رغم المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون الأسرة سنة 2004، الذي لقي ترحيبا كبيرا بين صفوف الحركة النسائية، لأنه سجل تقدما في مجال تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للنساء خاصة بوضعه الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للزوجين، إلا أنه، بعد تسع سنوات من صدروه، اتضح أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه عقبات قانونية واجتماعية وثقافية وتشوبه بعض التناقضات. هذا ما وقفت عليه مذكرة معدة من قبل الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف "أناروز"، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قُدمت للهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، وعرض محتواها، أمس الجمعة، في ندوة صحفية بالرباط، لإطلاع الرأي العام بشأنها. وكشفت المذكرة أن الدراسات والأبحاث الأكاديمية المنجزة من طرف الجمعيات ومراكز الاستماع والإحصائيات المقدمة من طرف المؤسسات المعنية، أبانت، على مستوى تفعيل مدونة الأسرة على أرض الواقع والممارسة خلال تسع سنوات، عن تناقضات في النصوص القانونية، ومعيقات وتعثرات على مستوى الإجراءات والتطبيقات، ما يؤدي إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية تنعكس سلبا على أرض الواقع المعاش للنساء. وأشارت شبكة "أناروز"، التي تتكون من 44 جمعية تدافع عن حقوق النساء ضحايا العنف عبر التراب الوطني، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من خلال المذكرة، إلى أن تطلعات النساء للتغيير تتجاوز التناقض الحاصل في نصوص مدونة الأسرة، والتعثرات التي تعرفها آليات التطبيق، لأنها لم تعد تساير الواقع الحالي في ظل الدستور، الذي ينص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، كما أولى في الفصل 32 منه عناية خاصة بالأسرة، واعتبرها الخلية الأساسية للمجتمع. ومن بين "التناقضات"، التي وقفت عليها المذكرة، زواج القاصرات الذي عرف تزايدا مضطردا من سنة إلى أخرى، حسب المعطيات الواردة في دراسة تحليلية إحصائية صادرة عن وزارة العدل، شملت الفترة بين سنتي 2004 و2011 ، إذ انتقل من 18 ألفا و341 إذن زواج، سنة 2004، إلى 39 ألفا و31 سنة 2011، بزيادة بمعدل الضعف، ما يزيل الطابع الاستثنائي للمادة 20 من مدونة الأسرة. وأشارت المذكرة إلى أن زواج القاصرات يؤثر سلبا على مؤسسة الزواج والأسرة، لأنه يتميز بالهشاشة، مقارنة مع الزواج في سن الأهلية القانونية، خصوصا في تحمل وتدبير شؤون الحياة الزوجية، إضافة إلى أن الإنجاب المبكر يشكل خطورة على صحة الأم والطفل، كما يعتبر تفعيل الاستثناء في وزواج القاصرات خرقا صار لحقوق الطفل، لاسيما الحق في النمو والتعليم والتكوين والصحة، ويتنافى مع الأحكام الواردة في المواثيق الدولية المعتمدة من لدن المغرب. ومن بين "الثغرات" التي وقفت عليها المذكرة، في قانون الأسرة، الفصل 16 منه المتعلق بثبوت الزوجية، الذي سجلت أنه يقع التلاعب به واستغلاله من طرف الراغبين في تعدد الزوجات وفي زواج القاصرات، وما يستدعي، حسب المذكرة، إلغاء العمل به، مع إيجاد حل بخصوص الأطفال المولودين في إطار مثل هذه العلاقات. وبخصوص المادة 49 من مدونة الأسرة، كشفت المذكرة غياب نظام قانون واضح لتدبير الممتلكات المنشأة أثناء الحياة الزوجية. وأشارت المذكرة، في ما يتعلق بالنيابة الشرعية، إلى أن الولاية القانونية مقتصرة على الآباء دون الأمهات، كما جاء عليه النص في المادة 236 من المدونة، الأمر الذي يجرد الأم من أي صلاحيات لممارسة حقوقها على الأبناء كما هو مبين في الفقرة 3 من المادة 51 من المدونة. سجلت المذكرة وجود قصور في تنظيم المُشرِّع لصندوق التكافل العائلي بالنظر لحرمانه لفئات واسعة من الاستفادة من مقتضياته، بالنسبة للأرملة والمهملة والمطلقة، فضلا عن هزالة المخصصات المالية المرصودة له، وتعقيد إجراءات الاستفادة منه. وفي التطبيقات القضائية، كشفت المذكرة أن "قضاة الأحكام يعتمدون نماذج أحكام جاهزة ومعدة سلفا، يقع توظيفها في سائر القضايا المعروضة عليهم، ما يؤثر سلبا على جودة مقررات القضاء، وتبني المحاكم لبعض اجتهادات محكمة النقض، التي تعطل نصوصا قانونية، وتخلق أوضاعا تشريعية جديدة خارج نصوص قائمة، فضلا عن تباين المحاكم في تقدير مبالغ النفقة المستحقة للأسرة، بالنظر إلى ما تطرحه سلطة التقدير الموكولة للقضاة من إشكالات، لغياب معايير موحدة تنسجم والحاجيات الأساسية للأبناء، وعدم بت المحاكم بشكل استعجالي في قضايا النفقة رغم وجود نص بذلك، وعدم التزام القضاء بآجال الفصل في نوازل الأسرة، مما يساهم في بطء البت في القضايا، وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا ملفات النفقة، في غياب آليات زجرية رادعة وفعالة". وعن مستوى ولوج النساء لخدمات العدالة، سجلت المذكرة غياب اعتماد مقاربة شمولية، تضمن ولوج النساء إلى منظومة العدالة، لغياب بيئة ملائمة للنص التشريعي من حيث فضاءات المحاكم، وأقسام قضاء الأسرة، وقلة الموارد البشرية والمادية، وقلة الأطر القضائية المختصة في قضايا الأسرة، الشيء الذي يؤدي إلى تراكم الملفات وطول إجراءات التقاضي. وتضمنت المذكرة المقدمة للهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة مجموعة من المقترحات والمطالب، أبرزها العمل على تبني الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في إصلاح شامل لمدونة الأسرة، واعتماد نسق مفاهيمي، يحترم كرامة المرأة في صياغة النصوص القانونية، ولغة تتوخى الدقة والوضوح لضمان فعالية لتطبيق القانون. كما طالبت شبكة "أناروز" والجمعية بإعداد محاكم خاصة بالأسرة، مجهزة ومزودة ببنيات استقبال وأطر بشرية مؤهلة وخبراء، وإحداث مؤسسات لتنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن السرعة والنجاعة. وحسب المعطيات الرسمية، تعالج حوالي 300 ألف حالة من حالات العنف ضد النساء سنويا في المحاكم المغربية، وهذا مؤشر دال على انتشار العنف ضد النساء، وعلى الصعوبات والعوائق التي تحول دون حماية حقوق النساء، رغم مقتضيات مدونة الأسرة.