إلى بعض التبعات السلبية، والتداعيات الخطيرة التي من شأنها تهديد الاستقرار الاجتماعي، وبصفة عامة الإخلال بالنظام العام.

يتضح لنا ذلك من خلال كل الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية المطبوعة بالهاجس الأمني، التي تقوم بها وزارة العدل، أو تأمر جهات أخرى للقيام بها، والتي يتم التركيز فيها على الضمانات الكافية التي تخول للسجين التمتع بالإفراج المقيد بشروط.

فالإدارة المركزية لا تصدر قراراتها بالإيجاب في كل الملفات المعروضة عليها، كما أنها قبل أن تصدر أي قرار إيجابي بهذا الخصوص، تتأكد من جدية كل الاقتراحات المقدمة من طرف المؤسسات السجنية، وكذا النظريات والتحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية، ومن صحة كل المعلومات الواردة في تلك الاقتراحات والأبحاث، وذلك بتمحيص كل المعطيات سواء السلبية أو الإيجابية بكل دقة.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الإفراج المقيد بشروط يمر عبر عدة قنوات، ويتم بواسطة عدة إجراءات، تشترك في القيام بها، في المرحلتين القبلية والبعدية، وبشكل تنسيقي وتواصلي، عدة مصالح إدارية، تقوم كل منها بالمتعين في هذا الشأن، حسب الصلاحيات والاختصاصات المخولة إلى كل منها طبقا للقانون، ألا وهي إدارة السجن المحلي، أو الفلاحي الذي يقضي به السجين مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وقاضي تنفيذ العقوبات، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، والولاية أو العمالة، والدرك الملكي أو الشرطة، ومصلحة السجل العدلي المحلي، وأحيانا مركز السجل العدلي الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني، في حالة إذا كان الشخص المستفيد من قرار الإفراج أجنبيا، وأخيرا السلطات العسكرية، إذا كان الإفراج يتعلق بسجين عسكري يقضي فترة العقوبة المحكوم بها، في أحد السجون المدنية طبقا لمقتضيات المادة 205 من قانون العدل العسكري، أو إذا تعلق الأمر بسجين مغربي وقع تصريحا خاصا بالانخراط في سلك الجندية.

*منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.