ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحالف «ربيع الكرامة» يرفع مذكرة من أجل إصلاح منظومة العدالة
نشر في بيان اليوم يوم 17 - 03 - 2013

إن الاختيار الاستراتيجي المغربي للمجتمع الحداثي الديمقراطي يضع تحديا مرتبطا بإرساء دعائم هذا الاختيار السياسي، ويعد دستور فاتح يوليوز 2011 أحد هذه الأسس انطلاقا مما نص عليه من تشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وسمو ما صادق عليه من اتفاقيات دولية على التشريعات الوطنية وملاءمة هذه الأخيرة مع التزاماته الحقوقية الدولية وحظر لجميع أشكال التمييز ومكافحتها (التصدير)، ونص على مساواة الجميع أمام القانون (الفصل 6)، وعلى المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق وعلى التكافؤ بينهما وعلى إحداث هيئة لهذا الغرض (الفصلان 19 و 164)، وعلى وضع سياسات عمومية للفئات الهشة ومنها أساسا النساء والأمهات (الفصل 34)، وعلى استقلال السلطة القضائية (الفصل 107 وما بعده)، وعلى قواعد سير العدالة (الفصل 117 وما بعده)... ويعتبر تحالف «ربيع الكرامة» أن نجاح المغرب في تفعيل مقتضيات الدستور، روحا وفلسفة ونصا، سيكون مؤشرا قويا على ترجمة الإرادة السياسية فيما يخص بناء دولة القانون وتمتع جميع المواطنات والمواطنين بالحق في المواطنة الكاملة والكرامة الإنسانية استنادا إلى مبدأ المساواة، وضمان الحق في الأمنين القانوني والقضائي، وهو ما يقتضي إصلاحات عميقة تشمل التشريع لينسجم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية، بقدر ما تشمل أيضا جميع مكونات المنظومة المطبقة للترسانة القانونية بهدف عدالة لا تستثني النساء بل تشمل الجميع دون تمييز.
إن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة يقع في قلب مسار الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن تجسيدا لاختياراته الاستراتيجية، بالنظر إلى البعد البيداغوجي للإصلاح وإلى امتداد منظومة العدالة إلى مكونات عديدة ومتنوعة، وتفرعها إلى عدة أجهزة، وخضوعها لضوابط خاصة، وسهرها على تطبيق القانون وتحقيق العدل للمواطنات والمواطنين والمساواة بينهم في القانون وأمامه، وتوفرها على وسائل «القهر» التي تمكنها من إنفاذ أحكامها وقراراتها بواسطة آليات العدالة، وأساسا القضاء المستقل والنزيه والمؤهل والمهن القضائية الكفؤة في إطار محاكم حديثة ومختصة ومعممة على كامل التراب الوطني. ومن ثمة، فإن تحالف ربيع الكرامة ما انفك يضع منظومة العدالة في صدارة اهتماماته، ويقدم تصوره لإصلاح منظومة العدالة لفائدة النساء للهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة بهدف رفع الظلم والحيف عن النساء، وتيسير ولوجهن إلى آلياتها، وضمان تمتعهن بحقوقهن في بعدها الكوني والشمولي.
التشخيص
أصبحت منظومة العدالة بالمغرب، بمكوناتها التشريعية والمؤسساتية، محل انتقادات عميقة وطنيا ودوليا لعجزها عن تحقيق العدالة داخل مجتمع ينشد الحداثة والديمقراطية وينص دستوره على المساواة بين الجنسين وعلى تكافؤ الفرص. ويعد نصف المجتمع المشكل من النساء، بمن فيهن المتقدمات في السن والفتيات، أكثر الفئات إقصاء من الولوج إلى آليات العدالة، وأقلهن حماية خاصة من العنف والتمييز ومختلف أشكال الدونية بالرغم من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، نظرا للطابع الجزئي لهذه الإصلاحات ولعدم تلاؤمها مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.
وبالرغم من الخطوات الإيجابية التي خطاها المغرب من أجل التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان، فإن وضعية النساء والفتيات مازالت تشهد ارتفاع نسبة الأمية والفقر، وانتشار الحيف الذي يطال حقهن في التعليم والشغل وتكافؤ الفرص، ويعرف واقعهن الاجتماعي والاقتصادي التدهور، في حين يتميز وضعهن القانوني بالهشاشة، وهو ما يفسر انتشار ظاهرة العنف ضدهن بمختلف أنواعه وأشكاله (1)، وسيادة التمييز بسبب الجنس في كافة المجالات ومنها التشريع والإعلام والبرامج التعليمية، وفي جميع الفضاءات، الخاصة والعامة، وأساسا بيت الزوجية والأسرة وأماكن العمل والمستشفيات والإدارات العمومية والشارع... ناهيك عن صعوبات الولوج إلى العدالة بسبب البيروقراطية والفساد وضعف سياسة القرب والثقافية المعادية لحقوق النساء... وتعيق هذه الوضعية المعقدة مساهمة المرأة في تنمية المجتمع وتعرقل المجهودات المبذولة في سبيل استكمال بناء مجتمع الحداثة والديمقراطية والكرامة والمساواة بين النساء والرجال.
إن ارتفاع نسبة زواج القاصرات، وطرد النساء والأطفال من بيت الزوجية، وحرمان المرأة من نصيبها في ممتلكات الأسرة، وغياب الحماية من العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي في المجالين الخاص والعام، وتطبيق القانون بمرجعية ثقافية معادية لحقوق النساء... لا يمكن إلا أن يكون تعبيرا عن تردي واقع حقوق النساء بما يعاكس إرادة الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء. ويقتضي مواجهة هذا الظلم القائم على النوع تدخل منظومة العدالة باعتبارها أهم آلية لضمان المواطنة للنساء وحقوقهن الإنسانية، فإذا بها تشكل عبئا في حد ذاتها على النساء ومصدرا لتكريس التمييز والحيف والعنف والتهميش والإقصاء، وتساهم في تعميق فقدان الثقة في مكونات منظومة العدالة، وعلى وجه الخصوص في السلطة
القضائية. وقد آن الأوان لمصالحة النساء مع القانون ومع آليات تطبيقه في إطار دستور أقر المساواة وناهض التمييز ونص على مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيقا لهذا التحدي، يتعين أن يأخذ الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بعين الاعتبار تصور النساء للإصلاح وحاجتهن الضرورية والمستعجلة لعدالة لا تقصيهن.
المقترحات
المحورالأول: سياسة جنائية للنساء
سياسة جنائية للنساء ضمن السياسة الجنائية عامة تنسجم مع الدستور وتتلاءم مع التزامات المغرب الدولية بما يضمن للنساء الحق في عدالة جنائية:
1- الاعتماد على مقاربة النوع في وضع سياسة التجريم والعقاب؛
2- وضع أسس لمحاكمة عادلة تشمل ضحايا النوع الاجتماعي؛
3- ملائمة التشريع الجنائي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
4- إقرار مجانية التقاضي والمساعدة القضائية بالمفهوم الواسع للنساء ضحايا العنف؛
5- تغيير جدري وشامل للقانون الجنائي، من حيث فلسفته وبنيتة ومقتضياته، من أجل حماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن (يوجد رفقته مذكرة مطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول الموضوع)؛
6- إصدار قانون خاص بمناهضة العنف الزوجي؛
7- إصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف الذي يستهدفهن بسبب جنسهن؛
8- تغيير جدري وشامل لقانون المسطرة الجنائية لتحقيق الوقاية والحماية للنساء من العنف والتمييز:
من حيث مرجعيته:
النص في ديباجته على مرجعية حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء وعلى استهداف القواعد المسطرية الجنائية لحقوق النساء ضحايا جرائم النوع في العدالة.
من حيث بنيته:
النص على إجراءات وقواعد مسطرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية جرائم النوع؛
تخصيص حيز لجرائم النوع.
من حيث مقتضياته:
أ- البحث التمهيدي:
- خلق شرطة قضائية ونيابة عامة مختصين في جرائم النوع نصفهن نساء بمهام خاصة وواضحة؛
- النص على إجبارية قيام الشرطة القضائية بجميع إجراءات البحث التمهيدي (معاينة الضحايا، الانتقال لمكان ارتكاب الجريمة، إجراء المعاينات، التفتيش، الحجز، الاستماع التلقائي للشهود...)؛
ب- التحقيق الإعدادي:
- تكوين قضاة مختصين في التحقيق في جرائم النوع نصفهن نساء تسند لهم مهام خاصة؛
- إجبارية التحقيق في جميع جرائم العنف ضد النساء التي تكتسي طابع جناية ولا تقرر بشأنها النيابة العامة المتابعة؛ إجبارية قيام قاضي التحقيق بجميع الإجراءات المسطرية؛
ج - وسائل الإثبات:
- إدماج الضحايا والشهود في قضايا العنف ضد النساء ضمن قانون حماية الشهود؛
- النص على مسؤولية النيابة العامة في البحث عن وسائل إثبات ارتكاب جرائم العنف وقابلية قرارها بالحفظ للطعن؛
- إقرار وسائل إثبات خاصة بجرائم النوع تراعي خصوصيته، ومنها أساسا اعتماد الشواهد الطبية لمختلف الأطباء المتخصصين سواء في الأمراض العضوية أو العقلية والنفسية؛
د مأسسة خلايا العنف ضد النساء على مستوى النيابة العامة والشرطة القضائية والمستشفيات من خلال:
- النص عليها بقانون المسطرة الجنائية مع توفير بنيات وشروط استقبال خاصة؛
- تكوين ضباط ومفتشين وأعوان للشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم من الجنسين مختصين في جرائم النوع بجميع درجات المحاكم؛
ه - تدابير الحماية:
- إسناد مهام نوعية إلى الشرطة القضائية والنيابة العامة ومؤسسة التحقيق وقضاء الحكم تتعلق بالوقاية والحماية من جرائم النوع؛
- النص على تدابير مستعجلة لوقاية النساء والأطفال من العنف أو التهديد به وحمايتهما منه؛
- مأسسة عمل المساعدات الاجتماعيات على مستوى الشرطة القضائية والنيابة العامة والمحاكم والمستشفيات والتعجيل بإصدار قانون خاص بعملهن.
د - إنشاء محاكم خاصة بالعنف ضد النساء والنزاعات داخل الأسرة.
المحور الثاني :عدالة داخل الأسرة:
العدالة داخل الأسرة وبين مكوناتها مشروطة بالمساواة وبالحماية القانونية والقضائية لكرامة النساء وأمنهن، وتقتضي
1- بلورة سياسة قائمة على المساواة بين أفراد الأسرة تضمن:
الحق في العدالة لأفراد الأسرة دون تمييز بسبب الجنس وفي الانتصاف؛
ولوج النساء السهل والسريع لآليات العدالة بمختلف مناطق المغرب؛
مجانية التقاضي للنساء والمساعدة القضائية.
2- مراجعة شاملة لمدونة الأسرة لتحقيق ما يلي:
* منع زواج القاصرة والقاصر وتجريمه؛
* منع تعدد الزوجات وتجريمه؛
* تجريم الطرد من بيت الزوجية والنص على إجبارية إرجاع المطرودة إلى بيت الزوجية في جميع الأحوال وتحميل مسؤولية حمايتها للنيابة العامة؛
* ضمان حق الزوجة والأبناء في الاحتفاظ ببيت الزوجية للسكن؛
* وضع معايير علمية وعادلة لتحديد النفقة تستند على مختلف أنواع المداخيل وقيمتها؛
* إعادة النظر في مسطرة النفقة وذلك ب:
- ضمان الالتزام باستعجالية المسطرة؛
- تحديد معايير علمية تستند على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية لتحديد النفقة؛
- تفعيل مسطرة الطلبات العارضة خاصة المتعلقة بتحديد نفقة مؤقتة؛
- تفعيل إجراءات التحقق منها أساسا الخبرة المثبتة لدخل الملزم بالنفقة والاستعانة بعمل المساعدة؛
- ضمان استعجالية تنفيذ أحكام النفقة؛
- تجريم عدم الإنفاق على الأبناء بمجرد ثبوته؛
* توحيد مسطرة إنهاء العلاقة الزوجية بالنسبة للزوجين وضمان حق الزوجة في المستحقات؛
* إقرار الولاية المشتركة للأم والأب على الأبناء خلال الزواج وانفراد الحاضن منهما بحق الولاية القانونية وانفراد الأم بها بعد وفاة الأب؛
* تعزيز حق الأم في الحضانة؛
* إعادة النظر في مقتضيات اقتسام الممتلكات لتشمل كافة الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن توجد فيها الزوجة خلال فترة الزواج؛
* وضع معايير علمية لاحتساب قيمة المساهمة المادية أو العينية للزوجة وشمولها لوظيفة الإنجاب وتربية الأبناء والقيام بشؤون البيت.
* ضمان حق الطفل في نسب والده البيولوجي دون تمييز؛
* إخراج بيت الزوجية من قائمة التركة التي خلفها أحد الزوجين بعد وفاته؛
* إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالإرث بما يحقق العدالة والمساواة؛
* تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا؛
3- إنشاء محاكم مختصة:
* إنشاء محاكم مختصة في قضايا العنف ضد النساء والنزاعات بين أفراد الأسرة؛
* إحداث الشباك الموحد وملحقاته بالمناطق النائية؛
* توسيع خريطة المحاكم المختصة لتشمل المناطق النائية؛
* توفير الموارد البشرية الكافية من قضاء للحكم وللنيابة العامة وكتابة الضبط والمساعدات الاجتماعيات... وتأهيلها في مجال حقوق الإنسان ومقاربة النوع وتكوينها على تطبيق الاتفاقيات الدولية؛
* توفير كافة الوسائل اللوجيستيكية وبنيات مؤهلة لاستقبال النساء؛
4- إصلاح صندوق التكافل العائلي:
تسهيل إجراءات الاستفادة منه؛
توسيع دائرة المستفيدات منه لتشمل:
النساء المتزوجات واللواتي يتعذر عليهن تنفيذ أحكام النفقة الصادرة لفائدتهن ولفائدة أطفالهن؛
النساء الأرامل وأطفالهن؛
الأمهات العازبات وأطفالهن.
رفع المبالغ المستحقة عن كل طفل ورفع الحد الأقصى المخصص لكل أسرة؛
الرفع من الميزانية المخصصة للصندوق.
5- قانون الجنسية:
* إعادة النظر في جميع المقتضيات التمييزية بسبب الجنس ومنها أساسا التمييز القائم بين الزوجين فيما يخص اكتساب أحدهما جنسية الآخر المغربي.
الإحالة على المذكرة
6- قانون الحالة المدنية والمرسوم التطبيقي:
* إعادة النظر في جميع المقتضيات التمييزية بسبب الجنس، وبصفة أساسية من أجل:
تحديد صفحة واحدة للزوجة عوض أربع صفحات؛
حق الأم في نظير للحالة المدنية سواء خلال الزواج أو بعده؛
توحيد شكل الدفتر العائلي ولونه؛
حق أي أم في اختيار الاسمين العائلي والشخصي للأب المفترض لابنها أو ابنتها دون تمييز لأي سبب؛
المحور الثالث: استقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة
العدالة للنساء تقوم على المساواة داخل الجسم القضائي، وعلى استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط وعن المؤثرات غير الحقوقية عند تطبيق القانون، وعلى شفافية عملها ونزاهة رجالها ونساءها، وعلى تواجدها بمختلف مناطق المغرب:
1- استقلال السلطة القضائية:
* تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط؛
* تحصين القضاء من تأثير المنظومة الثقافية التمييزية في تطبيق القانون
2- المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
تحقيق المساواة بين الجنسين بتخصيص نصف تشكيلته للنساء؛
إسناد المسؤوليات للنساء؛
نقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
استقلالية قضاة وقاضيات النيابة العامة عن رؤساءهم المباشرين في اتخاذ القرارات؛
خلق آلية لتتبع عمل النيابة العامة ومراقبته سيما ما يتعلق منه بقضايا النساء؛
خلق قاعدة بيانات ومعطيات حول قضايا العنف ضد النساء وتعميم المعلومات وكذا قاعدة المعلومات؛
3- النظام الأساسي لنساء ورجال القضاء:
تعديل القانون لينسجم مع الدستور مع الاعتماد على مقاربة النوع؛
تغيير اسم هذا القانون ليشمل النساء والرجال؛
إسناد المسؤوليات للنساء على مستوى قضاء الحكم والنيابة العامة والتحقيق وكتابة الضبط ووزارة العدل؛
تعزيز مبدأ استقلالية السلطة القضائية وتحصينها من الثقافة التمييزية بتكوين القاضيات والقضاة في مجالي حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء؛
اعتماد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في العمل القضائي؛
خلق نظام موسع للاستفادة من التجارب المتقدمة في معالجة قضايا العنف أمام العدالة؛
النهوض بالعمل القضائي.
4 تخليق منظومة العدالة:
محاربة الفساد على مستوى منظومة العدالة؛
توفير بنية تحتية وتعميم تجهيزات تناهض انتشار الفساد من خلال تسهيل كشفه (مكاتب زجاجية، كاميرات بجميع الأماكن والمكاتب...)؛
خلق آليات خاصة بالنساء تسهل التشكي وفضح الفساد؛
وضع آليات لضمان الشفافية والانفتاح على وسائل الإعلام وعلى المواطنات والمواطنين؛
مراجعة قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم الفساد وضمان تفعيله.
المحور الرابع التنظيم القضائي وتحديث الإدارة القضائية
العدالة حق للجميع وفي كافة المناطق.
1- التنظيم القضائي:
توسيع الخريطة القضائية بإنشاء محاكم بجميع المناطق دون استثناء؛
إنشاء محاكم مختصة في قضايا العنف ضد النساء والنزاعات بين أفراد الأسرة؛
إحداث غرفة بمحكمة النقض خاصة بالعنف ضد النساء؛
تجميع المحاكم في قصر للعدالة؛
إحداث الشباك الموحد بجميع المحاكم وملحقات له بمختلف مناطق المغرب؛
2- تحديث الإدارة القضائية:
توفير بنية تحتية حديثة تسهل ولوج النساء إلى العدالة وتحققها لهن؛
تخصيص محاكم لقضايا النساء والنزاعات بين أفراد الأسرة؛
تحديث الإدارة باستعمال التجهيزات والتقنيات الحديثة والنظام المعلوماتي بما يسهل ولوج النساء إلى آليات العدالة وتحقيق النجاعة القضائية؛
تحسين ظروف استقبال النساء ضحايا العنف بالمحاكم؛
رصد ميزانية كفيلة بالاستجابة لحاجيات التحديث.
المحورالخامس: تأهيل المهن القضائية ومواردها البشرية
المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع تشكلان تحديا حقيقيا أمام رهان تأهيل المهن القضائية من أجل عدالة فعالة للنساء والرجال.
1- تأهيل المهن القضائية:
النص في القوانين المنظمة لمهن القضاء والمحاماة والعدول والتوثيق والمفوضين القضائيين... على مبدإ المساواة بين النساء والرجال وعلى المناصفة في الولوج إلى هذه المهن وفي تحمل المسؤوليات مع وضع التدابير الإيجابية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف؛
تأهيل الموارد البشرية لهذه المهن وتشجيع التخصص في قضايا العنف ضد النساء والنزاعات داخل الأسرة مع ضمان جودة الأحكام والدفاع وعمل باقي المهن؛
النص في القانون المنظم لمهنة العدول على المساواة في تلقي الشهادات من النساء والرجال في جميع الرسوم العدلية؛
توفير الميزانية الكافية لتحقيق أهداف التأهيل؛
توسيع الانفتاح على التجارب الدولية المتقدمة في تطبيق الاتفاقيات الدولية؛
إنشاء معهد لتكوين جميع الوافدين على المهن المتدخلة في منظومة العدالة باعتماد نفس مرجعية حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء؛
2 تأهيل الموارد البشرية:
توفير الموارد البشرية الكافية والكفيلة بتحقيق العدالة للنساء؛
وضع نظام حديث للتكوين حول مرجعية الحقوق الإنسانية للنساء ومقاربة النوع؛
التكوين على تطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
وضع نظام للاستفادة من التجارب الدولية في مجال العدالة للنساء؛
وضع نظام لتأهيل النساء لتحمل مختلف المسؤوليات على مستوى منظومة العدالة؛
المحورالسادس: الإعلام والعدالة
الإعلام سلطة رابعة وأساسية لاستكمال ضمانات تحقيق العدالة للنساء:
- وضع سياسة إعلامية تستحضر بٌعد النوع وتهدف إلى حماية حق النساء في العدالة؛
- مناهضة استغلال وسائل الإعلام لقضايا النساء والعدالة لأغراض تجارية؛
-مراقبة احترام دفتر التحملات
- تفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام؛
- النص على تخصيص نصف تمثيلية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للنساء واعتماد مقاربة النوع في عملها.
مرجع
1 - أكدت نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بأن 60 من النساء يتعرضن للعنف، وبأن أكثر النواع انتشارا هو العنف الزوجي بنسبة . وتنسجم هذه النتائج مع الأرقام والإحصائيات السنوية التي تقدمها الشبكات والمراصد المتخصصة ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف وتوجيههن قانونيا ودعمهن نفسيا.
لائحة الجمعيات الموقعة على المذكرة
- الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
- فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
- الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
– جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل
جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء – فاس
جمعية تطلعات نسائية
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
منتدى بدائل المغرب
جمعية شمل للأسرة و النساء
جمعية التضامن النسوي
جمعية النخيل
جمعية الانطلاقة النسائية
اتحاد العمل النسائي
جمعية إنصاف
جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف و الأمهات العازبات
جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص
جمعية السناء النسائية
جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنةب الشرقي
جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة
جمعية نساء الجنوب
مؤسسة ايطو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.