فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بثبوت الزوجية ثغرة تسهل زواج القاصرات وتعدد الزوجات
نشر في شعب بريس يوم 04 - 02 - 2014

أظهرت دراسة حول الفصل 16 من مدونة الأسرة والمتعلق بثبوت الزوجية، قدمت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذا الفصل تعتريه ثغرة قانونية تسمح بالتلاعب به، مما أدى إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات

وأوضحت الدراسة، التي أنجزتها جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس" حول موضوع "المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية"، أن الاستغلال اللاقانوني لهذا الفصل، الذي يروم تسهيل الاعتراف بالزواج، خاصة في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة، يسمح "بالاعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات".

وسجلت أن هذه المادة لا تطالب أيا من طرفي العلاقة الزوجية بتقديم شهادة العزوبة بل إنها لا تحث القاضي حتى على سؤال طالب ثبوت الزوجية عن حالته العائلية أو إجراء تحقيق حول الموضوع إن لزم الأمر.

وحسب الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بمدن فاس مكناس وخنيفرة، فإن 25 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة وحصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج كان عمرهن يتراوح ما بين 10 و 15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، كما أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات كن قاصرات عند إقامة العلاقة الزوجية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة الجمعية إلهام الشرقاوي أنه بالرغم من كون قانون الأسرة الصادر سنة 2004 حقق تقدما مهما في مجال تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء، وذلك على الخصوص بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، تظل عدة نواقص عالقة بهذا القانون إن على مستوى صياغته أو إعماله.

ومن جانبهم، طالب المتدخلون خلال هذا اللقاء بإصلاح الفصل 16 من مدونة الأسرة وبتدقيق صياغته بما يمكن من قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه استغلاله لتعدد الزوجات وتزويج القاصرات، مبرزين أنه حان الوقت لإدخال تعديلات على هذا النص وجعله يتلاءم مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة.

وشددوا على ضرورة تحمل جميع المعنيين بهذا الموضوع لمسؤولياتهم بخصوص إصلاح هذا الفصل وعلى إلزامية الربط القانوني الصريح لهذه المادة مع المادة 19 المتعلقة بأهلية الزواج والمواد من 41 إلى 46 المتعلقة بتعدد الزوجات.

واستنادا على هذه الملاحظات، قررت جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس"، الإسراع بتنظيم حملة للمرافعة بهدف إصلاح المادة 16 بغية محاربة استعمالها بشكل غير قانوني وتعسفي لأجل تزويج القاصرات أو تعدد الزوجات ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور.

يذكر أن هذه الدراسة، التي أنجزتها الجمعية بتعاون مع سفارة فنلندا، توخت قياس تأثير سوء استغلال المادة 16 وإعداد تصور لبرنامج للمرافعة يندد بانعكاساتها السلبية.

وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.