تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا محور مباحثات بوريطة وألباريس بمدريد    لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيحقق نهضة تنموية بالمغرب    سهرة أندلسية لجمعية الإصبهان بالعرائش    "إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    تنسيق بين شرطة طنجة والقصر الكبير يطيح بأربعة أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    القضاء يدين راشقي سيارات بالبيض    الحكومة ترصد 30 مليون درهما لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية    شوكي: المعارضة تمارس "التضليل" وحكومة أخنوش الثانية قادمة في الطريق    باها: اللاعبون عازمون على كتابة التاريخ بأول لقب إفريقي للمغرب تحت 17 سنة    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    ولاية أمن أكادير تفند ادعاءات سوء معاملة ممثل هيئة حقوقية بأولاد تايمة من طرف رجل أمن    عرض عربي أول للفيلم المغربي الجرح وتفاصيل منافسة أربعة أفلام أخرى بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    "التراث الثقافي المغربي في سياق الذكاء الاصطناعي ومقاربة الهوية الإفريقية" محور ندوة علمية    تعيين مدراء جدد لمراكز دراسات الدكتوراه في جامعة شعيب الدكالي    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي    المندوبية السامية للتخطيط…توقعات بمعدل نمو يصل إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    إسبانيا: "الحكم الذاتي" يظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء    وزارة الداخلية تتخذ قرارا مفاجئا في حق "قائد تمارة"    فرقة الأخلاق العامة بطنجة توقف أزيد من 20 شابة للاشتباه بقيامهنّ ب "الدعارة والفساد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    خطابي: الإعلام العربي يتصدى للعدوان    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    "كان" الشباب... الاتحاد الإفريقي يعلن عن برنامج مباريات المنتخب المغربي    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    شي جين بينغ يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم    هيئة حقوقية تندد بتوالي حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية    مغربيات يتظاهرن في سلا تضامنا مع المرأة الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة للعيون    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    تقرير: المغرب في المرتبة 81 عالميا من حيث زخم التحول الرقمي    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    دوائر أمنية بالجديدة في وضع مقلق... مطلب استعجالي لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزوجات القاصرات: ضحايا عنف جنسي وزوجي تزكيه ثغرات القانون الجنائي
نشر في مغارب كم يوم 04 - 07 - 2012

تسقط العديد من الزوجات القاصرات (دون سن 18 سنة) بين براثن عنف جنسي في المقام الأول ثم زوجي يغذيه ضغط المحيط الأسري الذي يلزمها بقبول الأمر الواقع وتزكيه الثغرات التي تشوب القانون الجنائي٬ لتتجرع هذه الأخيرة
آلامها في صمت في غياب أي دعم معنوي أو نفسي٬ وهو واقع ما فتئت جمعيات المجتمع المدني تنبه إلى انعكاساته الخطيرة وتلح على ضرورة العمل لمكافحة هذه الظاهرة وفق مقاربة حقوقية.
وفي هذا الإطار ٬ سجل التقرير الرابع للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) الذي قدم مؤخرا بالرباط٬ تزايد عدد الزوجات القاصرات اللاتي تعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي٬ إذ صرحت 28 في المائة من الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة لشبكة أناروز أنهن تعرضن للعنف الجنسي ٬ يليه العنف الاقتصادي (28. في المائة) ثم العنف الجسدي (21 في المائة)، وفق متابعة لوكالة الأنباء المغربية من إعداد سهام التوفيقي.
ويرى التقرير الذي يحمل عنوان "زواج القاصرات وتدبير الممتلكات المقتسمة أثناء الزواج ٬ ثغرات النص وتعثرات التطبيق" أنه بين محيط أسري تحكمه الأعراف وقانون جنائي تشوبه اختلالات "٬ تكون الزوجة القاصر هي الحلقة الأضعف في دوامة عنف تنتهي غالبا بالطلاق٬ أو بمأساة تؤدي الضحية ثمنها.
ولعل أبرز سمات تفشي زواج القاصرات٬ حسب التقرير٬ هو اللجوء الى "زواج الفاتحة" سيرا على بعض العادات والأعراف في بعض المناطق خاصة بالوسط القروي٬ بدل القانون المنظم للزواج أو للخبرة الطبية كما تنص على ذلك مدونة الأسرة٬ مما يجعل أغلب حالات زواج القاصرات غير مسجلة وبالتالي يتعذر تقديم إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة .
وفي هذا الصدد٬ سجل التقرير غياب معطيات وطنية حول زواج الفتيات قبل سن 17 سنة وبالأحرى أقل من 15سنة في البحوث الديموغرافية والصحية التي لا تشير إلى هذا النوع من الزواج رغم نتائجه وأثره على صحة المرأة والطفل.
ولاحظ التقرير حسب الحالات الواردة على شبكة أناروز أنه في الكثير من هذه الحالات لا يتم إجراء البحث الاجتماعي قبل الإذن بزواج القاصر كما تنص على ذلك المادة 20 من مدونة الأسرة. وعزا ذلك بالاساس الى عدم توفر المساعدات الاجتماعيات اللاتي من المفترض أن يلتحقن بجميع محاكم قضاء الأسرة٬ .
وأشار المصدر ذاته أيضا إلى أنه في غالب الحالات لا يتم إجراء الخبرة الطبية المنصوص عليها في القانون بالشكل المطلوب وعادة ما يتم الاكتفاء بشهادة طبية عادية.
ويضيف التقرير أنه يتم تبرير الإذن بزواج القاصرات اعتمادا على تقديرات ذاتية للقاضي٬ مبرزا ان "القضاة يقيمون قدرة الفتاة القاصر على الزواج على أساس مظهرها الخارجي وغالبا ما يتخذ حجم الجسم كعلامة على النضج والقدرة على تحمل أعباء بيت الزوجية٬ دون إغفال آفة الرشوة التي تفرغ مسطرة الإذن بزواج القاصر من معناها القانوني٬ إذ يتم أحيانا تزوير الوثائق التي يطلبها القاضي لتقديم طلب الإذن بالزواج".
وسجل أيضا تباين وجهات نظر القضاة في معالجة ملفات زواج القاصرات٬ حسب المحاكم٬ بسبب عدم تحديد سن أدنى للإذن بالزواج٬ حيث أن بعض القضاة يعتبرون 16 سنة هو الحد الأدنى للحصول على موافقة القاضي٬ بينما يعتبر البعض الآخر 15 سنة كعتبة للإذن بالزواج٬ وحتى أقل من هذا السن.
كما يتم تغليب القيم الاجتماعية على الأولويات القانونية في منح الإذن بالزواج٬ وذلك في الحالات التي تتضمن فيها طلبات الإذن ما يشير إلى فقدان العذرية أو الحمل خارج إطار الزوجية٬ حيث يوافق القضاة على زواج القاصرات بشكل تلقائي تحسبا لعدم المساس بشرف الأسرة.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج? أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة? وذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك? بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. ويعتبر مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
وكيفما كان مبرر الإذن بزواج الفتاة القاصر، فإنه في حالة التراضي حول عقد القران٬ يفترض سلك مسطرة زواج القاصر حيث يتعين على قاضي شؤون القاصرين، قبل الإذن بالزواج، أن يجري بحثا اجتماعيا ونفسيا للتأكد من استعداد القاصر للزواج، وما إذا كان يخدم مصلحتها وليست له تداعيات على حقوقها كطفلة لا زالت في حاجة لدفء أسرتها ومواصلة الدراسة.
كما يتعين على القاضي التحري بشأن شخصية وظروف الشخص الذي سيتزوج هذه القاصر وأهليته للقيام بواجباته من الناحية الاجتماعية٬ حتى تتمتع الزوجات القاصرات بحقوقهن كاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.