قدمت عاطفة تمجردين المنسقة الوطنية لشبكة اناروز خلال اللقاء التواصلي الذي نظم الجمعة بالرباط تحت عنوان مدونة الأسرة والدستور : أية مقاربة من اجل ملاءمة ضامنة لحقوق النساء، عرضا حول المذكرة التي تقدمت بها كل من شبكة انا روز والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للهيئة العليا للحوار الوطني من اجل إصلاح منظومة العدالة، وفي بداية العرض اعتبرت أن مدونة الأسرة لم تعد بالنسبة للحركة النسائية تشكل مكسبا ، بالنظر لكم التناقضات التي تحملها وكذا الثغرات الموجودة في عدد من نصوصها و التي فتحت الباب لمجموعة من الاختلالات التي أفضت إلى تعميق مشاكل الأسرة بدل الحد منها، والى تراكم عدد من الملفات والقضايا التي تهم ثبوت الزوجية والنيابة الشرعية وتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج.. وهي قضايا تقول المنسقة الوطنية لشبكة أنا روز كان من المفروض أن تكون منتهية مع مجيئ المدونة ; لكن العكس هو الذي حصل وذلك بسبب التحايل على بعض الفصول التي يأتي على رأسها الفصل 16 الذي تم استغلاله بشكل شنيع ...وهو الوضع تقول منسقة شبكة اناروز الذي أصبح من الضروري تجاوزه في ظل دستور يقر بالمساواة وبضرورة إرساء هيئة عليا لإصلاح منظومة العدالة، ملزمة بإخراج المغرب من متاهة البحث عن نقطة انطلاق إصلاح العدالة التي لم تعد عادلة بل أصبحت عدالة ظالمة تقول السيدة تمجردين.. ويأتي تنظيم هذه الندوة بعد مرور سنتين على وضع دستور 2011 وتسع سنوات من إصلاح مدونة الأسرة التي اعتبرت في حينها حسب ما جاء في لورقة التقديمية، مستجيبة لمطالب الحركة النسائية الا انه واثناء التطبيق خلص الجميع الى الثغرات والتعثرات.. فكان من الضروري معالجتها و هو الأمر الذي ساهم الدستور في التأسيس له من خلال;اصلاح النصوص القانونية في افق الملاءمة بين لتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ووضع سياسات عمومية كفيلة بالنهوض بالحقوق الأساسية للنساء وكذا إرساء الآليات والمؤسسات القادرة على الحماية من كل أشكال التمييز.. وتضمنت المذكرة مجموعة من الملاحظات التي رصدت نواقص وتداعيات الاختلالات الموجودة في فصول مدونة الأسرة سواء على مستوى الصياغة أو على مستوى الإعمال ...وذلك حال الفصل 16 المتعلق بثبوت الزوجية والذي يتم العمل به في إطار فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لفائدة الآلاف من الازواج القرويين على الخصوص والذين لم يتمكنوا من من توثيق علاقاتهم الزوجية لظروف قاهرة..ويلاحظ حسب المذكرة ان هذا الهامش يتم استغلاله ,بشكل تعسفي لاغراض تزويج القاصر وتعدد الزوجات عن طريق التحايل على مسطرة ثبوت الزوجية .. وهو ما اكدته دراسة احصائية انجزت في محاكم الأسرة الثلاث لمكناسفاس وخنيفرة ،قدمتها خلال الندوة السيدة الهام الشرقاوي رئيسة جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء-مكناس ف 46 % من الاحكام الايجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية. ويضاعف هذا الرقم اكثر من اربع مرات النسبة المسجلة وطنيا لزواج القاصرات عن طريق اذن المحكمة -10% سنة 2011 حسب وزارة العدل ? والتي تسبب قلقا كبيرا لكل المتدخلين المدنيين كما لوزارة العدل ..و25 % من الأحكام الايجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تتعلق بفتيات قاصرات لا يتعدى عمرهن 15 سنة عند بداية العلاقة الزوجية ...وو61% من الأحكام الايجابية لدعاوى ثبوت الزوجية التي تخص أزواجا بدون أبناء تتعلق بفتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية ..وهذا الرقم يدحض تبريرات بعض رجال القانون الذين يزعمون حسب ما جاء في الدراسة الحفاظ على مصلحة الأبناء لدى قبولهم دعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بقاصرات.. هذه الأرقام والمعطيات التي تم تضمينها في المذكرة المطلبية التي اعتبرت بناء عليها أنها تبين ، للجميع بما لا يدع مجالا للشك ان المادة 16 كما و معمول بها الآن ، تتيح فرصة للتلاعب بقانون الأسرة الذي يحدد سن الأهلية القانونية للزواج في 18 سنة بالنسبة للزوجين، نفس الشيء يلاحظ بالنسبة لمتلاعبين بالقانون يخرقون مقتضيات المواد الخاصة بالتعدد والتي لا تطالب المدعي بتقديم شهادة العزوبة ولا تلزم القاضي حتى باستفساره حول هذا الموضوع ولكل هذا ومن اجل التصدي لممارسات لا قانونية ولا إنسانية.. أفرزت آلاف الضحايا من الفتيات القاصرات والنساء التعيسات اللواتي يعانين من الخيانة الزوجية ومن الضروري حسب المذكرة أن نقول جميعا: لا للتلاعب بالفصل 16 من اجل تزويج القاصرات والتعدد ، ونعم للإعمال المنسجم والمتناغم لكل مقتضيات قانون الأسرة المغربية .. ودعت المذكرة بشكل عام إلى تحمل المسؤولية بخصوص إصلاح المادة 16 التي شارفت نهاية مرحلتها الانتقالية (فبراير 2014) الشيء الذي يستلزم أن يتم الربط القانوني الصريح لهذه المادة مع المادة 19 المتعلقة بأهلية الزواج والمواد 41 إلى 46 المتعلقة بالتعدد ، والمادة 156 المتعلقة بمسطرة ثبوت النسب والتي ينبغي تطبيقها تلقائيا في حال رفض المحكمة لدعوى ثبوت الزوجية مع وجود إقرار بالأبوة ، وذلك حفاظا على حقوق الأبناء.. ودعت المذكرة وزارة العدل بإصدار دورية إلى القضاة تحثهم على التأكد من وجود مانع "مقبول وغير مناقض لنصوص القانون ومقاصد المشرع" حال دون توثيق الزواج في إبانه، وعلى توثيقه بنص الحكم القاضي بقبول دعوى ثبوت الزوجية. ودعت المذكرة إلى ضرورة حفظ حقوق كافة أفراد الأسرة من خلال ثبوت الزوجية ورفض الاستغلال اللا قانوني والإجرامي للمادة 16 من اجل تزويج القاصر.. وفي مداخلة لمصطفى القاسمي عن جمعية الالفية الثالثة من الراشيدية تناول فيها موضوع" حقوق الطفل في التشريع الاسري : مسؤولية من ؟ وقد أثار السيد القاسمي معضلة النيابة الشرعية التي تعطى للأب عند الطلاق مقابل الحضانة للام ، وهو ما يدخلها في متاهة من الاشكاليات القانونية ، خاصة في ما يتعلق بتسيير شؤون الطفل إذ أن المرأة الحاضنة عليها أن تطلب إذن الزوج وموافقته على أي إجراء يتعلق بالطفل حتى لوكان هذا الاجراء يتعلق بتنقيله من مدرسة الى مدرسة بحكم تغيير سكن الأم بعد انتهاء العلاقة الزوجية او رغبتها في السفر الى الخارج رفقة المحضون ، او أي اجراء مالي او اداري فهي تصبح بدون اهلية امام القانون ، وهو ما ادخل العديد من الامهات الحاضنات في مشاكل قانونية اثرت على مستقبل الابناء بشكل ماساوي ، وانيتم توجيه قضايا النيابة الشرعية والنفقة الى القضاء الاستعجالي بدل قضاء الموضوع.. فالدستوردعا الى المساواة وجعل الاسرة مسؤولية الزوجين ، وبالتالي فالنيابة الشرعية التي يتمتع بها الاب يجب ان تكون هي نفسها للام مع اعمال الضوابط التي تحمي مصلحة الأبناء .. كما تحدث عن حالات وردت على الجمعية تخص مشكل اقتسام الممتلكات بعد الطلاق ، حيث يتم تجريد المراة من كل شيء وتخرج خاوية الوفاض بعد سنوات قد تتجاوز عند بعض الحالات عشرين سنة من العلاقة الزوجية، وهو ما يستدعي اعادة النظر في بعض فصول المدونة التي لم تكن دقيقة وحاسمة في الفصل في مثل هذه القضايا وتترك الحكم للقضاء .. وتناول محمد المو عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب موضوع الفصل 49 وحدود الحماية القانونية والقضائية للزوجة، حيث تساءل لماذ ا كل هذا التعنث والاقصاء والتصدي لحقوق النساء، خاصة في قضايا التي تهم اقتسام اموال الاسرة بعد الطلاق، فالثغرات الموجودة في الفصل 49 سمحت لبعض القضاة الذين يعتبرون العمل المنزلي للمراة واجبا عليها ، بل منهم من يعتبر انها اخذت مقابله في المتعة، واغلب الاحكام الصادرة عن هذا التيار تسير في اتجاه تحريم الحق وحذفه او تقييده، وفي المقابل هناك توجه قضائي ينظر الى العمل المنزلي ببعض الايجابية وقد يحكم بتعويض ما.. واضاف الاستاذ ألمو ان الفصل 49 من المدونة اصبح عند البعض من العامة هو المدونة ولا ينظر إلى أي فصل آخر، وتطرق ايضا الى تداعيات الاستغلال والتحايل البشع للفصل 16 من اجل ترسيخ ظاهرة مشينة وهي زواج آلاف القاصرات وكذا السماح بالتعدد وتمكين "ازواج "في وضعية غير قانونية من ثبوت الزوجية مع ان الرجل هو متزوج واستطاع بالتحايل ان يوثق الزواج الثاني ، دون ان يطلب منه الإدلاء بالوثائق القانونية التي تشترط المدونة وجودها لإبرام العقد ومنها شهادة العزوبية..وبالنسبة للنيابة الشرعية تساءل لماذا نطبق احكام الشرع في القضايا التي تخص المراة فقط ؟ ولماذا لا تطبق في القانون الجنائي وغيره ..هناك ثغرات عدة في فصول المدونة وبات من الضروري معالجتها وملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية لان الحقوق لا تجزا .. يشار الى ان شبكة انا روز هي شبكة وطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف والمكونة من 44 جمعية ..